التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٨ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الباب الأول الأحكام التمهيدية المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك: ١- النظام: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٨ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

١- النظام: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٠٨‏ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية.

٣- نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية: ترتيب الخدمات المقدمة في نشاط النقل بالسيارات الخاصة بين الأطراف المستفيدة (السائق، الراكب) عبر التطبيقات الإلكترونية، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط الوساطة في نقل الركاب.

٤- نشاط النقل بالسيارات الخاصة: نقل الركاب ومستلزماتهم بالسيارات الخاصة المرخص لها من الهيئة مقابل أجر، من خلال أحد مقدمي الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة.

٥- النشاط: نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية.

٦- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٧- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح لها بموجبها بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

٨- مقدم الخدمة: المنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط.

٩- الراكب: شخص طبيعي موجود في السيارة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها لغرض التنقل، عدا السائق.

١٠- السيارة الخاصة: مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، ويكون لها ‏-بترخيص من الهيئة‏- نقل الركاب ومستلزماتهم ‏مقابل أجر.

١١- السيارة: السيارة الخاصة.

١٢- السائق: كل من يقود السيارة.

١٣- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري

١٤- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والسيارات والسائقين.

١٥- نظام الوساطة الإلكتروني: نظام تقني خاص بمقدم الخدمة؛ لحجز وترتيب الخدمات المقدمة في النشاط.

١٦- التكامل التقني: هي آلية عمل لتشارك البيانات بشكل آلي وآني وتفاعل المنصات الإلكترونية الخاصة بالهيئة والجهات الأخرى سواء كانت الشركات المرخصة والتي ترتبط باللوائح التنظيمية للهيئة واللوائح التشريعية الأخرى ذات العلاقة، أو الجهات الحكومية التي ترتبط مع الهيئة أو القطاعات الأخرى فيما بينها. وتشمل طرقا وأدوات وآليات وبرامج ونماذج تتبناها الهيئة في سبيل تحقيق التزاماتها التنظيمية.

١٧- إتاحة وتبادل المعلومات رقميا: مشاركة وتوفير البيانات رقميا وتهيئتها بالآلية التي تطلبها الهيئة العامة للنقل من خلال التكامل التقني لتعزيز تبادل البيانات بالطرق المختلفة التي تحددها الهيئة (مثل واجهات برمجة التطبيقات APIs) مع الأنظمة التقنية لغرض تمكين الهيئة من القيام بأدوارها.

١٨- التطبيق الإلكتروني: واجهة المستخدم (السائق، الراكب) المرتبطة بنظام الوساطة الإلكتروني.

١٩- الوسائل التقنية: القنوات الخاصة بمقدم الخدمة والتي يستخدمها لاستقبال الاقتراحات والشكاوى سواء كانت (تطبيق، أو هاتف، أو موقع إلكتروني، أو بريد إلكتروني، أو غيره).

٢٠- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات

٢١- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

٢٢- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

٢٣- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

١- تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، وتطوير خدماته، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، وتعد إحدى لوائح نظام النقل البري على الطرق.

٣- تقتصر مزاولة نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية على المنشآت بعد الحصول على الترخيص، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

الباب الثاني
الترخيص

المادة الثالثة

أولا

يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:

١- تقديم طلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة محددا فيه النشاط المطلوب الحصول على الترخيص له، واستيفاء المسوغات التالية:

أ- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية.

ب- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الإلكتروني المستخدم في النشاط.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٢- توفر نظام الوساطة الإلكتروني، وربطه، والتكامل التقني مع منصة الهيئة الإلكترونية، وإتاحة وتبادل المعلومات رقميا وفق الآلية والمتطلبات المعتمدة من الهيئة.‏ ‏

٣- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

٤- سداد المقابل المالي (إن وجد).

٥- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

ثانيا

يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (١ / أ) من أولا من هذه المادة ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

ثالثا

يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (٣) ثلاث سنوات.

المادة الرابعة

شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (١ / أ، ١ / ب) والفقرة (٢، ٣) من المادة (الثالثة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا لما ورد في النظام وجدول المخالفات والعقوبات.

المادة الخامسة

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، لمقدم الخدمة تقديم طلب لتجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مئة وثمانين يوما، وإلا اعتبر الطلب ملغيا.

٢- سريان المسوغات الواردة في الفقرات الفرعية (١ / أ، ١ / ب، ١ / ج، ١ / د) والفقرات (٢، ٣) من البند (أولا) من المادة (الثالثة).

