التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٣ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الباب الأول الأحكام التمهيدية المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٣ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع.

٣- الأنشطة: نشاط الوساطة في نقل البضائع ونشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع.

٤- نشاط الوساطة في نقل البضائع: ترتيب الخدمات المقدمة في أنشطة نقل البضائع بين الأطراف المستفيدة منه، ويشمل ذلك الوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية.

٥- نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع: ترتيب الخدمات المقدمة في أنشطة نقل البضائع بين لأطراف المستفيدة منها عبر النظام التقني فقط، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط الوساطة في نقل البضائع.

٦- النظام التقني: موقع إلكتروني أو تطبيق لمقدم الخدمة مصمم ليعمل على أنظمة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب أو أي أنظمة أخرى.

٧- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٨- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة يسمح لها بموجبها بممارسة أحد الأنشطة الواردة في هذه اللائحة.

٩- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة.

١٠- الناقل: الشخص الذي يقوم بعملية النقل بوسائل النقل الخاصة به بنفسه أو من ينيبه ويتحمل مسؤولية عقد النقل.

١١- وسائل النقل: الوسائط أو الأدوات التي تستخدم لنقل البضائع من مكان إلى آخر، وتشمل جميع الوسائل البرية والبحرية والجوية والسككية التي تتيح نقل البضائع.

١٢- المرسل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل البضائع إلى المرسل إليه.

١٣- المرسل إليه: الشخص المرسلة إليه البضائع.

١٤- المستفيد: المتعاقد مع مقدم الخدمة في الأنشطة للقيام بالوساطة في نقل البضائع.

١٥- المركز: المكان الذي يمارس من خلاله نشاط الوساطة في نقل البضائع وفقا لأحكام هذه اللائحة.

١٦- البضائع: المواد، أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة وسائل النقل.

١٧- المواد الخطرة: المواد أو السلع أو النفايات التي يمكن أن تشكل خطرا على الكائنات الحية، أو البنية التحتية أو الممتلكات أو البيئة، وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها أو الاتفاقيات الدولية.

١٨- عقد النقل: العقد المبرم بين مقدم الخدمة والناقل أو من ينوب عن أي منهما وينص على الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة.

١٩- وثيقة النقل: مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى الطرف المحدد في عقد النقل بذات الحالة.

٢٠- عقد الشحن: العقد المبرم بين المستفيد ومقدم الخدمة أو من ينوب عن أي منهما، والذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها تقديم الخدمة والتزامات الأطراف ذات الصلة.

٢١- وثيقة الشحن: مستند يصدر بموجب عقد الشحن ويعتبر إثباتا على استلام مقدم الخدمة أو من يفوضه للبضاعة موضوع الشحن بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى الطرف المحدد في عقد الشحن بذات الحالة.

٢٢- ملحق المعلومات: مستند إضافي للشحن التجميعي يرفق بوثيقة الشحن صادر من مقدم الخدمة، ويتضمن تفاصيل إضافية -توضيحية- عن عملية الشحن، والتي قد لا تكون مضمنة في وثيقة الشحن.

٢٣- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

٢٤- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة وعملية النقل وأطرافها.

٢٥- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

٢٦- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

٢٧- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

أولا

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط الوساطة في نقل البضائع ونشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع، وتطوير خدماتهما، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيهما -بالتنسيق مع الجهات المعنية- بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

ثانيا

مع عدم الإخلال بالأنظمة وما في حكمها ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:

١- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط الوساطة في نقل البضائع ونشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع، التي يتم تنفيذها أو تنفيذ جزء منها داخل أراضي المملكة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على مقدمي الخدمة من المنشآت.

٣- لا تسري أحكام هذه اللائحة على نشاط توصيل الطلبات الخاضع لأحكام اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات.

٤- يحظر على أي منشأة ممارسة أي من الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة أي من الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من الأنشطة دون ترخيص، ومن ذلك دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد البضائع.

ثالثا

يصدر ترخيص مستقل لكل نشاط وفق أحكام هذه اللائحة. وتقسم أنشطة الوساطة في نقل البضائع إلى ما يلي:

١- نشاط الوساطة في نقل البضائع.

٢- نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع.

الباب الثاني
الترخيص

الفصل الأول
ترخيص نشاط الوساطة في نقل البضائع

المادة الثالثة

يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في نقل البضائع استيفاء المتطلبات التالية:

١- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

٢- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في نقل البضائع.

