التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٣ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة النقل الدولي قائم نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة – النقل الدولي للركاب الوكيل المحلي قائم الوكيل المحلي للناقل غير السعودي الأحكام المهلة اللازمة لتعديل […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٣ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة
النقل الدولي قائم نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة – النقل الدولي للركاب
الوكيل المحلي قائم الوكيل المحلي للناقل غير السعودي
الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة)
رقم المادة البند الفقرة النص المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة)
العاشرة دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية:
٢ مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغياً تلقائياً في أي من الحالات الآتية:
٢ / ج بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوماً من انتهاء الترخيص دون تجديده. شهران من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
الحادية عشرة أولاً ٢ سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي. تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري وفق اللائحة
الثالثة والعشرون ٢ يجوز تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء بطاقة التشغيل، على ألا تتم ممارسة النشاط بالحافظة حتى يتم تجديد البطاقة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد بطاقة التشغيل. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
الخامسة والعشرون ١ يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:
١ / د اجتياز اختبار الكفاءة المهنية والمقدمة من المراكز المعتمدة من الهيئة. سنة من تاريخ النفاذ سنة من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
١ / ز أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم (سائق حافلة) للسائق غير السعودي. ستة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
٥ يجوز تقديم طلب تجديد بطاقة سائق مهني واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوماً من تاريخ انتهاء البطاقة، على ألا يقوم السائق بقيادة الحافلة حتى يتم تجديد البطاقة، وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر بطاقة السائق لاغية، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالقيام بالعقوبات المقررة عن التأخير في تجديد بطاقة سائق مهني. شهران من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
الحادية والثلاثون مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة (٣) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة)، تقدم خدمة النقل الدولي الحق في تشغيل حافلة في النشاط، تعود ملكيتها لمقدم خدمة آخر بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة، أو مقدم خدمة في نشاط تأجير الحافلات، متى ما توفرت في الحافلة جميع التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة من الهيئة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتتع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بأخذ موافقة الهيئة لتشغيل حافلة تعود ملكيتها لمقدم خدمة آخر وفق اللائحة
الثانية والثلاثون يلتزم مقدم خدمة النقل الدولي بالآتي:
٢٣ ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة. ستة أشهر من تاريخ النفاذ ستة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة

[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.