٣- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

٤- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص وإلا أعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة السادسة

أولا

لا يجوز لمقدم الخدمة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط التالية:

أ- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ الذي يسبق التنازل.

ب- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بمزاولة النشاط.

ج- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

د- سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت) على كل من المتنازل والمتنازل إليه.

ثانيا

دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا

يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغي.

رابعا

يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة السابعة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام، يكون الترخيص ملغي في الحالات التالية:

١- بناء على طلب مقدم من مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية.

ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب نشاط مقدم الخدمة من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- مضي مدة (٣٠) ثلاثين يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) تسعين يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص ملغي دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث
السائق

المادة الثامنة

يشترط في السائق للعمل مع مقدم الخدمة ما يلي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول.‏

٣- خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.

ولا يجوز للسائق العمل مع أي منشأة غير مرخص لها من الهيئة لممارسة النشاط.

المادة التاسعة

مع مراعاة لائحة المحافظة على الذوق العام، يصدر بقرار من الرئيس ضوابط واشتراطات الزي المعتمد للسائق الذي يعمل مع مقدم الخدمة.

الباب الرابع
السيارة

المادة العاشرة

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، يشترط في السيارة العاملة مع مقدم الخدمة ما يلي:

١- أن تكون السيارة وفق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس. التأمين على السيارة بما يغطي المسؤولية المدنية اتجاه الغير وبما يشمل الركاب طيلة مدة التشغيل، من قبل إحدى

٢- شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

٣- أن تكون وثيقة الفحص الفني الدوري للسيارة سارية المفعول.

٤- أن تكون السيارة مملوكة للسائق بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة، على أن يكون السائق المستخدم الفعلي لها، أو مفوض عليها وفقا لضوابط التفويض على السيارة الصادرة بقرار من الرئيس.

المادة الحادية عشرة

يجوز للهيئة طلب إخضاع أي سيارة للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

الباب الخامس
التشغيل

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة المادة (الثامنة)، والمادة (العاشرة) من هذه اللائحة، يقتصر تعاقد مقدم الخدمة مع السائق، على ألا تتجاوز مدة التعاقد مدة سريان الترخيص.

المادة الثالثة عشرة

للرئيس -بقرار منه- السماح بتشغيل سيارات الأجرة المرخصة، أو سيارات المنشآت الداعمة للنشاط مع مقدم الخدمة، وفقا لما تقتضيه الحاجة.

المادة الرابعة عشرة

يجب على مقدم الخدمة القيام بالآتي:

١- تحديد فئات النقل المقدمة في النشاط، وآلية تسعيرها، وأخذ موافقة الهيئة المسبقة، وعند أي تعديل أو إضافة تطرأ عليها.

٢- تحصيل أجور الفئات وفق آلية التسعير المعتمدة من قبل الهيئة.

٣- أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على الخدمات المراد تقديمها في التطبيق، مع عدم الإخلال بالتزام مقدم الخدمة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية (إن وجدت).

٤- إعداد سياسة تقديم الخدمة، على أن تشمل تعامل مقدم الخدمة مع الركاب والسائقين (مثل آلية التعامل مع الشكاوى الخاصة بهم، آلية صرف المستحقات المالية للسائقين، وغيرها) ويتم اعتمادها من الهيئة، وللهيئة تحديد المتطلبات الأساسية اللازم توفرها في السياسة، على أن يتم إطلاع الراكب والسائق على ما يتعلق بهم في هذه السياسة وما يطرأ عليها من تعديلات وأخذ موافقتهم عليها.

المادة الخامسة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

١- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.

٢- الحصول على موافقة من الجهة المختصة لممارسة النشاط في المطارات.

٣- إيقاف العمل مع السائق المتعاقد معه -فورا- في حال إخلاله بأي من الشروط الواردة في (المادة الثامنة).

٤- اقتصار قيادة السيارة على مالكها أو المستخدم الفعلي لها أو المفوض بقيادتها، والتحقق الدوري من أنه يقوم بذاته ببدء وإنهاء الرحلة.

٥- الاقتصار على تشغيل السيارات المسجلة في منصة الهيئة الإلكترونية.

٦- التأكد من التزام السائق بالزي المعتمد من قبل الهيئة.

٧- وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة.

٨- موافقة الراكب المسبقة قبل مشاركة الرحلة مع راكب آخر (مشاركة الرحلة) (ride – sharing / Carpooling).