٣- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

٤- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

٥- توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.

٦- في حال رغبة المنشأة بممارسة نشاط الوساطة في نقل البضائع عبر نظام تقني، تلزم المنشأة بتوفير النظام التقني وفق الشروط التي تحددها الهيئة والجهات المختصة، بالإضافة إلى ربط النظام التقني وضمان تكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية المعتمدة أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

٧- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٨- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٩- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

١٠- شهادة تصنيف المنشأة والصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المادة الرابعة

تعد شروط الترخيص الواردة في الفقرات (٢، ٥، ٩) من المادة (الثالثة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بالالتزامات الواردة في الفقرتين (٥, ٨)؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجداول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الخامسة

١- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص، لمدة (٩٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد استيفاء الفقرة (٢) من المادة (الثالثة). ويجب على المنشأة استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في المادة (الثالثة) خلال هذه المدة وإلا اعتبر الترخيص المقيد لاغيا، على ألا تمارس المنشأة نشاط الوساطة في نقل البضائع خلال هذه المدة.

٢- يصدر الترخيص باسم المنشأة، لمدة (٣) سنوات، وذلك بعد استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة.

المادة السادسة

أولا

مع مراعاة المادة (الثالثة)، يتم تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب من مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل البضائع، وفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(١٨٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢- تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.

٣- سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-.

ثانيا

يسمح لمقدم الخدمة بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، على ألا يمارس النشاط خلال تلك الفترة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة السابعة

أولا

لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل البضائع التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:

١- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) يوما من تاريخ التنازل.

٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة.

٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل، وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

٤- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٥- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.

ثانيا

يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

ثالثا

يحظر ممارسة نشاط الوساطة في نقل البضائع من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة الثامنة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يكون ترخيص نشاط الوساطة في نقل البضائع لاغيا في الحالات التالية:

١- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعتبر الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب نشاط الوساطة في نقل البضائع من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- مضي (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام يعتبر الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

المادة التاسعة

١- يجوز لمقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل البضائع التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي للنشاط وذلك وفق الاشتراطات والضوابط الواردة في (المادة الثالثة)، باستثناء الشرط الوارد في الفقرة (٦) من المادة (الثالثة)، على أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.

٢- يصدر الترخيص الفرعي باسم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل البضائع، ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي.

٣- تعد شروط الترخيص الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجداول المخالفات والعقوبات المعتمد.

٤- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل البضائع، لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.

٥- يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الفرعي ب(١٨٠) يوما، على أن يستوفي مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل البضائع المتطلبات الخاصة بتجديد الترخيص الفرعي خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد الطلب لاغيا.

٦- يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الفرعي، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص الفرعي.

٧- مع مراعاة المادة (الثامنة)، يجوز لمقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل البضائع التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي، من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، على أن يتم تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

٨- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعتبر الترخيص الفرعي لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي لمقدم الخدمة.

ب- مضي مدة (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

الفصل الثاني
ترخيص نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع

المادة العاشرة

يشترط على ألمنشاة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع، استيفاء المتطلبات التالية:

١- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

٢- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع.

٣- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

٤- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

٥- توفير النظام التقني وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية المعتمدة والأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

٦- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٧- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٨- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

المادة الحادية عشرة

تعد شروط الترخيص الواردة في الفقرات (٢، ٥، ٨) من المادة (العاشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بالالتزامات الواردة في الفقرتين (٥, ٨)؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجداول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الثانية عشرة

١- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص، ولمدة (٩٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد استيفاء الفقرة (٢) من المادة (العاشرة)، ويجب على المنشأة استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في المادة (العاشرة) خلال تلك المدة وإلا اعتبر الترخيص المقيد لاغيا، على ألا تمارس المنشأة نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع خلال تلك الفترة.

٢- يصدر الترخيص باسم المنشأة، ولمدة (٣) سنوات، وذلك بعد استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذه اللائحة.

المادة الثالثة عشرة

أولا

مع مراعاة المادة (العاشرة)، يتم تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب من مقدم الخدمة في نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع، وفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢- تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.

٣- سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-.

ثانيا

يسمح لمقدم الخدمة بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، على ألا يمارس النشاط خلال تلك الفترة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة الرابعة عشرة

أولا

لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:

١- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) يوما من تاريخ التنازل.

٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة في المادة (العاشرة) من هذه اللائحة.

٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل، وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

٤- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٥- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.

ثانيا

يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

ثالثا

يحظر ممارسة نشاط مزاولة الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة الخامسة عشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع لاغيا في الحالات التالية:

١- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

د- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعتبر الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- مضي (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام يعتبر الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث
التشغيل

المادة السادسة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التشغيلية الآتية:

١- الإفصاح عن المواد الخطرة -إن وجدت- للجهات المختصة.

٢- إبرام عقد الشحن بشكل ورقي أو إلكتروني وفق أحكام هذه اللائحة، وتنفيذه.

٣- الحصول على تفويض رسمي من المستفيد -إذا لزم الأمر- بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة كممثل عنه.

٤- الاحتفاظ بكافة المستندات الخاصة بالبضائع وعمليات الوساطة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف بحسب الحال، بما لا يقل عن (٣) سنوات. ويجوز أن يكون الاحتفاظ بالمستندات بشكل إلكتروني.

٥- المحافظة على سلامة البضائع المنقولة وإيصالها لمقصدها وفقا للتاريخ المحدد في عقد الشحن.

٦- اقتصار أي تعاقد مع ناقلين مرخصين من الهيئة أو الجهات المعنية بحسب الحال، ويجوز التعاقد مع مقدم خدمة آخر على أنه ناقل.

٧- في حال نقل البضائع برا، اقتصار أي تعاقد على نقل البضائع بواسطة شاحنات أجنبية على نقل البضائع إلى دولة التسجيل أو إلى دولة ثالثة، وذلك بعد حصول الشاحنة على تصريح من الهيئة.

٨- أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيان المنشأة القانوني، ويستثنى من ذلك لمقدم خدمة نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع.

٩- تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات مقدم الخدمة وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

١٠- تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات عن نشاط مقدم الخدمة وتزويدها بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

١١- تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.

١٢- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز والنظام التقني بحسب الحال.

المادة السابعة عشرة

١- يجوز لمقدم الخدمة الحاصل على ترخيص نشاط الوساطة في نقل البضائع القيام بممارسة أعمال الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع ضمن نطاق ترخيص الوساطة في نقل البضائع، مع مراعاة الفقرة (٦) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة.

٢- لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع استقبال البضائع أو التعامل معها بشكل مباشر، ويقتصر استقبال البضائع أو التعامل المادي معها على المرخص بذلك من قبل الهيئة أو الجهات المعنية وفقا لطبيعة الترخيص.

الباب الرابع
وثيقة الشحن

المادة الثامنة عشرة

١- يجب على مقدم الخدمة إصدار وثيقة شحن لكل بضاعة يتم شحنها وفق النموذج وآلية الإصدار التي تحددها الهيئة.

٢- لا تغني وثيقة الشحن عن أي وثائق داعمة يلتزم مقدم الخدمة بإصدارها وفق ما تحدده الجهات المعنية.

المادة التاسعة عشرة

يجب أن تشتمل وثيقة الشحن -بحد أدنى- على البيانات التالية:

١- مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة.

٢- تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.

٣- اسم مقدم الخدمة وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.

٤- اسم المستفيد وعنوانه ووسيلة الاتصال به.

٥- اسم المرسل وعنوانه ووسيلة الاتصال به.

٦- اسم المرسل إليه وعنوانه ووسيلة الاتصال به.

٧- اسم الناقل وعنوانه ووسيلة الاتصال به وبيانات وسيلة النقل ورقم الترخيص -إن وجد-، وذلك لكل ناقل يدخل في تنفيذ عملية الشحن.

٨- نوع البضاعة والطبيعة العامة لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة خطورة البضاعة.

٩- عدد الحاويات أو القطع والوزن الإجمالي، أو الكمية المنقولة للبضاعة.

١٠- الحالة الظاهرة للبضاعة.

١١- قيمة البضاعة المنقولة.

١٢- إجمالي أجرة الشحن وتحديد صفة المستفيد الذي يقوم بدفع هذه الأجور.

١٣- مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية مقدم الخدمة، وإذا لم يحدد ذلك في الوثيقة؛ فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك.

١٤- مكان استلام البضاعة.

