التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١١ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الباب الأول الأحكام التمهيدية المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: ١– النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١١ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

١– النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي.

٣- نشاط النقل التعليمي: نقل طلاب وطالبات الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها، والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم.

٤- النشاط: نشاط النقل التعليمي.

٥- النقل المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.

٦- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، التي تتيح لها الوصول إلى بيانات مقدمي الخدمة والحافلات والسائقين.

٧- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص، يسمح له بموجبها بممارسة النشاط، وفق أحكام هذه اللائحة.

٨- المدينة محل الترخيص: المدينة أو المحافظة التي يرخص فيها للمنشأة بممارسة النشاط.

٩- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة.

١٠- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

١١- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

١٢- الفرد: كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة.

١٣- المركز: مقر رئيسي تمارس من خلاله المنشأة مقدمة الخدمة النشاط وفقا لأحكام اللائحة.

١٤- الفرع: مقر فرعي للمنشأة مقدمة الخدمة لممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز.

١٥- الرمز الإلكتروني الموحد: الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشأة، عبر رمز الاستجابة السريع (QR- CODE).

١٦- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم، والتي تسير بقوة آلية.

١٧- الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب -مقابل أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.

١٨- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لمركبة مقدم الخدمة لممارسة أي من الأنشطة وفق الشروط والمتطلبات في اللائحة.

١٩- السائق: كل من يقود الحافلة.

٢٠- المرافق: الشخص الطبيعي المعين من قبل مقدم الخدمة أو الجهة التعليمية لمرافقة السائق طوال عملية النقل وفق أحكام هذه اللائحة.

٢١- بطاقة سائق مهني: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

٢٢- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص لفني الدوري.

٢٣- المواصفات القياسية السعودية: المواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٢٤- التجهيزات الفنية: الأجهزة والأدوات المتخصصة لكل مركبة والمحددة وفقا للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة، والتي تحدد الصفات والخصائص الفنية والوظيفية، ومستوى الجودة ومعايير السلامة والأمان الواجب توفرها فيها.

٢٥- مزودو التجهيزات والخدمات الإلكترونية: المؤهلون من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية وتوفير الخدمات الإلكترونية.

٢٦- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

٢٧- العقوبات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

٢٨- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

٢٩- المخالف: كل من يرتكب فعلا أو أفعالا تخالف أحكام النظام أو اللائحة.

٣٠- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

١- تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل التعليمي والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، وذلك من خلال نقل طلاب وطالبات الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومستلزماتهم، بموجب عقد نقل، ويشمل ذلك دور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والمعاهد ودور تحفيظ القرآن الكريم، وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- في النشاط، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل التعليمي، وتعد إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

المادة الثالثة

١- يسمح للشخص بممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.

٢- يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

٣- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الطلاب / الطالبات، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الطلاب / الطالبات لغرض دعوتهم.

الباب الثاني
الترخيص

الفصل الثاني
الترخيص للمنشأة

المادة الرابعة

يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:

١- استيفاء المسوغات التالية:

أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

ب- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط (النقل التعليمي).

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٢- توفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، وتستثنى المنشآت والجهات التعليمية التي تمارس النشاط بنفسها من هذا الشرط؛ متى ما توفرت المواقف الكافية لاستيعاب أعداد الحافلات.

٣- توفير ما لا يقل عن عدد (٥) خمس حافلات -كحد أدنى- لممارسة النشاط، وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية، شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة، وتستثنى الجهات التعليمية الخاصة من شرط توفير الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط.

٤- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

٥- توفير العنوان الوطني للمنشأة.

٦- سداد العقوبات المالية -إن وجدت-.

٧- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

المادة الخامسة

١- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (١ / ب) من أولا من هذه المادة ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة للنشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

٢- مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص الرئيسي لممارسة نشاط النقل التعليمي باسم المنشأة، ولمدة (٣) سنوات.

المادة السادسة

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط، مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

المادة السابعة

١- شروط الترخيص الواردة في الفقرة الفرعية (١ / ب) والفقرات (٢، ٣، ٤) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

٢- عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة -شريطة أن تقبلها الهيئة-، ولم يتم استكمال النقص خلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث النقص، يتم إيقاع العقوبات وفقا لـ”جدول المخالفات والعقوبات” المعتمد.

المادة الثامنة

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مائة وثمانين يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢- تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.

٣- سداد العقوبات المالية -إن وجدت-.

٤- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٥- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة التاسعة

أولا

لا يجوز للمنشأة مقدمة الخدمة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:

١- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للتنازل.

٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة النشاط.

٣- أن يكون الترخيص ساريا، وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

٤- سداد العقوبات المالية -إن وجدت-.