٩- إظهار‏‏ ‏‏بيانات‏‏ ‏‏الرحلة، والسائق، والسيارة للراكب‏‏ ‏‏طوال‏‏ ‏‏مدة‏‏ ‏‏الرحلة‏‏.‏

١٠- إتاحة خاصية مشاركة بيانات الرحلة للراكب مع غيره حتى الانتهاء من الرحلة.

١١- توفير‏‏ ‏‏سياسة‏‏ ‏‏لخصوصية‏‏ ‏‏البيانات‏‏ ‏‏وفق‏‏ ‏‏أنظمة‏‏ ‏‏المملكة‏‏‏‏.‏

١٢- عدم‏‏ إساءة ‏‏استخدام‏‏ ‏‏بيانات الركاب والسائقين، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم، والحصول على موافقتهم عند استخدامها‏‏ ‏‏لأي‏‏ ‏‏أغرا‏‏ض ‏‏أخرى.‏

١٣- تمكين‏‏ ‏‏الراكب‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏تقييم‏‏ خدمة النقل عند نهاية كل رحلة.

١٤- تمكين السائق ‏‏من تقييم الراكب عند نهاية كل رحلة‏‏.‏

١٥- تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه.

١٦- تدريب السائقين على التعامل مع التطبيق الإلكتروني.

١٧- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ست ساعات من وقت الطلب.‏

ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمانية وأربعون ساعة من وقت الطلب.

١٨- الارتباط بأنظمة الجهات ذات العلاقة في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.

١٩- توفير الدعم الفني للتطبيق الإلكتروني، وتوفير وسائل التواصل اللازمة على مدار (٢٤) أربعة وعشرين ساعة لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات الركاب، والسائقين، على أن تكون أحد تلك الوسائل شاملة للرد البشري المباشر داخل النظام التقني لمقدم الخدمة ويسهل الوصول لها والتجاوب معها.

٢٠- تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.

٢١- التأكد من نظافة السيارات من الداخل والخارج أثناء تقديم خدمة النقل.

٢٢- إيقاف العمل مع السائق لمدة (٣٠) ثلاثين يوما في حال تجاوزت الشكاوى الصحيحة المتعلقة بالأمن والسلامة وجودة الخدمة على السائق عدد (٥) خمس شكاوى، أو تجاوزت عدد الرحلات الملغية من قبل السائق بعد قبولها عدد (٥) خمس رحلات، خلال (٣٠) ثلاثين يوما من أول حالة.

٢٣- عدم استحصال الأجرة في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.

٢٤- توفير أيقونة للطوارئ في التطبيق الإلكتروني، ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية، وتوضيح كيفية استخدامها في التطبيق، على أن تستمر فعالية استخدام الأيقونة حتى بعد إنهاء الرحلة من قبل السائق.

٢٥- إلزام السائق بتحديث الصحيفة الجنائية سنويا.

٢٦- إظهار علامة منع التدخين في التطبيق الإلكتروني أو وضعها ضمن سياسة تقديم الخدمة.

٢٧- تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات مقدم الخدمة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

٢٨- تحديد بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة، وتحديثها في حال تغييرها.

٢٩- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان الوطني، رقم التواصل.

المادة السادسة عشرة

على مقدم الخدمة إبلاغ السائق بالالتزام بالتعليمات التالية:

١- إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش.

٢- عدم التدخين داخل السيارة.

٣- حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول لدى مقدم الخدمة، وعلى المسؤولين لدى مقدم الخدمة تسليمها لأقرب مركز أمني خلال ثلاثة أيام.

٤- عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة.

٥- التأكد من أن السيارة مزودة بوسائل السلامة (إطار احتياطي، وحقيبة إسعافات الأولية، وطفاية الحريق، والمثلث العاكس، والعدة اللازمة لتغيير الإطارات) قبل القيام بالرحلة.

٦- عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.

٧- مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان.

٨- الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب، والاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.

٩- عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.

الباب السادس
المخالفات والتظلمات

المادة السابعة عشرة

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادرة بقرار من الرئيس.

المادة الثامنة عشرة

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرون) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة التاسعة عشرة

١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- منصة إيفاء.

ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة العشرون

أولا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا

يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (التاسعة عشرة).

رابعا

لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة الحادية والعشرون

يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.

المادة الثانية والعشرون

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة عن الجهة المعنية يسمح لمقدم الخدمة -بموافقة السائق- الإعلان داخل السيارة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

المادة الثالثة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المطلوبة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة والعشرون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.