١٥- أماكن انتقال البضاعة بين الناقلين -إن وجد-.

١٦- مكان تسليم البضاعة.

١٧- تاريخ أو فترة استلام البضاعة في مكان التسليم، وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.

١٨- توقيع مقدم الخدمة والمستفيد، أو المفوض عنهما.

١٩- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي عقد شحن ما لم يكن متعارضا مع الأنظمة ذات العلاقة.

٢٠- أي تحفظ لمقدم الخدمة أو المرسل أو المرسل إليه أو المستفيد -إن وجد- مع بيان السبب.

٢١- أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو تتطلبها عملية الشحن، أو إجراءات أي جهة حكومية أخرى.

المادة العشرون

١- يقوم مقدم الخدمة بإعداد وثيقة الشحن بناء على البيانات المقدمة له من المستفيد عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها، والشروط الواردة في عقد الشحن.

٢- يجوز لمقدم الخدمة في حال الاشتباه في دقة بيانات البضاعة المقدمة له من المستفيد، ولم يكن يملك من الوسائل المعقولة والقابلة للتطبيق عمليا ما يمكنه من نفي ذلك الاشتباه، أن يضيف إلى الوثيقة تحفظا يحدد فيه عدم الدقة وسبب الاشتباه.

٣- إذا اقتضى الأمر قيام مقدم الخدمة أو من ينوب عنه بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل أو من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الأغلفة أو فتح الأوعية، وجب على مقدم الخدمة أو من ينوب عنه إعادة ل أو المستفيد قيمة ما أنفقه حسب مقتضى الأغلفة والأوعية إلى ما كانت عليه، ويجوز لمقدم الخدمة تحميل المرس الحال وطبقا للتكاليف السائدة إذا تم الاتفاق على ذلك في عقد الشحن.

٤- لمقدم الخدمة أن يمتنع عن تنفيذ عقد الشحن إذا تبين من فحص البضاعة أن حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر، ما لم يقر المستفيد بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة الشحن.

٥- توقيع مقدم الخدمة على الوثيقة دون أي تحفظ منه أو دون إضافة أي ملاحظات يعتبر إقرارا منه بصحة كل ما جاء في وثيقة الشحن عن البضاعة التي سيتم نقلها.

٦- تعتبر وثيقة الشحن دليلا على انتقال مسؤولية البضاعة إلى مقدم الخدمة طبقا لما هو وارد بها من ناحية النوع والكم والعدد والوزن ما لم تكن هناك أي تحفظات من مقدم الخدمة.

المادة الحادية والعشرون

١- يلتزم مقدم الخدمة عند إصدار وثيقة شحن تجميعية تشمل عدة مستفيدين، بإعداد -ملحق معلومات- مستقل لكل مستفيد، يكون مكملا للوثيقة، ويرفق بها بشكل إلكتروني أو ورقي.

٢- يجب أن يتضمن -ملحق المعلومات- العناصر التالية:

أ- اسم المستفيد وعنوانه.

ب- وصف تفصيلي للبضاعة: (الكمية، النوع، القيمة، طبيعة البضاعة).

ج- أي اشتراطات خاصة تتعلق بالنقل أو المناولة أو التخزين.

د- حدود مسؤولية مقدم الخدمة تجاه هذه الشحنة.

هـ- تفاصيل الضمان أو التأمين -إن وجد-.

و- تاريخ ووقت استلام وتسليم الشحنة.

٣- تعد هذه الملحقات جزءا لا يتجزأ من وثيقة الشحن، وتستخدم كمرجع أساسي في حال وجود نزاعات أو مطالبات، ويتم حفظها ضمن السجلات النظامية لمدة لا تقل عن (٥) سنوات.

٤- يستثنى من هذا الالتزام الشحنات الموحدة التي تخص مستفيدا واحدا فقط ولا تتضمن تنوعا في طبيعة البضائع.

٥- يلتزم مقدم الخدمة بتضمين هذه الملحقات ضمن النظام التقني وربطها برقم وثيقة الشحن.

