صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٢ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية | حالة النشاط | النشاط المقابل في اللوائح السابقة |
النقل المتخصص | قائم | النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات |
الأحكام | المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع | الإيضاحات | الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة) | ||||
رقم المادة | البند | الفقرة | النص | المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) | المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة) | ||
الرابعة | أولاً | – | يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي: | ||||
١ | استيفاء المسوغات التالية: | ||||||
١ / ب | سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط (النقل المتخصص). | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط | — | وفق اللائحة | ||
الثامنة عشرة | – | ١ | يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية: | ||||
١ / د | اجتياز اختبار الكفاءة المهنية. | سنة من تاريخ النفاذ | سنة من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | ||
١ / ز | أن تكون المهنة (سائق حافلة) للسائق غير السعودي. | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
٤ | مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر بطاقة السائق للسائق الموسمي الذي يقود حافلة لمدة مؤقتة خلال موسم الحج، أو أي موسم آخر تحدده الهيئة. يطلب من مقدم الخدمة، ولمدة (٣) ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة، أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهما أقرب. | سنة من تاريخ النفاذ فيما يتعلق باجتياز اختبار الكفاءة المهنية | سنة من تاريخ النفاذ فيما يتعلق باجتياز اختبار الكفاءة المهنية | — | وفق اللائحة | ||
الحادية والعشرون | ثانياً | – | يجوز لمقدم الخدمة- بعد أخذ موافقة الهيئة- ممارسة النقل المنتظم للركاب بالحافلات بشكل ترددي من نقطة الانطلاق إلى وجهة محددة والعودة منها، وذلك خلال المواسم. | شهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة |
الرابعة والعشرون | – | – | مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٣) من المادة (الرابعة)، لمقدم الخدمة الحق في تشغيل حافلة في النشاط تعود ملكيتها لمقدم خدمة آخر بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة، أو مقدم خدمة في نشاط تأجير الحافلات، متى ما توفرت في الحافلة جميع التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتُقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره. | ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بأخذ موافقة الهيئة لتشغيل حافلة تعود ملكيتها لمقدم خدمة آخر | — | — | وفق اللائحة |
الخامسة والعشرون | – | – | يلتزم مقدم الخدمة بالآتي: | ||||
١٧ | ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة. | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة |
[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.