صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
الباب الأول
الأحكام التمهيدية
المادة الأولى
سياق النص يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض بخلاف ذلك:
١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة.
٣- نشاط تأجير السيارات الخاصة: تأجير السيارات الخاصة بسائق أو بدون سائق مقابل أجر.
٤- نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة: ترتيب الخدمات المقدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة بين مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة والمستفيد.
٥- النشاط: نشاط تأجير السيارات الخاصة أو نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة.
٦- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.
٧- مقدم الخدمة: المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط.
٨- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة يسمح لها بموجبها بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.
٩- المستفيد: الشخص الاعتباري أو الطبيعي المتعاقد مع مقدم الخدمة، أو الذي يقوم بعملية الحجز من خلال القنوات الإلكترونية.
١٠- المدينة محل الترخيص: المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.
١١- المنطقة محل الترخيص: المنطقة الإدارية التي رخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.
١٢- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لسيارة مقدم الخدمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.
١٣- العقد: عقد تأجير السيارة الخاصة المعتمد من الهيئة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد.
١٤- السيارة الخاصة: مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، والتي تستخدم في النشاط وتخضع لمواصفات وشروط أحكام هذه اللائحة.
١٥- الوزن الإجمالي: وزن السيارة الخاصة فارغة مضافا إليه الحمولة والسائق والركاب.
١٦- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
١٧- المركز الرئيسي: المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.
١٨- الفرع: مكان ممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.
١٩- القنوات الإلكترونية: المواقع أو التطبيقات الإلكترونية وغيرها من القنوات التابعة لمقدم الخدمة.
٢٠- الحجز: عملية حجز السيارة الخاصة، وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية، من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير.
٢١- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.
٢٢- المخالصة: سند بموجبه تنتهي العلاقة التعاقدية أو الالتزامات المالية بين أطراف العقد.
٢٣- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.
٢٤- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.
٢٥- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.
المادة الثانية
أولا
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات الخاصة، ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ثانيا
تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت التي تمارس نشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة.
ثالثا
يحظر على أي شخص ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب.
المادة الثالثة
يصدر لكل نشاط من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة ترخيص مستقل.
الباب الثاني
الترخيص
الفصل الأول
ترخيص نشاط تأجير السيارات الخاصة
المادة الرابعة
يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة استيفاء المتطلبات التالية:
١- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط تأجير السيارات الخاصة.
٣- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
٤- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).
٥- مع مراعاة المادة (الخامسة) توفير مركز رئيسي أو فرع مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
٦- توفير الحد الأدنى لعدد السيارات الخاصة اللازم لممارسة النشاط وفق فئة الترخيص الواردة في المادة (الخامسة)، على أن تكون السيارات الخاصة مملوكة للمنشأة، أو من خلال الإيجار التمويلي شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها.
٧- أن تكون السيارة الخاصة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.
٨- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
٩- سداد المقابل المالي (إن وجد).
١٠- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يصدر ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة حسب الفئة المناسبة، بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط وفق التصنيف الآتي:
١- الفئة (أ): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
أ- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات بالمملكة.
ب- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات الخاصة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف سيارة وأكثر.
ج- يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المملكة، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المدينة محل الترخيص وبقية مدن المملكة.
٢- الفئة (ب): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
أ- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.
ب- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات الخاصة (٣٠٠) ثلاثمائة سيارة.
ج- يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير (١٠٠) مائة سيارة كحد أدنى على مستوى كل منطقة، ويجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى دون التقييد بإضافة (١٠٠) مائة سيارة وفقا للتقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الأداء.
٣- الفئة (ج): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
أ- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.
ب- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات الخاصة (١٠٠) مائة سيارة.
ج- يجب توفير مركز رئيسي واحد في المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط، ويجوز للمنشأة فتح فروع خارج المدينة وفقا للتقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الأداء.
٤- الفئة (د): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
أ- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.
ب- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات الخاصة (١٥) خمس عشرة سيارة.
ج- يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة، محافظة الدرعية).
د- يجوز للمنشأة فتح فروع داخل وخارج المدينة محل الترخيص وفقا للتقييم الصادر لها بناء على نقاط قياس الأداء.
٥- الفئة (السيارات الخاصة الفارهة): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
أ- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.
