التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٢ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الباب الأول الأحكام التمهيدية المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٢ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط النقل المتخصص.

٣- النقل غير المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات عند الطلب بموجب عقد بين مقدم الخدمة والمستفيد.

٤- النقل المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.

٥- نشاط النقل المتخصص: نقل الركاب بالحافلات عند الطلب بموجب عقد نقل، والذي يندرج تحت نشاط النقل غير المنتظم.

٦- النشاط: نشاط النقل المتخصص.

٧- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٨- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشآت والحافلات والسائقين.

٩- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشاة، يسمح لها بموجبها بممارسة النشاط.

١٠- مقدم الخدمة: المنشأة المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط.

١١- عقد النقل: العقد المبرم بين مقدم الخدمة والأطراف المحددة وفق أحكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.

١٢- المركز: المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.

١٣- الفرع: مقر فرعي لمقدم الخدمة لممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز.

١٤- الرمز الإلكتروني الموحد: الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشأة، عبر رمز الاستجابة السريع (QR- Code).

١٥- الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب -مقابل أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.

١٦- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لحافلة مقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الضوابط المحددة في هذه اللائحة.

١٧- الراكب: شخص طبيعي موجود في الحافلة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها لغرض التنقل، عدا السائق.

١٨- السائق: كل من يقود حافلة.

١٩- بطاقة سائق مهني: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الضوابط المحددة في هذه اللائحة.

٢٠- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز الحافلة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

٢١- المواصفات القياسية السعودية: المواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٢٢- التجهيزات الفنية: الأجهزة والأنظمة التقنية المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

٢٣- مزودو التجهيزات والخدمات الإلكترونية: المؤهلون من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية وتوفير الخدمات الإلكترونية.

٢٤- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

٢٥- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

٢٦- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

٢٧- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

١- تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل المتخصص لنقل المجموعات من خلال تعاقد مقدم الخدمة مع الجهات المشرفة أو المرخص لها في أعمال الحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحة، أو الترفيه، أو الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، أو التعاقد مع أصحاب العمل لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم، أو التعاقد مع الأفراد لنقل ذويهم أو ضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم، وذلك بهدف تطوير خدمات النشاط، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار في النشاط، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل المتخصص، وتعد إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

المادة الثالثة

١- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت.

٢- يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

٣- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

الباب الثاني
الترخيص

المادة الرابعة

أولا

يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:

١- استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط (النقل المتخصص).

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٢- توفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقا للمواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.

٣- توفير ما لا يقل عن عدد (٥) خمس حافلات -كحد أدنى- لممارسة النشاط، وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة، على أن يكون الحد الأدنى مملوكا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية، شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.

٤- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، أو أي أنظمة أخرى تحددها الهيئة.

٥- توفير العنوان الوطني للمنشأة.

٦- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٧- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ثانيا

يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (١ / ب) من أولا من هذه المادة ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة للنشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

المادة الخامسة

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص الرئيسي لممارسة النشاط باسم المنشأة، ولمدة (٣) ثلاث سنوات.

المادة السادسة

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

المادة السابعة

١- شروط الترخيص الواردة في البند (أولا) الفقرة (١ / ب) والفقرة (٢، ٣، ٤) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

٢- عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات الممارسة للنشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الثامنة

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مائة وثمانين يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢- تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.

٣- سداد الغرامات المالية -إن وجدت- والمقابل المالي -إن وجد-.

٤- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة التاسعة

أولا

لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للتنازل.

ب- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة النشاط.

ج- أن يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

د- سداد الغرامات المالية من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.

هـ- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ثانيا

دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا

يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا

يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة العاشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

١- بناء على طلب مقدم من مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

هـ- نقل ملكية جميع الحافلات، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب النشاط من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث
الحافلة

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، وأحكام هذه اللائحة، تعتمد الهيئة -بقرار من الرئيس- التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة للحافلة العاملة في النشاط.

المادة الثانية عشرة

تكون الحافلة العاملة في النشاط مسجلة كنقل عام أو حافلة عامة، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، مع أخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها.

المادة الثالثة عشرة

يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة العاملة في النشاط عن (١٠) عشر سنوات من سنة الصنع.

المادة الرابعة عشرة

يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة سريان بطاقة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري، مع توفر تغطية تأمينية سارية المفعول.

المادة الخامسة عشرة

١- يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن تكون الحافلة مسجلة كنقل عام أو حافلة عامة.

ج- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.

د- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.

هـ- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.

و- أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة.

ز- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

ح- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢- تصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أيهما أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة.

٣- لا يجوز ممارسة النشاط بالحافلة ببطاقة التشغيل بعد انتهائها أو إلغائها أو إيقافها.

