التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير السيارات الخاصة والوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية قائم تأجير السيارات عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية قائم وسيط تأجير السيارات […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة
تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية قائم تأجير السيارات عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية
الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية قائم وسيط تأجير السيارات عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية
الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة)
رقم المادة البند الفقرة النص المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة)
الرابعة يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، استيفاء المتطلبات التالية:
٢ سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية. تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط وفق اللائحة
الحادية عشرة يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، استيفاء المتطلبات التالية:
٢ سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية. تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط وفق اللائحة
الثالثة والثلاثون يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
٥ توفير أرقام للتواصل في حالة حدوث أي عطل أو حالة طوارئ بالإضافة إلى وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات على أن يكون التواصل متوفراً على مدار (٢٤) ساعة. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة

[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.