ب- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات الخاصة الفارهة (٢٠) عشرين سيارة، ويصدر بقرار من الرئيس الاشتراطات الفنية للسيارات الخاصة الفارهة.
ج- يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص.
د- إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو في مدن أخرى.
المادة السادسة
يجوز لمقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة التعاقد مع مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، أو تقديم خدمة التأجير بالسائق أو بالساعة، بناء على التقييم المعتمد له وفقا لنقاط قياس الأداء.
المادة السابعة
يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الرابعة)، على ألا تمارس المنشأة نشاط تأجير السيارات الخاصة من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
المادة الثامنة
أولا
شروط الترخيص الواردة في الفقرات (٢،٥،٦،٨) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
ثانيا
عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد السيارات الخاصة اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث النقص، يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (الرابعة، والخامسة)، يصدر الترخيص للمركز الرئيسي باسم المنشأة لمدة ثلاث سنوات.
المادة العاشرة
١- يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرئيسي، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص الواردة في الفقرات (١،٢،٣،٤،٥،٩،١٠) من المادة (الرابعة).
٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمة، لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.
٣- يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) يوما؛ على أن يستوفي مقدم الخدمة المتطلبات الخاصة بتجديد الترخيص الفرعي خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا أعتبر الطلب لاغيا.
٤- يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الفرعي، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص الفرعي.
٥- مع مراعاة المادة (الخامسة عشرة) يجوز لمقدم الخدمة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي، من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، على أن يتم تقديم الطلب خلال (٣٠) يوما قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
٦- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص الفرعي لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
أ- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي لمقدم الخدمة.
ب- مضي مدة (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.
المادة الحادية عشرة
يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند التعديل في كيانها القانوني، أو إحداث أي تغيير في الملكية.
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، والمادة (الخامسة) يجوز لمقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة تغيير فئة الترخيص بعد توفير الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للفئة الجديدة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
المادة الثالثة عشرة
مع مراعاة المادة (الرابعة)، والمادة (الخامسة)، يتم تجديد ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة بطلب من مقدم الخدمة، وبعد سداد المقابل المالي (إن وجد) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
٢- سريان العمر التشغيلي للسيارات الخاصة اللازمة لممارسة النشاط.
٣- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.
ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
المادة الرابعة عشرة
أولا
لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:
١- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التنازل.
٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة للمرخص له بممارسة النشاط.
٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
٤- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).
٥- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثانيا
دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ثالثا
يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعا
يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.
المادة الخامسة عشرة
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة لاغيا في الحالات التالية:
١- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.
ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
د- سداد المقابل المالي (إن وجد).
٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
أ- شطب نشاط تأجير السيارات الخاصة من السجل التجاري.
ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.
ج- بعد مضي (٩٠) تسعين يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده د- عدم اجتياز الحد الأدنى المعتمد في احتساب نقاط قياس الخدمة لمدة مرتين متتاليتين.
هـ- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) تسعين يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.
الفصل الثاني
ترخيص نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة
المادة السادسة عشرة
يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة استيفاء المتطلبات التالية:
١- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة.
٣- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
٤- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
٥- توفير مركز رئيسي أو فرع مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة.
٦- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
٧- سداد المقابل المالي (إن وجد).
٨- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
المادة السابعة عشرة
يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (السادسة عشرة)، على ألا تمارس المنشأة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
المادة الثامنة عشرة
شروط الترخيص الواردة في الفقرات (٢،٥،٦) من المادة (السادسة عشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
المادة التاسعة عشرة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السادسة عشرة)، يصدر الترخيص للمركز الرئيسي باسم المنشأة لمدة ثلاث سنوات.
المادة العشرون
١- يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، ويرتبط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرئيسي، وذلك بعد استيفاء شروط الترخيص الواردة في الفقرات (١،٢،٣،٤،٥،٧،٨) من المادة (السادسة عشرة).
٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمة، لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.
٣- يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) يوما؛ على أن يستوفي مقدم الخدمة المتطلبات الخاصة بتجديد الترخيص الفرعي خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا أعتبر الطلب لاغيا.
٤- يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الفرعي، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص الفرعي.
٥- مع مراعاة المادة (الرابعة والعشرين) يجوز لمقدم الخدمة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي، من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، على أن يتم تقديم الطلب خلال (٣٠) يوما قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
٦- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعتبر الترخيص الفرعي لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
أ- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي لمقدم الخدمة.
