صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٩ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
| الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية | حالة النشاط | النشاط المقابل في اللوائح السابقة | 
| النقل العام بالحافلات داخل المدن | قائم | النقل العام بالحافلات داخل المدن | 
| الأحكام | المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع | الإيضاحات | الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة) | ||||
| رقم المادة | البند | الفقرة | النص | المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) | المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة) | ||
| الرابعة | أولا | – | يشترط للحصول المنشأة على الترخيص ما يلي: | ||||
| ١ | استيفاء المسوغات التالية: | ||||||
| ١ /ب | سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط (النقل العام بالحافلات داخل المدن). | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري | — | وفق اللائحة | ||
| ٢ | توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المالكة للمشروع في المدينة محل الترخيص، مع توفير نسخة من الخطة التشغيلية تشمل مسارات الشبكة ونقاط التوقف. | ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بالخطة التشغيلية | — | — | وفق اللائحة | ||
| الثامنة | – | – | مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية: | ||||
| ٥ | يُسمح بتقديم طلب التحديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا لا أعتبر الطلب لغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص. | شهران من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
| التاسعة عشرة | – | ١ | يشترط للسائق العامل في النشاط الحصول على بطاقة سائق وفق الضوابط التالية: | ||||
| ١ / د | اجتياز اختبار الكفاءة المهنية. | سنة من تاريخ النفاذ | سنة من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | ||
| ١ / ز | أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم (سائق حافلة) لسائق غير السعودي. | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
| – | – | يلتزم السائق الذي يعمل لدى مقدم الخدمة بما يلي: | |||||
| ١ | إجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة، للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأي من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف من العادم، وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة للحافلة قبل القيادة، وكلما دعت الحاجة لذلك. | شهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
| ٢ | التأكد من توفر أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، مثلث السلامة)، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقاً لاشتراطات الجهات ذات العلاقة، من خلال سجل يوفّره مقدم الخدمة. | شهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
| ٣ | التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة. | شهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
| الثانية والعشرون | – | – | يلتزم مقدم الخدمة بالآتي: | شهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | 
| ١ | تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة. | شهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
| ٧ | تقديم الخدمة على مسارات الشبكة ونقاط التوقف المعتمدة من الهيئة. | شهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
| ٨ | أخذ موافقة الهيئة قبل إجراء تعديل على مسارات الشبكة ونقاط التوقف المعتمدة. | شهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
| ٩ | رفع تقرير عن الأداء التشغيلي وفق ما تحدده الهيئة. | شهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
| ١٢ | تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها، وتحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى. | ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
| ١٣ | تحديد آلية مناسبة لإدارة الشكاوى ومعالجتها. | ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
| ١٥ | ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة. | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | ||
| ١٩ | إشعار الهيئة عند تغيير خطة المشروع التشغيلية. | أربعة أشهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
| ٢٠ | إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز، وموقع مواقف وساحات الإيواء والمييت. | شهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
