التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة تشغيل مواقف الشاحنات قائم تشغيل مواقف الشاحنات تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع جديد — تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضائع جديد — تشغيل مراكز تجميع وتجزيء البضائع […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة
تشغيل مواقف الشاحنات قائم تشغيل مواقف الشاحنات
تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع جديد
تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضائع جديد
تشغيل مراكز تجميع وتجزيء البضائع جديد
الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة)
رقم المادة البند الفقرة النص المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة)
الثانية ثانياً مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة وما في حكمها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:
٣ يحظر ممارسة الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. ستة أشهر من تاريخ النفاذ لنشاط تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع، ونشاط تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضائع، ونشاط تشغيل مراكز تجميع وتجزئة البضائع جميع الأحكام التشغيلية والتنظيمية الأخرى وما يرتبط بها من عقوبات تطبق بعد المهلة المحددة وفق النظام

[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.