ب- مضي مدة (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.
المادة الحادية والعشرون
يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند التعديل في كيانها القانوني، أو إحداث أي تغيير في الملكية.
المادة الثانية والعشرون
مع مراعاة المادة (السادسة عشرة)، يتم تجديد ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة بطلب من مقدم الخدمة، وبعد سداد المقابل المالي (إن وجد) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
٢- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.
ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
المادة الثالثة والعشرون
أولا
لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة واستيفاء الضوابط الآتية:
١- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ الذي يسبق التنازل.
٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة للمرخص له بممارسة النشاط.
٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
٤- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).
٥- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ثانيا
دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ثالثا
يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعا
حظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.
المادة الرابعة والعشرون
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة لاغيا في الحالات التالية:
١- بناء على طلب من مقدم الخدمة، عبر قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.
ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
ج- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
د- سداد المقابل المالي (إن وجد).
٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
أ- شطب نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة من السجل التجاري.
ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.
ج- بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.
د- عدم اجتياز الحد الأدنى المعتمد في احتساب نقاط قياس الخدمة لمدة مرتين متتاليتين.
ه- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) تسعين يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.
الباب الثالث
السيارة الخاصة
المادة الخامسة والعشرون
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجوز لمقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة، تأجير السيارات الخاصة وفق الآتي:
١- تأجير كافة أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب.
٢- تأجير كافة أنواع سيارات النقل الخفيف والتي لا يزيد وزنها الإجمالي على (٥٠٠,٣) كجم والتي تستخدم للأغراض الخاصة.
المادة السادسة والعشرون
١- يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات الخاصة المستخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة على (٥) خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز بقرار من الرئيس زيادة الحد الأعلى للعمر التشغيلي للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة وبما لا يتجاوز (٨) ثماني سنوات من تاريخ سنة الصنع.
٢- يجب أن تكون جميع السيارات الخاصة التي تعمل تحت فئة ترخيص (السيارات الخاصة الفارهة) وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة من الرئيس.
المادة السابعة والعشرون
١- يجب على مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط وفق الشروط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن تكون رخصة سير السيارة الخاصة سارية المفعول.
ج- أن تكون السيارة الخاصة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.
د- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول.
هـ- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة الخاصة سارية المفعول.
و- سداد المقابل المالي (إن وجد).
ز- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
ح- أن تكون السيارة الخاصة مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارة.
٢- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر بطاقة تشغيل السيارة الخاصة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص المنشأة أو العمر التشغيلي للسيارة الخاصة أيهما أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة وحالة رخص السير.
المادة الثامنة والعشرون
مع عدم الإخلال بالمادة (السابعة والعشرين) باستثناء الفقرة الفرعية (١ / ج)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
١- تقديم طلب التجديد قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (٣٠) ثلاثين يوما.
٢- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب، على ألا تتم ممارسة النشاط بالسيارة الخاصة حتى يتم تجديد البطاقة.
المادة التاسعة والعشرون
تلغى بطاقة تشغيل السيارة الخاصة في الحالات التالية:
١- إلغاء الترخيص.
٢- مضي (٩٠) تسعين يوما على انتهاء البطاقة دون تجديدها.
٣- طلب من مقدم الخدمة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
الباب الرابع
العقد
المادة الثلاثون
يجب على مقدم الخدمة الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، وإصدار عقودها من خلاله، مع الالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة.
المادة الحادية والثلاثون
يجب أن يتضمن العقد بحد أدنى المتطلبات والبيانات والمعلومات الآتية، وعلى مقدم الخدمة التحقق من صحتها:
١- كتابة العقد باللغة العربية مع إمكانية إضافة لغة أخرى.
٢- رقم وتاريخ العقد، ومكان وزمان إبرامه.
٣- بيانات مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات، ومقدم الخدمة في نشاط وسطاء تأجير السيارات الخاصة (إن وجد).
٤- بيانات السيارة الخاصة والمستفيد والمفوضين بالقيادة.
٥- رقم وثيقة التأمين على السيارة الخاصة، وتاريخ انتهائها، ونوع التغطية التأمينية حسب وثيق التأمين الصادرة لها، ومقدار نسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تغطية تأمينية إضافية يتفق عليها.