٥- سداد المقابل المالي من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجد-.

ثانيا

دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا

يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا

يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.

المادة العاشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

١- بناء على طلب مقدم من المنشأة مقدمة الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- نقل ملكية جميع الحافلات، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

د- سداد العقوبات المالية، والمقابل المالي -إن وجد-.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد العقوبات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب نشاط المنشأة مقدمة الخدمة من السجل التجاري.

ب- إفلاس وتصفية الشركة.

ج- مضي (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال مدة (٩٠) تسعين يوما، ويجوز للورثة خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الفصل الثاني
الترخيص للفرد

المادة الحادية عشرة

يجوز للفرد ممارسة النشاط بحافلة واحدة بعد الحصول على بطاقة التشغيل، وتعتبر هذه البطاقة بمثابة الترخيص له.

المادة الثانية عشرة

يشترط لحصول الفرد على بطاقة التشغيل ما يلي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل العمر عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما.

٣- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم الحافلة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

٤- أن تكون الحافلة مملوكة له بشكل مباشر، أو من خلال أحد البرامج التمويلية المعتمدة شريطة أن يكون المستخدم الفعلي لها.

٥- أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس.

٦- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

٧- سداد العقوبات المالية، والمقابل المالي -إن وجد-.

المادة الثالثة عشرة

١- يجب على الفرد استكمال جميع شروط ومتطلبات إصدار بطاقة التشغيل خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢- الشروط الواردة في الفقرات (٣، ٤، ٥، ٦) من المادة (الثانية عشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا ل “جدول المخالفات والعقوبات” المعتمد.

المادة الرابعة عشرة

١- مع مراعاة المادة (الثانية عشرة)، تصدر بطاقة التشغيل باسم الفرد ولمدة (سنة) واحدة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهما أقرب.

٢- لا يجوز للفرد مقدم الخدمة التنازل عن بطاقة التشغيل، أو ممارسة النشاط بعد انتهائها، أو إلغائها، أو إيقافها.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة أحكام المادة (الثانية عشرة)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من الفرد مقدم الخدمة لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل بـ(٣٠) ثلاثين يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢- سداد العقوبات المالية، والمقابل المالي -إن وجد-.

٣- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

المادة السادسة عشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، تكون بطاقة التشغيل لحافلة الفرد مقدم الخدمة لاغية في الحالات التالية:

١- بناء على طلب مقدم من الفرد مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- نقل ملكية الحافلة، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ج- سداد العقوبات المالية، والمقابل المالي -إن وجد-.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد العقوبات المالية (إن وجدت)، تعد بطاقة التشغيل لاغية تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- نقل ملكية الحافلة، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها.

ب- مضي (٩٠) تسعين يوما من انتهائها دون تجديدها.

ج- وفاة الفرد مقدم الخدمة.

الباب الثالث
الحافلة

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية المعتمدة، وأحكام هذه اللائحة، تعتمد الهيئة -بقرار من الرئيس- التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة للحافلة المستخدمة في النشاط.

المادة الثامنة عشرة

١- يجب أن تكون الحافلة مسجلة كنقل عام أو حافلة عامة، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، مع أخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها.

٢- مع عدم الإخلال بالفقرة (٣) من البند (أولا) من المادة (الرابعة)، للرئيس استثناء المنشأة مقدمة الخدمة بتسجيل السيارات المزودة بنظام الدفع الرباعي -والتي لا يزيد عدد ركابها عن ثمانية- لممارسة النشاط في المناطق الجبلية أو الرملية، على ألا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة (٥) خمس سنوات من سنة الصنع وأن يكون نوع تسجيلها نقل عام، مع أخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها.

المادة التاسعة عشرة

١- يجب أن تتضمن الهوية الخارجية للحافلات العاملة في النشاط ما يلي:

أ- أن يكون لون الحافلة أصفر.

ب- أن تحتوي على رقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل.

ج- رقم الحافلة الخاص بالمنشأة مقدمة الخدمة على مقدمة ومؤخرة الحافلة.

د- توفر ذراع الوقوف الذي يحمل علامة (قف) (STOP)على جانبي الحافلة.

هـ- توفر علامة السرعة القصوى المحددة نظاما على الجهة الخلفية للحافلة.

و- توفر علامة (حافلة تعليمية) وتكون باللون العاكس على جانبي وخلف الحافلة.

ز- كتابة رقم هاتف مركز الاتصال لخدمة العملاء الخاص بالمنشأة مقدمة الخدمة أو الجهة التعليمية على الجهة الخلفية للحافلة.

ح- أن تكون الحافلة مزودة بعلامات الوقوف المتكرر في الجهة الخلفية.

