التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الباب الأول الأحكام التمهيدية المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: ١– النظام: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

١– النظام: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع.

٣- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٤- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح لها بموجبها بممارسة أحد الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة.

٥- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، أو بقوة سائقها.

٦- الشاحنة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية أو تجر مقطورة، أو أي تكوينة أخرى مسموح لها بالسير على الطرق، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية أو غير تجارية.

٧- الدراجة: مركبة تسير بقوة آلية أو بقوة سائقها، ذات عجلة أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية.

٨- البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة المركبات.

٩- مرافق نقل البضائع: المنشآت المهيأة لخدمة أنشطة نقل البضائع، وتشمل: مواقف مركبات نقل البضائع، ومراكز الخدمات اللوجستية.

١٠- مواقف مركبات نقل البضائع: مرافق نقل بضائع تحتوي على وحدات وقوف مخصصة لمركبات نقل البضائع وأي متطلبات أخرى وفق أحكام هذه اللائحة، وتشمل ساحات الإيواء والمبيت.

١١- مراكز الخدمات اللوجستية: مرافق نقل بضائع توفر واحدة أو أكثر من الخدمات اللوجستية والمرتبطة بمناولة أو تخزين أو توزيع البضائع، بما في ذلك مناطق تحميل وتفريغ البضائع، أو مناطق لتجزئة وتجميع البضائع.

١٢- الأنشطة: أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع، وهي: نشاط تشغيل مواقف الشاحنات، ونشاط تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع، ونشاط تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضائع، ونشاط تشغيل مراكز تجميع وتجزئة البضائع.

١٣- الوحدة: المساحة المخصصة لاستيعاب وقوف مركبة واحدة بحيث لا تتشارك فيها أكثر من مركبة، ويراعى فيها أبعاد المركبة وارتداداتها بحسب صنف المركبة التي خصصت الوحدة لها.

١٤- ساحة تحميل وتفريغ: مساحة مخصصة داخل مرافق نقل البضائع يتم فيها تحميل وتفريغ البضائع من وإلى المركبات، وتشمل مناطق الانتظار والمناورة والممرات التشغيلية ضمن هذه المساحة، وتجهز بمعدات مناولة حسب نوع البضائع.

١٥- السعة: العدد الإجمالي الذي يحدده الترخيص للوحدات ضمن نفس المرفق.

١٦- الموقع: المكان الذي يتم ممارسة النشاط فيه، يشمل ذلك كامل مساحة المرفق وجميع المناطق داخله، والتي يتم فيها تقديم الخدمات، ويشمل ذلك البوابات ومناطق حركة المشاة والسير والمناورة.

١٧- المواد الخطرة: المواد أو السلع أو النفايات التي يمكن أن تشكل خطرا على الكائنات الحية أو البنية التحتية أو الممتلكات أو البيئة، وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها أو الاتفاقيات الدولية.

١٨- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

١٩- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

٢٠- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

٢١- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والمركبات.

٢٢- النشاط: نشاط تشغيل مواقف الشاحنات، أو نشاط تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع، أو نشاط تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضائع، أو نشاط تشغيل مراكز تجميع وتجزئة البضائع.

٢٣- المرخص: المنشأة المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط.

٢٤- المركز: المكان الذي يمارس من خلاله النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢٥- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

أولا

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع وتطوير خدماتها والنهوض بها وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

ثانيا

مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة وما في حكمها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:

١- تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع.

٢- تقتصر ممارسة الأنشطة على المنشآت فقط.

٣- يحظر ممارسة الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

المادة الثالثة

تصنف أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذه اللائحة إلى تصنيفين:

أولا
أنشطة تشغيل مواقف مركبات نقل البضائع

١- نشاط تشغيل مواقف الشاحنات: وهي مرافق تخصص لوقوف الشاحنات لأغراض الاستراحة أو المبيت أو انتظار الدخول إلى مرافق أو مناطق معينة. ويراعى فيها أبعاد الشاحنات وتوافر خدمات السلامة والصيانة والخدمات المساندة.

٢- نشاط تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع: وهي مرافق تخصص لوقوف الدراجات المخصصة لنقل البضائع لأغراض الاستراحة أو المبيت أو انتظار تجهيز الطلبات والبضائع بحيث يتم تصميمها بطريقة تتناسب مع تصميم الدراجات بما يحقق كفاءة عالية من المساحة المتاحة ويوفر المكان الملائم لاستراحة السائقين.

ثانيا
أنشطة تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية

١- نشاط تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضائع: مرافق تستخدم لعمليات تحريك وتمرير البضائع من وإلى مركبات نقل البضائع واستقبال البضائع أو إرسالها، وتوفر تجهيزات لازمة ومناطق تشغيلية مناسبة لذلك، وتشمل مناطق مخصصة لاستقبال المركبات وتفريغها وتحميلها.