٦- قراءة عداد الكيلومتر للسيارة الخاصة، وعدد الكيلومترات المسموح بها.
٧- تعرفة التأجير اليومي أو بالساعة، وتكلفة الكيلومتر الزائد (إن وجدت).
٨- طريقة الدفع، ومقدار مقدم الدفعة المالية (إن وجدت) والمتبقي.
٩- مكان وزمان تأجير السيارة الخاصة وإعادتها، وإيضاح أجرة نقل السيارة الخاصة في حال تسليمها في مكان آخر غير مكان الاستلام في حال الموافقة على ذلك.
١٠- إمكانية تلبية طلب تمديد العقد من عدمه، والزمن اللازم لتقديم الطلب، وآلية تبليغ الطلب وقبوله.
١١- وصف حالة السيارة الخاصة الداخلية والخارجية وقت التأجير، ويمكن فصلها في ملحق للعقد.
١٢- نوع وكمية الوقود الموجودة في السيارة الخاصة مع توضيح سياسة إعادة الوقود، والمسافة المقطوعة اللازمة لإعادة السيارة الخاصة لتغيير زيت المحرك.
١٣- المنطقة الجغرافية المسموح للسيارة التنقل بها.
١٤- عدد ساعات التأخير المسموح بها.
١٥- تكلفة ساعة التأخير غير المسموح بها وفق المادتين (الخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين).
١٦- سياسة إعادة السيارة الخاصة قبل انتهاء مدة العقد.
١٧- الشروط والالتزامات المترتبة على مقدم الخدمة والمستفيد.
١٨- توقيع مقدم الخدمة والمستفيد.
١٩- أي متطلبات أو بيانات أو معلومات أخرى ترى الهيئة إضافتها في العقد.
المادة الثانية والثلاثون
يجب على مقدم الخدمة توقيع المستفيد على العقد.
المادة الثالثة والثلاثون
يجب على مقدم الخدمة تزويد المستفيد بنسخة من:
١- العقد بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين.
٢- المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة الخاصة، في حال طلب المستفيد.
٣- ما يفيد باستلام السيارة الخاصة عند عدم إغلاق العقد وذلك لوجود التزامات مالية، وطلب المستفيد ذلك.
المادة الرابعة والثلاثون
يمدد العقد بطلب من المستفيد بعد موافقة مقدم الخدمة على الطلب، وذلك قبل انتهاء مدة العقد بوقت يشار إليه في العقد.
المادة الخامسة والثلاثون
١- يكون الحد الأدنى للتأجير اليومي هو يوم واحد (أربع وعشرون ساعة).
٢- مدة العقد قابلة للتمديد بموافقة مقدم الخدمة والمستفيد.
٣- تحتسب قيمة ساعات التأخير عن الموعد المحدد لإعادة السيارة الخاصة -بحد أقصى- أربع ساعات، وفق المعادلة التالية:
[(قيمة التأجير اليومي × عدد ساعات التأخير) / ٢٤)] × ٢ = تكلفة قيمة ساعات التأخير
٤- يحسب التأخير في أي جزء من الساعة الواحدة بساعة كاملة.
٥- في حالة عدم طلب تمديد العقد من قبل المستفيد، أو عدم موافقة مقدم الخدمة على التمديد فإن المستفيد يتحمل تكاليف إضافية عن المدة الزائدة الواردة في العقد وحتى إعادة السيارة الخاصة إلى مقدم الخدمة أو استرجاعها من قبله وبما يعادل ١٠٠٪ (مائة بالمائة) من قيمة التأجير اليومي إذا تجاوز التأخير أربع ساعات، إضافة لتكاليف التأجير المتفق عليها بالعقد.
٦- لا يجوز إجراء أي تعديل من قبل مقدم الخدمة على العقد بعد توقيعه إلا بموافقة ومصادقة المستفيد.
المادة السادسة والثلاثون
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السادسة)، يتم تأجير السيارات الخاصة بنظام الساعة لمقدم الخدمة المسموح له، وفق الشروط التالية:
١- ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة الخاصة عن (٦) ست ساعات في حال التأجير بسائق.