٢- يستثنى الفرد مقدم الخدمة من المتطلبات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ج، ز) من الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تصدر الهيئة الدليل الفني التفصيلي للهوية الخارجية لحافلات النقل التعليمي الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، للهيئة تحديد الهوية الخارجية لحافلات النقل التعليمي في بعض المدن والمحافظات بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

المادة العشرون

يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة (١٢) اثنتي عشرة سنة من سنة الصنع.

المادة الحادية والعشرون

يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري، مع توفر تغطية تأمينية سارية المفعول.

المادة الثانية والعشرون

١- يجب على المنشأة مقدمة الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن يكون نوع تسجيل الحافلة نقل عام أو حافلة عامة، وأن يكون نوع تسجيل السيارة نقل عام.

ج- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.

د- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول.

هـ- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.

و- أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس.

ز- سداد العقوبات المالية -إن وجدت-.

ح- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢- تصدر بطاقة التشغيل للمنشأة مقدمة الخدمة، ولمدة (سنة) واحدة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة مقدمة الخدمة.

٣- لا يجوز للمنشأة مقدمة الخدمة ممارسة النشاط بالحافلة ببطاقة التشغيل بعد انتهائها، أو إلغائها، أو إيقافها.

المادة الثالثة والعشرون

١- مع مراعاة الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرين)، تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة لمدة مماثلة، ويسمح بتقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (٣٠) ثلاثين يوما.

٢- يجوز للمنشأة مقدمة الخدمة تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع شروطها خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد بطاقة التشغيل.

المادة الرابعة والعشرون

تلغى بطاقة تشغيل الحافلة التابعة للمنشأة مقدمة الخدمة في الحالات التالية:

١- نقل ملكية الحافلة، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.

٢- انتهاء صلاحية رخصة السير.

٣- مضي مدة (٩٠) تسعين يوما من انتهائها دون تجديدها.

٤- بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة، وذلك بعد سداد العقوبات المالية والمقابل المالي (إن وجد)، ونقل ملكية الحافلة، أو تعديل تسجيلها، أو إسقاطها، أو تصديرها، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، على أن يراعى عدم إنقاص المنشأة مقدمة الخدمة للحد الأدنى للحافلات اللازم لممارسة النشاط.

الباب الرابع
السائق

المادة الخامسة والعشرون

١- يشترط على السائق الذي يعمل مع المنشأة مقدمة الخدمة، والفرد مقدم الخدمة، الحصول على بطاقة سائق مهني، وفقا للضوابط التالية:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة الحافلة، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ج- خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.

د- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية والمقدمة من المراكز المعتمدة من الهيئة.

هـ- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.

و- وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمنشأة مقدمة الخدمة.

ز- أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم (سائق حافلة) للسائق غير السعودي العامل كسائق حافلة في المنشأة مقدمة الخدمة.

ح- أن يكون السائق مرتبطا برقم الهوية الموحد للمنشأة مقدمة الخدمة، أو مرتبطا بعلاقة تعاقدية مع المنشأة وفق الإجراءات النظامية.

ط- ألا يقل العمر عن (٢٥) خمسة وعشرين عاما.

ي- سداد العقوبات المالية، والمقابل المالي -إن وجد-.

ويستثنى الفرد مقدم الخدمة من المتطلبات الواردة في الفقرات الفرعية (و، ز، ح) من هذه الفقرة.

٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر بطاقة السائق لمدة (سنة) واحدة بطلب من المنشأة مقدمة الخدمة، والفرد مقدم الخدمة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص، أو رخصة القيادة، أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهم أقرب.

٣- مع مراعاة الفقرة الفرعية (١ / ز) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مقيدة -بشكل استثنائي- لغرض تعديل المهنة للسائق العامل في المنشأة مقدمة الخدمة حال تطلب الأمر ذلك، ولمدة (٣٠) ثلاثين يوما بحد أقصى، وتلغى بعد انتهاء هذه المدة، ولا يجوز ممارسة النشاط بها.

٤- تجدد بطاقة السائق المهني بطلب من مقدم الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

٥- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء بطاقة السائق، على ألا يقوم السائق بقيادة الحافلة حتى يتم تجديد البطاقة، وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر بطاقة السائق لاغية، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد بطاقة السائق.

٦- للهيئة الرفع للجنة بإيقاف السائق عن العمل مع المنشأة مقدمة الخدمة، والفرد مقدم الخدمة في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٧- يجوز إلغاء بطاقة السائق بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد العقوبات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجد).

٨- لا يجوز للسائق قيادة الحافلة دون الحصول على بطاقة سائق، أو بعد انتهاء مدتها، أو إلغائها، أو إيقافها.