المادة السادسة عشرة

١- مع مراعاة الفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة)، تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من مقدم الخدمة، ويسمح بتقديم الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل.

٢- يجوز تقديم طلب تجديد بطاقة تشغيل الحافلة واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء البطاقة، على ألا تتم ممارسة النشاط بالحافلة حتى يتم تجديدها، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المقررة عن التأخير في تجديد بطاقة التشغيل.

المادة السابعة عشرة

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

١- نقل ملكية الحافلة، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.

٢- انتهاء صلاحية رخصة السير.

٣- بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من انتهائها دون تجديدها.

٤- بطلب من مقدم الخدمة، وذلك بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، ونقل ملكية الحافلة، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيل الحافلة من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، على أن يراعى عدم إنقاص مقدم الخدمة لعدد الحافلات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط.

الباب الرابع
السائق

المادة الثامنة عشرة

١- يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ج- خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.

د- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

هـ- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.

و- التأكد من أن السائق مرتبط بمقدم الخدمة من خلال وجود علاقة تعاقدية أو تصريح عمل مؤقت معتمد من الجهة المعنية للعمل في المنشأة.

ز- أن تكون المهنة (سائق حافلة) للسائق غير السعودي.

ح- أن يكون السائق مرتبطا برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية من خلال منصة «أجير».

ط- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

ي- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مهني لمدة (سنة) بطلب من مقدم الخدمة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص، أو رخصة القيادة، أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهما أقرب.

٣- مع مراعاة الفقرة الفرعية (١ / ز) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مقيدة -بشكل استثنائي- لغرض تعديل المهنة حال تطلب الأمر ذلك، ولمدة (٣٠) ثلاثين يوما بحد أقصى، وتلغى بعد انتهاء هذه المدة، ولا يجوز ممارسة النشاط بها.

٤- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مهني للسائق الموسمي الذي يقود حافلة لمدة مؤقتة خلال موسم الحج، أو أي موسم آخر تحدده الهيئة، بطلب من مقدم الخدمة، ولمدة (٣) ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة، أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهما أقرب.

٥- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تجدد بطاقة سائق مهني بطلب من مقدم الخدمة، ويسمح بتقديم الطلب خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

٦- يجوز تقديم طلب تجديد بطاقة سائق مهني واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة، على ألا يقوم السائق بقيادة الحافلة حتى يتم تجديد البطاقة، وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر البطاقة لاغية، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات عن التأخير في تجديد بطاقة سائق مهني.

٧- يجوز إلغاء بطاقة سائق مهني بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).

٨- لا يجوز للسائق قيادة الحافلة دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بعد انتهاء مدتها، أو إلغائها أو إيقافها.

المادة التاسعة عشرة

يلتزم السائق الذي يعمل لدى مقدم الخدمة بالآتي:

١- إجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة، للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي والجانبي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأي من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم، والتأكد من أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة للحافلة قبل القيادة، وكلما دعت الحاجة لذلك.

٢- التأكد من توفر أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة، ومطرقة الطوارئ)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.

٣- التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.

٤- التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك.

٥- مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها.

٦- عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.

٧- التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الأبواب إلا بعد التوقف التام.

٨- تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة.

٩- التأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة.

١٠- التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوائق.

١١- الإلمام بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة.

١٢- تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى مقدم الخدمة.

١٣- التأكد من حمل جميع الوثائق الخاصة به، أو المطلوبة لعملية النقل وإبرازها عند طلبها من المفتش.

١٤- الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.

١٥- لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة.

١٦- المحافظة على الآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب.

١٧- المحافظة على قواعد السير على الطرق، ومراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.

١٨- التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة من الهيئة.

ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

الباب الخامس
التشغيل

المادة العشرون

يجب على مقدم الخدمة إبرام عقد النقل مع أحد الأطراف المحددين في البند (أولا) من المادة (الحادية والعشرين) قبل ممارسة النشاط، وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.

المادة الحادية والعشرون

أولا

على مقدم الخدمة إبرام عقد النقل مع أحد الأطراف التالية:

١- المرخص لهم بتقديم خدمات الحج أو العمرة أو الزيارة، أو الجهات المشرفة على تلك الخدمات؛ لنقل المستفيدين من خدماتهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.

٢- المرخص لهم بتنظيم الرحلات والبرامج السياحية، أو الجهات المشرفة عليهم؛ لنقل المستفيدين من خدماتهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.

٣- المرخص لهم بإدارة وتشغيل مرافق الإيواء السياحي؛ لنقل النزلاء في رحلة الذهاب والعودة من وإلى الموانئ الجوية أو البحرية أو أي وجهة أخرى غير سياحية.