٢- في حال تجاوز المستفيد عدد ساعات التأجير المتفق عليها في العقد؛ فإنه يحتسب له أول ساعة تأخير أو أي جزء منها بضعف أجرة الساعة الموضحة في العقد، وفي حالة التأخير عن ذلك بما لا يتجاوز (٢٤) أربعا وعشرين ساعة؛ فإنه يحسب عليه قيمة التأجير اليومي للسيارة الخاصة كاملة الموضح في العقد، وفي حال تجاوز التأخير مدة (٢٤) أربع وعشرين ساعة تسري أحكام المادة (الخامسة والثلاثين).
٣- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الخامسة والثلاثين)، يجب أخذ موافقة مقدم الخدمة إذا رغب المستفيد في تغيير عقد التأجير من التأجير بالساعة إلى التأجير اليومي.
المادة السابعة والثلاثون
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السادسة)، يجوز لمقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة تأجير السيارة الخاصة بسائق يعمل لصالحه، وذلك وفق الشروط التالية:
١- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول خلال مدة التعاقد تخوله بقيادة السيارة الخاصة المستأجرة.
٢- خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.
٣- السلامة من الأمراض المعدية، وعدم تعاطي المواد المخدرة الممنوعة.
المادة الثامنة والثلاثون
لمقدم الخدمة الحق في استعادة السيارة الخاصة من المستفيد عن طريق السلطة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لديها، واستحصال قيمة تكاليف استعادة السيارة الخاصة من المستفيد، وذلك دون أي إشعار مسبق وذلك في الحالات الآتية:
١- مع عدم الإخلال بالفقرات (٣، ٤، ٥) من أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين)، فإنه يتم استعادة السيارة الخاصة عند عدم إعادتها في التاريخ والوقت المحددين في العقد.
٢- استخدام السيارة الخاصة بما يخالف شروط العقد.
٣- إذا اتضح أن المستفيد قد أدلى بمعلومات غير صحيحة وقت التعاقد.
المادة التاسعة الثلاثون
يشترط في المستفيد، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة الخاصة:
١- أن يكون لديهم إثبات هوية معتمد ساري المفعول.
٢- أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة الخاصة.
٣- أن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة.
الباب الخامس
المسؤوليات والالتزامات
المادة الأربعون
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
١- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل مقدم الخدمة على مطبوعاتها الرسمية، وتحمل بشكل واضح وباللغة العربية: اسم المنشأة، رقم وفئة الترخيص، والمنطقة أو المدينة محل الترخيص، والعنوان الوطني والهاتفي.
٢- تحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية، وعمل المركز الرئيسي والفروع وفقا لها، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل المركز الرئيسي والفروع توضح ذلك ووسيلة التواصل.
٣- تعيين مدير للمركز الرئيسي والفروع، يكون مفوضا بالإدارة عن مقدم الخدمة، ومتواجدا في مركزها، وفي حالة عدم تواجده لأي سبب، فيجب على مقدم الخدمة تفويض بديل عنه.
٤- تحديد تعرفة التأجير وسياسة مقدم الخدمة لكافة أنواع السيارات الخاصة التي تؤجرها، ووضعها في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع.
٥- يجب على مقدم الخدمة ربط كافة الوثائق الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع نسخة من الالتزامات المترتبة على مقدم الخدمة والمستفيد، والشروط التي يجب توافرها في المستفيد في المركز الرئيسي والفروع في مكان مرئي للجميع.
٦- تحديث العنوان الوطني وبيانات وسائل التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.
٧- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ست ساعات من وقت الطلب.
ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمان وأربعون ساعة من وقت الطلب.
٨- التحقق من إثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة الخاصة بالمستفيد والمفوضين بالقيادة وسريان صلاحيتها، وتطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة على المستفيد والمفوضين، ويتحمل مقدم الخدمة كامل المسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك.
٩- عدم الامتناع عن تأجير السيارة الخاصة إلا في حال الإخلال بأي من أحكام المادة (التاسعة والثلاثين)، ويجوز الامتناع عن التأجير في حال عدم توفر البطاقة الائتمانية لدى المستفيد، أو في حال وجود مطالبات مالية قائمة ومثبتة لدى الجهات المختصة لصالح مقدم الخدمة على المستفيد.
١٠- استبدال السيارة الخاصة في حالة ظهور أي خلل فني ليس بسبب تقصير أو إهمال من قبل المستفيد أو المفوضين بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستفيد أية تكاليف إضافية، وإلا فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقا للتعرفة المعلنة، بعد موافقة المستفيد على ذلك وإعادة فرق السعر للمستأجر.
