التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري علي الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة تأجير السيارات الخاصة قائم تأجير السيارات الوساطة في تأجير السيارات الخاصة قائم وسطاء التأجير الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة
تأجير السيارات الخاصة قائم تأجير السيارات
الوساطة في تأجير السيارات الخاصة قائم وسطاء التأجير
الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة)
رقم المادة البند الفقرة النص المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة)
الرابعة ثانيا يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة استيفاء المتطلبات التالية:
٢ سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط تأجير السيارات الخاصة. تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسـمى النشاط في السجل التجاري تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسـمى النشاط في السجل التجاري وفق اللائحة
الخامسة مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يصدر ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة حسب الفئة المناسبة، بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط وفق التصنيف الآتي:
٤ الفئة (د): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
٤ / ج يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة، محافظة الدرعية). تستمر المنشآت المرخصة لها من الفئة (د) في محافظة الدرعية قبل تاريخ نفاذ اللائحة بتجديد التراخيص الممنوحة لها بمزاولة النشاط، وذلك خلال الفترة النظامية المسموح فيها بالتجديد، ولا يجوز التنازل عن الترخيص يلزم للمرخص لهم في الفئة (د) في محافظة الدرعية قبل نفاذ اللائحة، عند استيفاء الحد الأدنى لعدد المركبات للفئة الأعلى، تعديل فئة الترخيص، وتطبق أحكام اللائحة وفقا للفئة الجديدة (الأعلى) وفق اللائحة

[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.