٢- نشاط تشغيل مراكز تجميع وتجزئة البضائع: مرافق تستخدم لاستقبال البضائع من عدة مصادر وفرزها وإعادة توزيعها إلى وجهات متعددة باستخدام نظام إدارة مناسب، مع تنفيذ أي عمليات داعمة لذلك من تخزين البضائع وتغليفها.

المادة الرابعة

١- يتم منح ترخيص مستقل لكل نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة.

٢- يتم منح ترخيص مستقل للمنشأة لكل موقع في نفس النشاط.

٣- يجوز للمنشأة ممارسة أكثر من نشاط من الأنشطة في موقع واحد بشرط الحصول على التراخيص اللازمة لكل نشاط.

٤- يلتزم المرخص بإشعار الهيئة في حال الرغبة بممارسة أي أنشطة اقتصادية أخرى داخل المرفق.

في حال إحداث تغيير على المرفق بما يخل بأي معلومات واردة في الترخيص، يلتزم المرخص بإشعار الهيئة وتعديل

٥- الترخيص -إن لزم- وفق أحكام هذه اللائحة.

الباب الثاني
الترخيص

المادة الخامسة

أولا

يشترط لحصول المنشأة على الترخيص، استيفاء المتطلبات التالية:

١- الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة وفقا للاشتراطات الواردة في المادة (السابعة) من هذه اللائحة، مع عدم الإخلال بأي من متطلباتها وسريان جميع المتطلبات الواردة في البند (أولا) من المادة (السابعة).

٢- تقديم ما يثبت اكتمال جاهزية المرفق وفق المعتمد من الجهات المعنية.

٣- الحصول على تراخيص السلامة الصادرة من الجهات المعنية.

٤- الحصول على التصاريح البيئية اللازمة من الجهات المعنية في نشاط تشغيل مواقف الشاحنات.

٥- موافقة الجهات المعنية على مخططات المداخل والمخارج وطرق الربط بالموقع العام.

٦- سياسة تسعير الخدمات المقدمة، وذلك لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات.

٧- توفير مركز لممارسة النشاط وفق المواصفات والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة، ويجوز أن يكون داخل المرفق.

٨- شهادة تصنيف المنشأة والصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ثانيا

يتم إصدار الترخيص باسم المنشأة مقدمة الطلب والمرفق، ويتضمن نوع المرفق وموقعه ومدة الترخيص.

ثالثا

يصدر الترخيص من قبل الهيئة بعد دفع المقابل المالي -إن وجد-، ويكون الترخيص باسم المنشأة ومقتصرا على الموقع محل الترخيص، وتكون مدة سريانه (٥) سنوات.

المادة السادسة

شروط الترخيص الواردة في الفقرات (٣) و(٥) من البند (أولا) من المادة (الخامسة) والشروط الواردة في الفقرة (٢) من البند (أولا) من المادة (السابعة) من هذه اللائحة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة السابعة

يشترط للحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة استيفاء المتطلبات التالية:

أولا

تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة متضمنا الآتي:

١- تحديد النشاط المراد ممارسته.

٢- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن أيا من الأنشطة المراد ممارستها.

٣- معلومات المرفق وموقعه، يشمل ذلك: المساحة والسعة.

٤- مخطط يبين فيه تصميم وحدود الموقع وعمليات الربط المقترحة مع الطرق، على أن تتوفر فيه اشتراطات الموقع التي تحددها الهيئة.

٥- النموذج المالي ودراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط المراد ممارسته.

ثانيا

مع عدم الإخلال بالمتطلبات الواردة في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذه المادة، تصدر الهيئة قرارها بالموافقة المبدئية أو بالرفض مسببا.

ثالثا

يتم التقدم بطلب الحصول على ترخيص خلال (١٨٠) يوما بحد أقصى من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية، وإلا اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة وفقا لتقديرها.

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في البند (أولا) من المادة (السابعة)، والفقرات (٣) و(٥) من البند (أولا) من المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) يوما وإلا عد الطلب لاغيا.

٢- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة التاسعة

أولا

لا يجوز للمرخص التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:

١- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) يوما من تاريخ التنازل.

٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة للمرخص له بممارسة النشاط.

٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

٤- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.

٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ثانيا

دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة -إن وجدت-.

ثالثا

يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٩٠) يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا

يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة العاشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

أولا

إلغاء الترخيص بناء على طلب المنشأة، من خلال طلب مقدم عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

١- تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

٢- شهادة الزكاة والدخل سارية.

٣- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٤- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ثانيا

مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

١- شطب نشاط المنشأة من السجل التجاري.