١١- اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن الحادث الذي يقع على السيارة الخاصة هو نهاية عقد التأجير.
١٢- استلام السيارة الخاصة عند إعادتها لأي سبب من الأسباب، مع أحقية الاحتفاظ في توثيق أي التزام مالي على المستفيد.
١٣- وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، على أن تشمل أرقام التواصل، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.
١٤- إعادة المبالغ المحتجزة للمستأجر بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه فور إعادة السيارة الخاصة بحالة فنية سليمة.
١٥- إنهاء عقد تأجير السيارة الخاصة وإلغاء التفويض فور استلام السيارة.
١٦- عدم استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد.
١٧- عدم مطالبة المستفيد بإبراز أي وثيقة بخلاف إثبات الهوية المعتمد ورخصة القيادة عند التأجير.
١٨- تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها ما لم يثبت أن سوء استخدام المستفيد أو المفوض أدى إلى إتلافها.
١٩- تحمل تكاليف تغيير زيت محرك السيارة الخاصة إذا تمت إعادتها حال قطع المسافة اللازمة لتغييره المنصوص عليها بالعقد.
٢٠- تحمل قيمة نقل السيارة الخاصة المتعطلة ما لم تثبت مسؤولية المستفيد أو المفوض عن العطل.
٢١- تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات النشاط أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة.
٢٢- ألا تقل كمية الوقود في الخزان القياسي للسيارة الخاصة عن الربع كحد أدنى عند تسليم السيارة للمستأجر.
٢٣- توفير مقعد أمان مخصص للأطفال في حال طلب المستفيد.
٢٤- اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة الخاصة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة.
٢٥- عدم توقيع المستفيد على أي أوراق إضافية بخلاف العقد لغرض التأجير.
المادة الحادية والأربعون
يجوز لمقدم الخدمة منع المستفيد من التدخين في السيارة الخاصة المستأجرة، وفرض غرامة مالية على المستفيد في حال مخالفة ذلك، مع مراعاة الآتي:
١- إبلاغ المستفيد بعدم إمكانية التدخين في السيارة.
٢- وجود ما يثبت إبلاغ المستفيد بعدم إمكانية التدخين في السيارة.
المادة الثانية والأربعون
يلتزم مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة بالآتي:
١- إخضاع السيارة الخاصة لتغطية تأمينية بما يغطي -كحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير وفق الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي وبما يشمل كافة الفئات العمرية على السيارات طيلة مدة التشغيل أو طيلة مدة العقد أو أي تمديد له، ولا تنتقل المسؤولية المترتبة على هذا النوع من التغطية -بأي حال من الأحوال- إلى المستفيد، ويتحمل مقدم الخدمة كامل المسؤولية المترتبة على تأجيره سيارة دون أي تغطية تأمينية.
٢- الإفصاح عن نوع التغطية التأمينية في العقد حسب وثيقة التأمين الصادرة للسيارة الخاصة، ونسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تكاليف أخرى متعلقة بالتأمين، وتوقيع المستفيد على ذلك.
٣- تحديد نسبة التحمل في العقد بناء على القدر المنصوص عليه في بنود وثيقة التأمين الصادرة للسيارة الخاصة من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
٤- عدم تأجير السيارة الخاصة بتغطية تأمينية تخالف نوع التغطية المنصوص عليه في بنود وثيقة تأمين السيارة.
المادة الثالثة والأربعون
يلتزم مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة بالآتي:
١- صلاحية وسلامة السيارة الخاصة فنيا للتأجير.
٢- نظافة السيارة الخاصة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير.
٣- تحمل كامل المسؤولية أمام الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة، عن المخالفات التي تقيد على سياراتها الخاصة والمؤجرة عن طريق وسطاء التأجير.
٤- العناية التامة بصيانة السيارة الخاصة وحالتها الفنية، والاحتفاظ بسجل الصيانة الدورية للسيارة.
٥- تجهيز السيارة الخاصة بعجلة احتياطية، ومفتاح للعجل، وآلة رافعة، وإشارة الخطر العاكسة المثلثة الشكل، وحقيبة إسعافات أولية، وطفاية حريق، على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام.
٦- إخضاع السيارة الخاصة للفحص الفني وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية طيلة مدة التشغيل، ويجوز للهيئة طلب إخضاع أي سيارة للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
المادة الرابعة والأربعون
يلتزم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة بالآتي:
١- التعاقد مع مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة، والمسموح له بالتعاقد مع مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة بناء على التقييم المعتمد له وفقا لنقاط قياس الأداء.