المادة السادسة والعشرون

يلتزم السائق الذي يعمل مع المنشأة مقدمة الخدمة، والفرد مقدم الخدمة، بما يلي:

١- إجراء فحص سريع من خلال سجل توفره المنشأة مقدمة الخدمة للحافلة أو يعده الفرد مقدم الخدمة للحافلة، للتأكد من سلامة المكابح، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، وعدم وجود تسريب لأي من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم، ومن سلامة عمل أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة للحافلة قبل القيادة وكلما دعت الحاجة لذلك.

٢- التأكد من توفر أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.

٣- التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.

٤- التوقف التام عند صعود أو نزول الطلاب / الطالبات من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك.

٥- استعمال ذراع الوقوف الذي يحمل علامة (قف / STOP) لدى عبور الطلاب / الطالبات للطرق بعد النزول من الحافلة، أو لغرض الصعود لها.

٦- التأكد من جلوس الطلاب / الطالبات وإغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الأبواب إلا بعد التوقف التام.

٧- التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أي عوائق.

٨- مساعدة الطلاب / الطالبات من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها في حال عدم وجود المرافق.

٩- الحفاظ على سلامة الطلاب / الطالبات، والتأكد من جلوسهم على المقاعد في حال عدم وجود المرافق.

١٠- السرعة في تأمين سلامة الطلاب والطالبات في الحالات الطارئة في حال عدم وجود المرافق.

١١- إبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة لاتخاذ اللازم.

١٢- عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.

١٣- المحافظة على نظافة الحافلة قبل انطلاق الرحلة.

١٤- الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.

١٥- المحافظة على الآداب العامة وحسن التعامل مع الطلاب / الطالبات.

١٦- لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة.

١٧- الإلمام بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة.

١٨- تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى المنشأة مقدمة الخدمة أو إلى الجهة التعليمية.

١٩- عدم إنزال الطلاب / الطالبات في مواقع خلاف مقر الجهة التعليمية أو مقر السكن.

٢٠- عدم المغادرة قبل دخول طلاب وطالبات المدارس لمقر الجهة التعليمية أو مقر السكن.

٢١- التأكد من خلو الحافلة من جميع الطلاب / الطالبات بعد انتهاء الرحلة.

٢٢- التأكد من جميع الوثائق الخاصة به، أو المطلوبة لعملية النقل وإبرازها عند طلبها من المفتش.

٢٣- عدم التوقف للتزود بالوقود أثناء عملية النقل.

٢٤- التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.

الباب الخامس
التشغيل

المادة السابعة والعشرون

تقتصر ممارسة النشاط على المدينة محل الترخيص، أو منها إلى نقطة وصول نهائية (جهة تعليمية، أو مقر سكن) للطلاب / الطالبات في مدينة أخرى، والعودة إليها.

المادة الثامنة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة إبرام عقد نقل مع الطالب / الطالبة أو ولي الأمر، أو الجهات التعليمية الحكومية أو الخاصة، أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي قبل ممارسة النشاط، لتحديد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.

المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة الفقرة (٣) من المادة (الرابعة)، يجوز للمنشأة تشغيل حافلة في النشاط تعود ملكيتها لمقدم خدمة آخر بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة، أو مقدم خدمة في نشاط تأجير الحافلات، متى ما توفرت في الحافلة جميع التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليها دون غيرها.

المادة الثلاثون

تلتزم المنشأة مقدمة الخدمة بما يلي:

١- أن يكون تقديم الخدمة وفق مسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.

٢- تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة.

٣- تجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية، واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

٤- عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية.

٥- التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة.

٦- توفير أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.

٧- العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.

٨- المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج قبل انطلاق الرحلة.

٩- تأمين مقعد لكل راكب في الحافلة، وعدم إزالة المقاعد.

١٠- تأمين مركبة بديلة لنقل الطلاب / الطالبات إلى وجهتهم في حال تعطل الحافلة خلال مدة لا تتجاوز (ساعة) واحدة في حال كانت الحافلة داخل المدينة محل الترخيص الرئيسي أو الفرعي، ومدة لا تتجاوز (ساعتين) إذا كانت خارجها.

١١- تأمين مرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون.

١٢- تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها، وتحديد رقم لتواصل الطلاب / الطالبات؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى.

١٣- عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة.

١٤- إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز أو أي من الفروع.

١٥- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.

١٦- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة مقدمة الخدمة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.

١٧- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.

١٨- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.

١٩- تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.

٢٠- تقيد المرافق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.

٢١- توفير ما يثبت العلاقة التعاقدية مع السائقين والمرافقين.

