التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لتأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين في أنشطة النقل البري على الطرق

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٦ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة) رقم المادة البند الفقرة النص المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة) – – – تطبق جميع أحكام اللائحة التنفيذية من تاريخ […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٦ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة)
رقم المادة البند الفقرة النص المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة)
تطبق جميع أحكام اللائحة التنفيذية من تاريخ النفاذ من تاريخ النفاذ وفق النظام واللائحة

[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.