٢- عدم التأجير بسائق.
٣- عدم تأجير سيارة خاصة مملوكة له، أو للغير خلاف مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة المتعاقد معه.
٤- عدم تأجير سيارة خاصة غير حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول.
٥- إخطار الهيئة في حال إبرام عقد مع مقدم خدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة.
٦- استلام وتسليم السيارة الخاصة نيابة عن مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة المتعاقد معه.
٧- المحافظة على السيارة الخاصة بعد استلامها من المستفيد وإنهاء العلاقة التعاقدية معه.
المادة الخامسة والأربعون
يلتزم المستفيد بالآتي:
١- إعادة السيارة الخاصة بنفس الحالة التي استأجرها بها وكامل تجهيزاتها.
٢- إعادة السيارة الخاصة نظيفة داخليا وخارجيا.
٣- إشعار مقدم الخدمة بأي عطل فني يحدث للسيارة الخاصة، وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقته.
٤- إشعار مقدم الخدمة فور حجز السيارة الخاصة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب.
٥- إشعار مقدم الخدمة والجهات الأمنية فور تعرض السيارة الخاصة لحادث أو اكتشاف سرقتها.
٦- عدم استخدام السيارة الخاصة بشكل يؤدي إلى الإضرار بمحرك السيارة أو أحد عناصرها، أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.
٧- عدم قيادة السيارة الخاصة في حال عدم القدرة على القيادة.
٨- عدم إجراء أي تعديلات على السيارة الخاصة وتجهيزاتها، بما في ذلك العبث بعداد احتساب المسافات.
٩- استخدام نوع الوقود المحدد في العقد.
١٠- عدم التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لأي طرف آخر.
١١- يتم إعادة السيارة الخاصة في التاريخ والوقت المحدد في العقد، وأي تمديد له.
١٢- عدم استخدام السيارة الخاصة من قبل أشخاص غير مفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة.
١٣- مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، يلتزم المستفيد بعدم نقل الأشخاص أو البضائع بأجر إلا بموافقة مقدم الخدمة.
١٤- عدم الاشتراك في سباقات السيارات.
١٥- عدم دفع أو سحب سيارات أخرى أو سحب مقطورة.
١٦- عدم استخدام السيارة الخاصة لأغراض التدريب على القيادة.
١٧- عدم إعادة تأجير السيارة الخاصة للغير، فيما عدا ما يصدر بشأنه تنظيمات خاصة من الهيئة.
١٨- تقديم تقرير لمقدم الخدمة عن السيارة الخاصة من الجهة المختصة في حال وقوع الحوادث المرورية أو الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
المادة السادسة والأربعون
يتحمل المستفيد التكاليف الآتية:
١- استئجار السيارة الخاصة طيلة مدة العقد، وأي تمديد له، حسبما ورد في نصوص العقد.
٢- تغيير زيت محرك السيارة الخاصة في حال تجاوز المسافة المقطوعة اللازمة لتغيير الزيت المنصوص عليها في العقد.
٣- نسبة التحمل (إن وجدت) المشار لها في العقد.
٤- قيمة الوقود وتعبئة هواء الإطارات خلال فترة التأجير.
٥- الأضرار الناجمة عن سوء استخدام السيارة الخاصة.
٦- الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية والتي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية المحددة بالعقد.
٧- الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية.
٨- أجرة المواقف العامة المستخدمة.
٩- فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع السيارة الخاصة وتجهيزاتها.
١٠- تأخير تسليم السيارة الخاصة في التاريخ والوقت المحددين وفق ما ورد بالمادتين (الخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين).
١١- قيمة الوقود الموجود في السيارة الخاصة عند استئجارها وفق العقد.
١٢- التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لأي طرف آخر.
١٣- إصلاح أي تعديلات على السيارة الخاصة دون موافقة مقدم الخدمة وذلك بعد تقييم الجهات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
المادة السابعة والأربعون
يجوز لمقدم الخدمة تقديم خدمة الحجز من خلال القنوات الإلكترونية، مع مراعاة الاتي:
أولا
يلتزم مقدم الخدمة بوضع التقييم المعتمد لها وفقا لنقاط قياس الأداء في القنوات الإلكترونية.