الباب الخامس
عقد الشحن

الفصل الأول
التزامات مقدم الخدمة

المادة الثانية والعشرون

١- يحدد عقد الشحن بين مقدم الخدمة والمستفيد نوع وطبيعة البضاعة المتعاقد على شحنها، والحجم أو الوزن أو العدد أو الكمية حسب نوع البضاعة، وبيانات أطراف العقد، وأجور الشحن، وطريقة الدفع، ومكان وتاريخ ووقت انتقال مسؤولية البضاعة لمقدم الخدمة، ومكان وفترة تسليمها للطرف المحدد بالعقد، كما يحدد آلية الاستلام والتسليم بما فيها عمليات التحميل والتفريغ والمناولة والتصفيف والتخزين، ومتطلبات واشتراطات عملية الشحن الخاصة بنوع وطبيعة البضاعة.

٢- يجوز اتفاق أطراف العقد على شروط إضافية في عقد الشحن بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

٣- يجوز لمقدم الخدمة -تحت مسؤوليته وإشرافه- إسناد جزء أو كل من المهام الموكلة له لتنفيذ بنود عقد الشحن، ما لم يتفق على خلاف ذلك في العقد، ويكون مقدم الخدمة مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وأفعال تابعيه في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد الشحن.

٤- مقدم الخدمة مسؤول عن البضاعة من وقت استلامه أو من يفوضه لها، وتنتهي مسؤوليته عند تسليمه أو من يفوضه للبضاعة إلى المرس ل إليه، ويحق لمقدم الخدمة تحميل الناقل المسؤولية عند ثبوت أي إخلال -إن وجد- أو تقصير صدر عنه وأدى إلى ضرر أو في تنفيذ عملية النقل.

٥- يلتزم مقدم الخدمة أو من ينوب عنه باستلام البضائع من المرسل في الوقت المتفق عليه بين أطراف العقد، وضمان مباشرة الناقل في الموعد المتفق عليه.

٦- لمقدم الخدمة الحق بالحجز على البضائع وأي وثائق متعلقة بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب على شحن البضائع، أو إرسالها، أو إيداعها، أو خزنها وأي تكاليف أخرى مستحقة على المستفيد تم الاتفاق عليها بموجب عقد الشحن / وثيقة الشحن شريطة إثباته إخلال المستفيد بها.

٧- يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:

أ- وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة على أن تشمل تعامل مقدم الخدمة مع المستفيدين والناقلين وشكاويهم (مثل التأخير أو الخطأ في النقل أو فقدان أو ضياع أو تلف البضاعة والتعويضات المترتبة عليها)، على أن يتم اطلاع المستفيد والناقل على هذه السياسة وأخذ موافقتهما عليها.

ب- توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

ج- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التالية:

١- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (١٢) ساعة من وقت الطلب.

٢- الطلبات العادية: خلال مدة أقصاها (٤٨) ساعة من وقت الطلب.

د- تزويد كل من الناقلين الذين عهد إليهم تنفيذ أعمال مرتبطة بعقد الشحن بجميع المعلومات التي تساعد على نقل البضاعة دون إضرار فيها.

هـ- اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل لأداء حقوق المستفيد، وإعلام المستفيد عن أي حادث أو صعوبة يمكن أن تحصل أثناء تنفيذ عملية الشحن.

و- التأكد من أن أي بضاعة يتم التعامل معها أو شحنها غير محظورة.

ز- إتاحة وسيلة دفع إلكترونية تسمح بتسديد المستحقات من المستفيدين عن بعد وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

ح- توفير وسائل التواصل على مدار ساعات العمل لاستقبال شكاوى واستفسارات وبلاغات المستفيدين والناقلين، ومعالجتها بما لا يتجاوز (٥) أيام عمل.

ط- إخطار المستفيد بفقد أو تلف في البضاعة خلال (١٤) يوما من التاريخ الفعلي لاستلامه لها من المرسل إذا كان الفقد أو التلف بسبب خطأ أو إهمال من المرسل أو المستفيد.

ي- أن يقوم بما يلي إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بشحنها دون ضرر:

١- رفض تنفيذ عقد الشحن بعد إقرار من المرسل بعلمه بحالة البضائع.

٢- تنفيذ عقد الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار المرسل على وثيقة الشحن.

الفصل الثاني
التزامات المستفيد

المادة الثالثة والعشرون

يلتزم المستفيد بما يلي:

١- تزويد مقدم الخدمة بجميع معلومات ومتطلبات الشحن والنقل بما يشمل المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع، ويكون المستفيد مسؤولا عن عدم كفاية المستندات والبيانات والمعلومات أو عدم صحتها أو عدم مطابقتها لواقع الحال، ويكون مسؤولا عن الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك.