٢- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

٣- بعد مضي (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

٤- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث
الاشتراطات الفنية

الفصل الأول
الاشتراطات الفنية العامة

المادة الحادية عشرة

يلتزم المرخص باشتراطات الموقع التي تحددها الهيئة.

المادة الثانية عشرة

يلتزم المرخص في أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع بالآتي:

١- التقيد بالاشتراطات والأنظمة والتعليمات التي تنظم الخدمات المقدمة داخل المرفق، واشتراطات الأمن والسلامة والبيئة والصحة العامة في مرافق نقل البضائع، وفقا لما تصدره الجهات ذات العلاقة.

٢- تجهيز سياج الموقع بما يراعي الحد من الأوساخ التي تنقلها العواصف الترابية.

٣- العناية بالنظافة العامة للموقع.

٤- إجراء الصيانة الدورية على كافة المباني والساحات وكافة التجهيزات وما يتطلب ذلك، بما يضمن الاستمرارية وكفاءة التشغيل.

٥- تطبيق ما يلزم من أنظمة وآليات لضمان دخول وخروج المركبات بشكل منظم وسلس.

٦- توفير مدير نشاط أو مدير مناوب لكل فترة من فترات العمل (على مدار الساعة)، ويكون مسؤولا عن متابعة كل ما يتم في الموقع.

٧- توفير عاملين لحراسة المناطق المخصصة لمركبات نقل المواد الخطرة على مدار الساعة، على أن يكونوا حاصلين على تدريب نظري وتطبيقي في مكافحة الحرائق.

٨- موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط.

٩- تمكين المفتش من دخول أي مناطق داخل الموقع عند طلبه.

١٠- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز.

الفصل الثاني
الاشتراطات الفنية لمواقف مركبات نقل البضائع

المادة الثالثة عشرة

يشترط على المرخص في نشاط تشغيل مواقف الشاحنات توفير الخدمات الأساسية، ويجوز له توفير أي من الخدمات الثانوية، وذلك وفق المواصفات والمعايير المطلوبة والموضحة حسب فئة مواقف الشاحنات والمقسمة إلى (٣) فئات وفق الجدول التالي:

م الفئة أ ب ج
١ السعة ٣٥٠ وحدة وأكثر ٥٠ – ٣٤٩ وحدة ٥ – ٤٩ وحدة
٢ الخدمات الأساسية في المواقف (الإلزامية) مسجد، دورات مياه عامة، مرافق استحمام، مكاتب إدارة الموقع، نظام مراقبة إلكتروني لكامل الموقع، نظام تحكم آلي في بوابات الدخول والخروج وبوابات الطوارئ، استراحة مفروشة (لا تقل مساحتها عن ٢٠٠ متر مربع)، سكن للعاملين في الموقع، تموينات غذائية، مطعم، فنادق الطرق (الموتيلات)، غسيل شاحنات، مواقف مخصصة للمركبات الكهربائية مزودة بجميع متطلبات الشحن. مسجد، دورات مياه عامة، مكاتب إدارة الموقع، نظام مراقبة إلكتروني لكامل الموقع، نظام تحكم آلي في بوابات الدخول والخروج وبوابات الطوارئ، تموينات غذائية. مصلى، دورات مياه عامة، نظام مراقبة إلكتروني لكامل الموقع.
٣ الخدمات الثانوية في المواقف (اختيارية) محطة وقود، قطع غيار للشاحنات، تشحيم، وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفة، كهرباء شاحنات، بيع وإصلاح إطارات، صرف آلي، محل قهوة، آليات نقل المركبات المعطلة، ناد رياضي، ساحة لتبادل الحمولات غير الخطرة. محطة وقود، قطع غيار للشاحنات، تشحيم، وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفة، كهرباء شاحنات، بيع وإصلاح إطارات، غسيل شاحنات، صرف آلي، محل قهوة، مطعم، آليات نقل المركبات المعطلة، ناد رياضي، ساحة لتبادل الحمولات غير الخطرة، فنادق الطرق (الموتيلات)، استراحة مفروشة، سكن للعاملين في المواقف. قطع غيار للشاحنات، تشحيم، وتغيير زيوت، ميكانيكا خفيفة، كهرباء شاحنات، بيع وإصلاح إطارات، غسيل شاحنات، صرف آلي، محل قهوة، تموينات غذائية، مطعم، آليات نقل المركبات المعطلة، ناد رياضي، ساحة لتبادل الحمولات غير الخطرة، فنادق الطرق (الموتيلات)، استراحة مفروشة، سكن للعاملين في المواقف، محطة وقود.

المادة الرابعة عشرة

تكون الخدمات الأساسية والثانوية التي يسمح بها في مواقف الشاحنات متناسبة مع المساحة الخاصة بساحة وقوف الشاحنات، على أن تكون منفصلة عن ساحة وقوف الشاحنات، وتتكامل مع بعضها وفق الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة والموقع العام الصادرة من الجهات ذات العلاقة. ويجوز للمرخص إضافة خدمات أخرى غير المذكورة في المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة بعد أخذ موافقة الهيئة والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية -إن وجدت-.