ثانيا
يلتزم مقدم الخدمة عند تقديم الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية بالآتي:
١- إيضاح وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات والبلاغات.
٢- وجود سياسة واضحة للأسعار.
٣- وجود سياسة واضحة لتنظيم عملية إلغاء أو تعديل الحجز من قبل المستفيد أو مقدم الخدمة.
٤- الحصول على إقرار المستفيد باطلاعه على سياستي الأسعار، والإلغاء والتعديل قبل إتمام عملية الحجز.
٥- التحقق من أن المستفيد تنطبق عليه شروط التأجير الواردة في المادة (التاسعة والثلاثين)، وفق البيانات المدخلة من المستفيد، وذلك قبل إتمام عملية الحجز.
٦- تزويد المستفيد برقم مرجعي للحجز.
٧- في حال عدم توفر السيارة الخاصة التي تم حجزها من قبل المستفيد يتم -بعد موافقة المستفيد- استبدال السيارة بسيارة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستفيد أية تكاليف إضافية، وفي حال عدم توفر سيارة من الفئة الأعلى فيتم استبدالها بسيارة من فئة أقل وفقا للتعرفة المعلنة من خلال القنوات الإلكترونية وذلك بعد موافقة المستفيد وإعادة فرق السعر للمستفيد.
ثالثا
مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة (إن وجدت)، يلتزم مقدم الخدمة بإعادة المبالغ المدفوعة مسبقا عبر القنوات الإلكترونية، وذلك في الحالات التالية:
أ- إلغاء الحجز من قبل المستفيد أو مقدم الخدمة مع عدم الإخلال بالسياسة المعتمدة منه.
ب- عدم استبدال السيارة الخاصة وفق الفقرة (٧) من (ثانيا).
ج- عدم توفر الخدمات والتجهيزات الإضافية المحددة بالحجز.
د- عدم التحقق من أن المستفيد تنطبق عليه شروط التأجير وفق ما ورد بالفقرة (٥) من (ثانيا).
هـ- عدم تنفيذ الحجز لأي أسباب أخرى.
رابعا
يحق لمقدم الخدمة في حال عدم صحة بيانات المستفيد إلغاء الحجز مع مراعاة الفقرة (٣) من (ثانيا).
الباب السادس
نقاط قياس الأداء
المادة الثامنة والأربعون
أولا
لرفع جودة الخدمات المقدمة في النشاط، يخضع مقدم الخدمة لتقييم أداء من قبل الهيئة وفق الآلية المحددة لذلك قياسا -وبحد أدنى- على المعايير والضوابط الآتية:
١- معيار المنشأة.
٢- معيار المركبات.
٣- معيار تقييم المستفيد.
٤- معيار المخالفات والشكاوى.
ثانيا
يصدر بقرار من الرئيس الدليل التفصيلي لنقاط قياس الأداء وآلية قياسها، وآلية التعامل مع المنشآت غير الصادر لها تقييم أداء.
ثالثا
لمقدم الخدمة الاعتراض على نتائج قياس الأداء أمام الهيئة خلال (٣٠) يوما من تاريخ التبليغ بالنتيجة.
الباب السابع
المخالفات والتظلمات
المادة التاسعة الأربعون
تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و»جدول المخالفات والعقوبات» الصادر بقرار من الرئيس.
المادة الخمسون
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
المادة الحادية والخمسون
١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات وقرارات تقييم نقاط قياس الأداء لمقدم الخدمة ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:
أ- منصة الهيئة الإلكترونية.
ب- منصة إيفاء.
ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.
د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.
٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
المادة الثانية والخمسون
أولا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:
١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثا
يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها (المادة الحادية والخمسون).
رابعا
لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
الباب الثامن
أحكام ختامية
المادة الثالثة والخمسون
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المطلوبة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الرابعة والخمسون
يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسميا من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان الوطني.
المادة الخامسة والخمسون
في حال امتنع مقدم الخدمة عن استلام السيارة من المستفيد لأي سبب من الأسباب، فإنه على المستفيد التواصل مع الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة السادسة والخمسون
في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، يلتزم مقدم الخدمة بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.
المادة السابعة والخمسون
للرئيس إصدار آلية العمل بنموذج الامتياز التجاري في نشاط تأجير السيارات الخاصة.
المادة الثامنة والخمسون
على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.
المادة التاسعة والخمسون
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.