التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٣ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (منشآت) قائم نقل السيارات وسحب المركبات نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (أفراد) قائم نقل السيارات وسحب المركبات الأحكام المهلة […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٣ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة
نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (منشآت) قائم نقل السيارات وسحب المركبات
نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (أفراد) قائم نقل السيارات وسحب المركبات
الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة)
رقم المادة البند الفقرة النص المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة)
الثالثة يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في نقل البضائع استيفاء المتطلبات التالية:  
  ٢ سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في نقل البضائع. تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري وفق اللائحة
العاشرة يشترط على المنشأة للحصـول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع، استيفاء المتطلبات التالية:
٢ سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع. تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري وفق اللائحة
السادسة عشرة يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التشغيلية الآتية:  
٣ الحصول على تفويض رسمي من المستفيد – إذا لزم الأمر – بأنهاء كافة الإجراءات اللازمة كممثل عنه. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ المهلة مقتصرة على مزاوي نشاط (الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع) وفق اللائحة وفق اللائحة
٤ الاحتفاظ بكافة المستندات الخاصة بالبضائع وعمليات الوساطة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف بحسب الحال، بما لا يقل عن (٣) سنوات. ويجوز أن يكون الاحتفاظ بالمستندات بشكل إلكتروني. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ
٥ المحافظة على سلامة البضائع المنقولة وإيصالها لمقصدها وفقا لتاريخ المحدد في عقد الشحن. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ
٦ اقتصار أي تعاقد مع ناقلين _مر خصين من الهيئة أو الجهات المعنية بحسب الحال، ويجوز التعاقد مع مقدم خدمة آخر على أنه ناقل. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ
٧ في حال نقل البضائع برًا، اقتصر أي تعاقد على نقل البضائع بواسطة شاحنات أجنبية على نقل البضائع إلى دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة، وذلك بعد حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ
٨ أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيان المنشأة القانوني، ويستثنى من ذلك تقديم خدمة نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ
١٢ ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز والنظام التقني بحسب الحال. ستة أشهر من تاريخ النفاذ ستة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
الثامنة عشرة ١ يجب على مقدم الخدمة إصدار وثيقة شحن لكل بضاعة يتم شحنها وفق النموذج وآلية الإصدار التي تحددها الهيئة. ستة أشهر من تاريخ النفاذ ستة أشهر من تاريخ النفاذ المهلة مقتصرة على مزاولي نشاط (الوساطة الالكترونية في نقل البضائع) وفق اللائحة
الثانية والعشرون ٧ يلتزم مقدم الخدمة بما يلي: ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
٧ / أ وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة على أن تشمل تعامل مقدم الخدمة مع المستفيدين والناقلين وشكواهم (مثل التأخير أو الخطأ في النقل أو فقدان أو ضياع أو تلف البضاعة والتعويضات المترتبة عليها)، على أن يتم اطلاع المستفيد والناقل على هذه السياسة وأخذ موافقتهم عليها.

[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.