المادة الخامسة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة، يلتزم المرخص في نشاط تشغيل مواقف الشاحنات بالآتي:

١- توفير العدد المطلوب من دورات المياه العامة -حسب اشتراطات الموقع التي تحددها الهيئة والجهات المعنية- على مدار الساعة وبشكل مجاني، والمحافظة على نظافة دورات المياه وتزويدها بالصابون السائل والمناديل الورقية وسلال المخلفات بصورة مستمرة.

٢- إتاحة وقوف الشاحنات في الساحات المخصصة لذلك وفقا للأجور المنصوص عليها في سياسات التسعير التي تم الموافقة عليها من قبل الهيئة.

٣- في حال تخزين البضائع، يتم تخصيص مساحة لذلك مع الالتزام بالأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بذلك.

٤- عدم تخزين المواد الخطرة أو البترولية بأي حال من الأحوال في مواقف الشاحنات، ولا يشمل ذلك ما تحمله المركبات من مواد خطرة أو بترولية.

٥- عدم السماح بعمليات التبديل والنقل لبضائع المواد الخطرة بين الشاحنات داخل المرفق.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة، يلزم المرخص في نشاط تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع بالآتي:

١- التأكد من التزام السائقين بوسائل السلامة أثناء عمليات الوقوف والتحرك والانتظار.

٢- تخصيص منطقة انتظار لقائدي الدراجات مغطاة أو مظللة ومزودة بمقاعد للجلوس.

٣- إتاحة وقوف دراجات نقل البضائع في الساحات المخصصة لذلك.

٤- تزويد المرافق بإرشادات للسائقين وفق اللائحة التنفيذية لنقل البضائع عبر الدراجة لأغراض تجارية.

٥- عدم السماح التجمهر أو التجمع خارج منطقة الانتظار وحول الدراجات أثناء الانتظار.

٦- توفير نظام مراقبة يغطي كامل الموقع على مدار الساعة.

الفصل الثالث
الاشتراطات الفنية لمراكز الخدمات اللوجستية

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة، يلتزم المرخص في أنشطة تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بما يلي:

١- في حال تخزين البضائع، يتم تزويد المرفق بمخازن تتوافق مع طبيعة البضائع المخزنة مع الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المتعلقة بذلك.

٢- توفير الأنظمة التي تمكن من إدارة العمليات اللوجستية التي يقدمها مركز الخدمات اللوجستية.

٣- تخصيص مناطق دعم تشغيلي تشمل: مواقف المركبات، مناطق الراحة.

٤- تأمين سبل الحماية من الحريق والانبعاثات بحسب طبيعة البضائع التي تتم مناولتها داخل مركز الخدمات اللوجستية ووفق ما تحدده الجهات المختصة.

المادة الثامنة عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السابعة عشرة) من هذه اللائحة، يلتزم المرخص في نشاط تشغيل مراكز التحميل والتفريغ بما يلي:

١- توفير معدات مناولة مناسبة تلائم حجم وطبيعة البضائع التي يتم التعامل معها داخل المرفق.

٢- تحديد مسارات حركة المركبات وأماكن الاصطفاف بوضوح.

٣- تخصيص مناطق مخصصة لفحص البضائع.

٤- تخصيص مناطق مخصصة للانتظار.

٥- إلزام العاملين بارتداء معدات وملابس وقاية شخصية مناسبة في مراكز التحميل والتفريغ.

المادة التاسعة عشرة

مع مراعاة ما ورد بالمواد (الثانية عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه اللائحة، يلتزم المرخص في نشاط تشغيل مراكز تجميع وتجزئة البضائع بما يلي:

١- توفير نظام إداري مناسب للتجميع والتجزئة بما يضمن ترتيب البضائع وحفظها.

٢- مراعاة استخدام أدوات وإجراءات السلامة بما يتناسب مع البضائع التي يتم التعامل معها.

الباب الرابع
المخالفات والتظلمات

المادة العشرون

تطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و”جدول المخالفات والعقوبات” الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الحادية والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثانية والعشرون

١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل الآتية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

ج- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

د- منصة إيفاء.

٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون

أولا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا

يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثانية والعشرون) من هذه اللائحة.

رابعا

لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة الرابعة والعشرون

يجب على المرخص أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في كيان المنشأة القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المطلوبة على المرخص وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

المادة السادسة والعشرون

يلتزم المرخص بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة السابعة والعشرون

يلتزم المرخص له خلال مدة لا تزيد على (٥) أيام بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسميا.

المادة الثامنة والعشرون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.