٤- الجهات المنظمة للترفيه، والفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات والمعارض؛ لنقل الزوار والمنظمين والمشرفين ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مواقع إقامتها.

٥- الأشخاص الاعتباريون من الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.

٦- الأشخاص الطبيعيون من الأفراد؛ لنقل ذويهم أو ضيوفهم ومن في حكمهم في رحلة الذهاب والعودة من وإلى مقاصدهم.

٧- أي أطراف أو أغراض أخرى تحددها الهيئة.

ثانيا

يجوز لمقدم الخدمة -بعد أخذ موافقة الهيئة- ممارسة النقل المنتظم للركاب بالحافلات بشكل ترددي من نقطة الانطلاق إلى وجهة محددة والعودة منها، وذلك خلال المواسم.

المادة الثانية والعشرون

يحظر على مقدم الخدمة نقل ركاب خلاف المتعاقد على نقلهم بموجب عقد النقل في رحلة الذهاب أو العودة، أو لأي أغراض أخرى تخالف أحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة والعشرون

١- يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لنقل الحجاج أو المعتمرين.

٢- يجب على مقدم الخدمة اتباع اشتراطات ومتطلبات الجهات الأمنية، والحصول على الموافقات اللازمة قبل تقديم الخدمة (إن وجدت) من الجهات المشرفة على قطاع السياحة، أو الرياضة، أو الترفيه، أو الفعاليات وغيرها، ويشمل ذلك الجهات ذات السلطة الإدارية على مناطق محددة.

المادة الرابعة والعشرون

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (٣) من المادة (الرابعة)، لمقدم الخدمة تشغيل حافلة في النشاط تعود ملكيتها لمقدم خدمة آخر بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة، أو مقدم خدمة في نشاط تأجير الحافلات، متى ما توفرت في الحافلة جميع التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.

المادة الخامسة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

١- تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.

٢- تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة.

٣- تجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة.

٤- عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة.

٥- التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة.

٦- توفير أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة، مطرقة الطوارئ)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.

٧- العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.

٨- المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج.

٩- عدم تحميل الحقائب والأمتعة، أو أي منقولات أخرى لغير الركاب.

١٠- التأكد من وجود بطاقة العفش على حقائب وأمتعة الركاب الدالة على أصحابها.

١١- عدم السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة، أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك.

١٢- عدم السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة.

١٣- تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها، وتحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى.

١٤- عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة.

١٥- إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز أو أي من الفروع.

١٦- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.

١٧- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.

١٨- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.

١٩- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.

٢٠- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.

٢١- تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.

٢٢- تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، وتزويده بها.

٢٣- تركيب التجهيزات الفنية في الحافلة وفق المعتمد من الهيئة واستخدامها، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

المادة السادسة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة الذي يمارس النشاط بين مدن المملكة أو إلى خارج المملكة بالضوابط التالية:

١- توفير كشف تحميل بالركاب ورقي أو إلكتروني، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته وجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق.

٢- توفر إثباتات الهوية ووثائق وتأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين.

٣- تشغيل حافلة برفوف علوية داخلية ومستودع لحفظ الأمتعة بمساحة كافية لاستيعاب أمتعة الركاب.

٤- تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام.

٥- توفير مركبات السحب والأوناش في حال تعطل الحافلة.

٦- عدم تشغيل حافلة مكشوفة السقف إلا بموافقة الجهات المختصة.

٧- تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (٤٠٠) أربعمائة كيلومتر وأكثر.

٨- التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة من الهيئة.

٩- أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون المملكة طرفا فيها عند نقل الركاب دوليا.

الباب السادس
المخالفات والتظلمات

المادة السابعة والعشرون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و«جدول المخالفات والعقوبات» الصادرة بقرار من الرئيس.

المادة الثامنة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرين من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة التاسعة والعشرون

١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- منصة إيفاء.

ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة الثلاثون

أولا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا

يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (التاسعة والعشرون).

رابعا

لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة الحادية والثلاثون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة الثانية والثلاثون

يجب على مقدم الخدمة توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكنيهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

المادة الثالثة والثلاثون

للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية:

١- وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

٢- بلوغ عداد كيلومتر الحافلة (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف كيلومتر ومضاعفاته.

٣- أي حالة أخرى تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، لفحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساندة الجهات الأمنية عند الحاجة من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسائق.

المادة الخامسة والثلاثون

١- يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء.

٢- على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الحافلة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة السادسة والثلاثون

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة، يسمح لمقدم الخدمة بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

المادة السابعة والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة بالارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.

المادة الثامنة والثلاثون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.