صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٦ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
| الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية | حالة النشاط | النشاط المقابل في اللوائح السابقة |
| النقل بسيارة الأجرة العامة | قائم | الأجرة العامة |
| النقل بسيارة الأجرة الخاصة | قائم | الأجرة الخاصة |
| الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة | قائم | وسيط الأجرة |
| الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية | جديد | اتفاقية |
| الأحكام | المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع | الإيضاحات | الأداة النظامية (وفق النظام / وفق اللائحة) | ||||
| رقم المادة | البند | الفقرة | النص | المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) | المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة) | ||
| الثانية | ٤ | يحظر ممارسة أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة وأنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة إلا بعد الحصول على الترخيص وفق أحكام هذه اللائحة، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من تلك الأنشطة دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم. | ستة أشهر من تاريخ النفاذ لنشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية | — | تحديث الاتفاقية القائمة وفقاً لأحكام اللائحة | وفق النظام | |
| الثالثة | – | ٢ | تقتصر ممارسة أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة، أو أنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة على المنشآت بعد الحصول على ترخيص. | يصدر بقرار من الرئيس آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً وذلك للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار. | — | اللائحة الجديدة اقتصرت ممارسة النشاط على المنشآت دون الأفراد | وفق اللائحة |
| الرابعة | أولاً | – | يشترط لحصول المنشأة على الترخيص لممارسة أحد أنشطة النقل بسيارة الأجرة ما يلي: | ||||
| ١ | تقديم الطلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة محددا فيه النشاط المطلوب الحصول على الترخيص له، واستيفاء المسوغات التالية: | ||||||
| ١ / أ | سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط المطلوب. | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط | — | وفق اللائحة | ||
| ٣ | عقد موقع مع الهيئة أو موافق عليه من الهيئة في حال كان طلب الترخيص لممارسة نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في المدن والمحافظات التالية: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام)، أو أي من مدن ومحافظات ومراكز أخرى تحددها الهيئة لاحقاً. | استمرار المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في المدن والمحافظات التي يتم ممارسة النشاط فيها وفقاً لعقود، وذلك على النحو التالي: (١) بعدد سيارات الأجرة العامة القائم لديهم قبل نفاذ اللائحة حتى انتهاء العمر التشغيلي لسيارات الأجرة العامة، ولا يسمح بإضافة سيارات بديلة للسيارات المتجاوزة للعمر التشغيلي إلا بعد موافقة الهيئة. (٢) وجود موافقة من الجهة المعنية في المدينة الموقع معها العقود في تلك المدن. | — | ويستثنى المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة في المدن والمحافظات التي يتم ممارسة النشاط فيها وفقاً لعقود، من شرط سريان الترخيص الوارد في الفقرة (٥) من البند أولاً من المادة الرابعة من اللائحة. | وفق اللائحة | ||
| السادسة | أولاً | – | شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (١/أ، ١/د) والفقرات (٢، ٣، ٤، ٥، ٦) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات المعتمد. | ويستثنى المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة في المدن والمحافظات التي يتم ممارسة النشاط فيها وفقاً لعقود، وذلك على النحو التالي: (١) بعدد سيارات الأجرة العامة القائم لديهم قبل نفاذ اللائحة حتى انتهاء العمر التشغيلي لسيارات الأجرة العامة، ولا يسمح بإضافة سيارات بديلة للسيارات المتجاوزة للعمر التشغيلي إلا بعد موافقة الهيئة. (٢) وجود موافقة من الجهة المعنية في المدينة الموقع معها العقود في تلك المدن. | — | — | وفق اللائحة |
| الحادية عشرة | أولاً | – | يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة ما يلي: | ||||
| ١ | تقديم الطلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المسوغات التالية: | ||||||
| ١ / أ | سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة. | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط | — | وفق اللائحة | ||
| الرابعة عشرة | – | ٤ | يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب. | شهرين من تاريخ النفاذ | شهرين من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة |
| الثانية والعشرون | – | ٢ | ٢. يسمح بتقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع شروطها خلال مدة (٩٠) تسعين يوماً من انتهاء البطاقة، وإلا اعتبرت البطاقة ملغية، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب. | ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ | ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة |
| السادسة والعشرون | – | – | يلتزم مقدم الخدمة في أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة بالآتي: | — | — | — | وفق اللائحة |
| ٢ | ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضعه في مكان مرئي للكافة. | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | ||
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
