صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٥ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
| الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية | حالة النشاط | النشاط المقابل في اللوائح السابقة |
| تأجير المركبات لنقل البضائع | قائم | تأجير الشاحنات |
| الأحكام | المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع | الإيضاحات | الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة) | ||||
| رقم المادة | البند | الفقرة | النص | المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) | المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة) | ||
| الثالثة | أولا | – | يشترط على المنشأة للحصول على الترخيص، تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية: | ||||
| ١ | سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط تأجير المركبات لنقل البضائع. | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري | — | وفق اللائحة | ||
| السابعة عشرة | – | – | يشترط في المركبة للعمل في النشاط الآتي: | ||||
| ١ | تركيب حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية على المركبة المفردة التي يتجاوز وزنها الإجمالي (٣٥٠٠) كيلوغرام وفق المواصفات القياسية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة. | ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بتركيب الحواجز والإعفاء من تطبيق العقوبة | —- | المهلة لا تسمح للمُؤجر بتأجير المركبة دون وجود الحواجز | وفق اللائحة | ||
| الثانية والعشرون | – | – | يلتزم مقدم الخدمة بما يلي: | ||||
| ١ | عدم تأجير المركبة إلا للمنشآت المستفيدة وعلى أن تكون المركبة ملائمة لأحكام الترخيص الممنوح للمستفيد من الهيئة. | شهر من تاريخ النفاذ | شهر من تاريخ النفاذ | المهلة للعقود القائمة مع الأفراد. | وفق اللائحة | ||
[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