٢- تحمل مسؤولية الأفعال والتصرفات الصادرة عن أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرون ممن يعملون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلب المستفيد أو تحت إشرافه أو سيطرته.

٣- أن يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بمقدم الخدمة إذا ثبت أن هذا الضرر نتج عن خطأ أو إهمال أو تقصير من المرسل أو موظفيه أو وكلائه.

٤- الإفصاح لمقدم الخدمة كتابة بطبيعة المواد المنقولة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استلامها، وتثبت مسؤولية المرسل إذا لم يقم بالإفصاح عن طبيعة البضاعة المنقولة ومدى خطورتها.

٥- بذل المستفيد أو من ينوب عنه العناية الكافية عند إعداد البضاعة محل النقل إذا كانت تقتضي إعدادا خاصا على نحو يحميها من الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معها للضرر.

٦- إشعار مقدم الخدمة في حال تطلب النقل ترتيبات خاصة من خلال إشعار كتابي بوقت كاف قبل استلام البضائع بما لا يقل عن (٢٤) ساعة، ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن على خلاف ذلك.

٧- للمستفيد وعلى نفقته أن يطلب من مقدم الخدمة أو من ينوب عنه تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها ومحتوياتها ويثبت نتائج التدقيق على وثيقة الشحن.

٨- دفع أجرة الشحن وغيرها من الرسوم المرتبطة بشحن البضاعة، ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن على خلاف ذلك.

الفصل الثالث
التزامات المرسل إليه

المادة الرابعة والعشرون

يلتزم المرسل إليه بما يلي:

١- استلام البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة الشحن.

٢- التحقق من تطابق اسم المرس ل إليه أو اسم المنشأة، والعنوان، ورقم بوليصة الشحن كما هو مدون في وثيقة الشحن.

٣- التحقق من حالة البضاعة فور استلامها وتوثيق أي أضرار أو نقص عبر محضر الاستلام.

٤- سداد أي رسوم إضافية مترتبة على عملية التسليم ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن على خلاف ذلك.

٥- استلام المرس ل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على مقدم الخدمة بالتأخير في الوصول، ما لم يرسل التحفظ إلى مقدم الخدمة خلال (٢١) يوما من تاريخ الاستلام.

٦- إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة الشحن ولم يتلق مقدم الخدمة تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة، يكون لمقدم الخدمة:

أ- انتقال حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو التالي:

١- تخزين البضاعة في أي مكان مناسب.

٢- تفريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقا لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.

ب- في حال تأخر المرسل إليه أو من ينوب عنه عن الحضور لاستلام البضاعة لمدة تزيد عن (١٤) يوما من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة، يجوز لمقدم الخدمة القيام بأحد الإجراءات التالية:

١- بيع البضاعة وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٢- الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.

٣- التصرف في البضاعة حسبما يرى مقدم الخدمة أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.

٧- إذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة الفرعية (٦ / ب / ١) من هذه المادة، وجب على مقدم الخدمة أن يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة.

٨- يتحمل الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة كافة التكاليف المترتبة عن أي أعمال يقوم بها مقدم الخدمة الواردة في الفقرة رقم (٦) من هذه المادة، ويحق لمقدم الخدمة في حال بيع البضاعة اقتطاع أي تكاليف تكبدها بشأن البضاعة، وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.

٩- عندما يمارس مقدم الخدمة حقوقه المشار إليها في الفقرة (٦) من هذه المادة فإنه لا يكون مسؤولا عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطأ أو إهمال من جانب مقدم الخدمة.

الفصل الرابع
فض نزاعات عقد الشحن

المادة الخامسة والعشرون

أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من أطراف عقد الشحن ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والأنظمة العامة المعمول بها في المملكة، ويمكن اللجوء إلى التحكيم إذا اتفق الأطراف على ذلك.

الباب السادس
المخالفات والتظلمات

المادة السادسة والعشرون

تطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام وجداول المخالفات والعقوبات الصادرة بقرار من الرئيس.

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثامنة والعشرون

١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات لمقدم الخدمة ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- منصة إيفاء.

ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة التاسعة والعشرون

أولا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا

يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثامنة والعشرون).

رابعا

لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

الباب السابع
أحكام ختامية

المادة الثلاثون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الحادية والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة الثانية والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (٥) أيام بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسميا.

المادة الثالثة والثلاثون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.