صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٢ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
| الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية | حالة النشاط | النشاط المقابل في اللوائح السابقة |
| تشغيل محطات ومراكز الانتظار وتوقف المركبات | جديد | — |
| تشغيل محطات انطلاق ووصول الحافلات | جديد | — |
| الأحكام | المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع | الإيضاحات | الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة) | ||||
| رقم المادة | البند | الفقرة | النص | المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) | المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة) | ||
| الخامسة | – | – | يتم منح ترخيص مستقل لكل نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة (الرابعة)، ويجوز للمنشأة ممارسة أكثر من نشاط شريطة الحصول على التراخيص اللازمة لكل نشاط. | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | جميع الأحكام التشغيلية والتنظيمية الأخرى وما يرتبط بها من عقوبات تطبق بعد المهلة المحددة عدا الأحكام المحدد لها مهلة أعلى في هذه الآلية | وفق النظام |
| السادسة | أولاً | – | يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي: | ||||
| ١ | استيفاء الاشتراطات التالية: | ||||||
| أ / ب | سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرافق نقل الركاب. | لا ينطبق | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط | — | وفق اللائحة | ||
| الرابعة عشرة | – | ١ | يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل مرفق قبل تشغيله في الأنشطة، وفق التصنيف الوارد بالمادة (الرابعة)، ووفق الضوابط التالية: | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق النظام |
| – | ١ / ب | أن يكون المرفق مطابق للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس. | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | |
| التاسعة عشرة | – | – | يلتزم مقدم الخدمة، بما يلي: | ||||
| – | ١ | تشغيل مرفق مطابق للتجهيزات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة للمرافق المعتمدة من الهيئة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | |
| – | ١٨ | ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للعامة. | لا ينطبق | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | |
[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
