التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١١ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة النقل التعليمي قائم النقل التعليمي الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة) رقم المادة البند الفقرة النص المرخص لهم (قبل […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١١ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة
النقل التعليمي قائم النقل التعليمي
الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة)
رقم المادة البند الفقرة النص المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة)
الأولى ٣ نشاط النقل التعليمي: نقل طلاب وطالبات الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومستمراتهم بواسطة حافلات ومسارات وأجور محددة ورحلات منظمة ومواعيد معلن عنها، والذي يندرج تحت نشاط النقل المنظم. سنة من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالاستمرار بنقل الكادر التعليمي والإداري اللائحة الجديدة استبعدت الكادر التعليمي والإداري وفق اللائحة
الحادية عشرة يجوز للفرد ممارسة النشاط بحافلة واحدة بعد الحصول على بطاقة التشغيل، وتعتبر هذه البطاقة بمثابة الترخيص له. تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق باستمرار الفرد بتشغيل السيارة في النشاط اللائحة الجديدة اقتصرت تشغيل الفرد على الحافلة فقط وفق اللائحة
الثانية عشرة يشترط للحصول الفرد على بطاقة التشغيل ما يلي:
٥ أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة، وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس. تسعة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
التاسعة عشرة ١ يجب أن تتضمن الهوية الخارجية للحافلات العاملة في النشاط ما يلي: سنة من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالحافلات الصغيرة اللائحة الجديدة ألزمت تطبيق الهوية على الحافلة الصغيرة وفق اللائحة
١ / أ أن يكون لون الحافلة أصفر. سنة من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالحافلات الصغيرة وفق اللائحة
١ / ب أن تحتوي على رقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل. سنة من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالحافلات الصغيرة وفق اللائحة
١ / ج رقم الحافلة الخاص بالمنشأة مقدمة الخدمة على مقدمة ومؤخرة الحافلة. سنة من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالحافلات الصغيرة وفق اللائحة
١ / د توفر ذراع الوقوف الذي يحمل علامة (قف/STOP) على جانبي الحافلة. سنة من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالحافلات الصغيرة وفق اللائحة
١ / ه توفر علامة السرعة القصوى المحددة نظاماً على الجهة الخلفية للحافلة. سنة من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالحافلات الصغيرة وفق اللائحة
١ / و توفر علامة (حافلة تعليمية) وتكون باللون العاكس على جانبي وخلف الحافلة. سنة من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالحافلات الصغيرة وفق اللائحة
١ / ز كتابة رقم هاتف مركز الاتصال لخدمة العملاء الخاص بالمنشأة مقدمة الخدمة أو الجهة التعليمية على الجهة الخلفية للحافلة. سنة من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالحافلات الصغيرة وفق اللائحة
١ / ح أن تكون الحافلة مزودة بعلامات الوقوف المتكرر في الجهة الخلفية. سنة من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالحافلات الصغيرة وفق اللائحة
الخامسة والعشرون ١ يشترط على السائق الذي يعمل مع المنشأة مقدمة الخدمة، والفرد مقدم الخدمة، الحصول على بطاقة سائق، وفقا للضوابط التالية:
١ / د اجتياز اختبار الكفاءة المهنية. سنة من تاريخ النفاذ سنة من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
١ / ز أن تكون المهنة (سائق حافلة) للسائق غير السعودي العامل كسائق حافلة في المنشأة مقدمة الخدمة. ستة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
التاسعة والعشرون مع مراعاة الفقرة (٣) من المادة (الرابعة)، يجوز للمنشأة تشغيل حافلة في النشاط تعود ملكيتها لتقدم خدمة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة، ومقدم خدمة في نشاط تأجير الحافلات، متى ما توفرت في الحافلة جميع التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتلقى المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليها دون غيرها. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بأخذ موافقة الهيئة لتشغيل حافلة تعود ملكيتها لمقدم خدمة آخر وفق اللائحة
الثلاثون تلتزم المنشأة مقدمة الخدمة بما يلي:
١ أن يكون تقديم الخدمة وفق مسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
١٥ ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ ستة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
٢١ توفير ما يثبت العلاقة التعاقدية مع السائقين والمرافقين. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
الحادية والثلاثون يلتزم الفرد مقدم الخدمة بما يلي:
١ أن يكون تقديم الخدمة وفق مسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
٣ تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيئة بغرام من الرئيس. تسعة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة

[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.