٢٢- تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، وتزويده بها.

٢٣- على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الحافلة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة الحادية والثلاثون

يلتزم الفرد مقدم الخدمة بما يلي:

١- أن يكون تقديم الخدمة وفق مسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.

٢- اقتصار قيادة الحافلة عليه دون غيره.

٣- تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس.

٤- تجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية والخدمات الالكترونية.

٥- عدم إجراء أي تغيير على أي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة من الهيئة المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية.

٦- التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة من الهيئة.

٧- توفير أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.

٨- العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.

٩- المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج قبل انطلاق الرحلة.

١٠- تأمين مقعد لكل طالب / طالبة في الحافلة، وعدم إزالة المقاعد.

١١- تأمين مرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون.

١٢- إعادة المفقودات للطلاب / الطالبات أو إلى المنشأة مقدمة الخدم أو الجهة التعليمية.

١٣- عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة.

١٤- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.

١٥- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.

١٦- التقيد بالتزامات السائق وفق أحكام هذه اللائحة.

١٧- تقيد المرافق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.

١٨- تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، وتزويده بها.

المادة الثانية والثلاثون

يشترط في المرافق ما يلي:

١- ألا يقل العمر عن (١٨) ثمانية عشر عاما.

٢- خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.

المادة الثالثة والثلاثون

يلتزم المرافق بما يلي:

١- مساعدة الطلاب والطالبات على الصعود والنزول من وإلى الحافلة.

٢- مرافقة الطلاب والطالبات وتأمين سلامة دخولهم من وإلى مقر الجهة التعليمية والسكن.

٣- مساعدة الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة عند الصعود والنزول من وإلى الحافلة.

٤- التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أي عوائق.

٥- الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات، وتنظيم جلوسهم على المقاعد أثناء وجودهم في الحافلة، وعدم السماح لهم بالوقوف أثناء سيرها.

٦- السرعة في تأمين سلامة الطلاب والطالبات في الحالات الطارئة.

٧- السرعة في إبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة لاتخاذ اللازم.

٨- عدم التدخين داخل الحافلة، أو السماح للطلاب والطالبات بذلك.

٩- الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.

١٠- المحافظة على الآداب العامة، وحسن التعامل مع الطلاب والطالبات.

١١- حفظ المفقودات التي قد يتركها الطلاب والطالبات داخل الحافلة، وتسليمها إلى الجهات التعليمية.

١٢- عدم مغادرة الحافلة قبل نزول جميع الطلاب والطالبات، والتأكد من خلوها منهم.

الباب السادس
المخالفات والتظلمات

المادة الرابعة والثلاثون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به “جدول المخالفات والعقوبات” الصادر بقرار من الرئيس وفق ما تحدده الهيئة.

المادة الخامسة والثلاثون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرين من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة السادسة والثلاثون

أولا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق.

ثانيا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا

يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (السادسة والثلاثون).

رابعا

لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

المادة السابعة والثلاثون

١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة لمقدم الخدمة وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، وذلك من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- منصة إيفاء.

ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة الثامنة والثلاثون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة التاسعة والثلاثون

يجب على مقدم خدمة النقل التعليمي توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.

المادة الأربعون

للهيئة الحق في طلب إخضاع أي مركبة تابعة للمنشأة مقدمة الخدمة، أو تعمل تحت إشرافها أو إدارتها، أو أي حافلة تابعة للفرد مقدم الخدمة، للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته في الحالات التالية:

١- وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة أو السيارة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

٢- بلوغ عداد كيلومتر الحافلة (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف كيلومتر ومضاعفاته.

٣- بلوغ عداد كيلومتر السيارة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف كيلومتر ومضاعفاته.

٤- أي حالة أخرى تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

المادة الحادية والأربعون

يجوز للهيئة إخضاع أي مركبة تابعة للمنشأة مقدمة الخدمة، أو تعمل تحت إشرافها أو إدارتها، أو أي حافلة تابعة للفرد مقدم الخدمة، لفحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساندة الجهات الأمنية عند الحاجة، من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة، للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الطلاب / الطالبات تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسائق.

المادة الثانية والأربعون

يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

المادة الثالثة والأربعون

يجب على المنشأة مقدمة الخدمة أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة والأربعون

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة، يسمح لمقدم الخدمة بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الطلاب / الطالبات وراحتهم.

المادة الخامسة والأربعون

١- يجب على مقدم الخدمة التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.

٢- يلتزم مقدم الخدمة بالارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.

المادة السادسة والأربعون

يلتزم مقدم الخدمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

المادة السابعة والأربعون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.