التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية الباب الأول الأحكام التمهيدية المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: ١- […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض السياق خلاف ذلك:

١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

٣- الفرد: كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٤- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٥- الأنشطة: نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية.

٦- النقل الخفيف للبضائع: نقل البضائع بمركبة النقل الخفيف.

٧- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة.

٨- نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير): نقل المنشأة أو الأفراد لبضائع الغير لأغراض تجارية بمركبات النقل الخفيف، ويعد أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.

٩- نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة): نقل المنشأة لبضائعها لأغراض تجارية بمركبات النقل الخفيف، ويعد أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.

١٠- نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية: نقل الفرد لبضائعه بمركبات النقل الخفيف لأغراض شخصية، أو نقل المنشآت غير الربحية لبضائعها بمركبات النقل الخفيف لأغراض غير تجارية، ويعد أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض غير تجارية.

١١- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص يسمح له بموجبها بممارسة الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة.

١٢- مركبة النقل الخفيف: مركبة نقل منفردة تسير بقوة آلية ومهيأة لنقل البضائع على الطرق بوزن إجمالي لا يتجاوز (٣٫٥٠٠) كيلوغرام.

١٣- الوزن الإجمالي: وزن المركبة فارغة مضافا إليه الحمولة والسائق والركاب.

١٤- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لمركبة النقل الخفيف لمقدم الخدمة لممارسة أي من الأنشطة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللائحة.

١٥- المركز: المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) وفقا لأحكام هذه اللائحة.

١٦- البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة مركبات النقل الخفيف.

١٧- المواد الخطرة: المواد أو السلع أو النفايات التي يمكن أن تشكل خطرا على الكائنات الحية أو البنية التحتية أو الممتلكات أو البيئة وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها أو الاتفاقيات الدولية.

١٨- بطاقة السائق: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

١٩- بطاقة سائق مهني لنقل مواد خطرة: وثيقة تصدرها الهيئة لسائق نقل المواد الخطرة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

٢٠- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز مركبة النقل الخفيف لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

٢١- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة ومركبات النقل الخفيف والسائقين.

٢٢- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

٢٣- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

٢٤- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

٢٥- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

أولا

تهدف اللائحة إلى تنظيم أنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها -بالتنسيق مع الجهات المعنية-، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

ثانيا

مع عدم الإخلال بالأنظمة وما في حكمها ذات العلاقة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:

١- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النقل الخفيف للبضائع الذي يتم تنفيذه داخل أراضي المملكة.

٢- لا تسري أحكام هذه اللائحة على:

أ- مركبات النقل الخفيف المملوكة للأفراد والمعدة للاستخدام الشخصي ضمن قائمة الطرازات والاشتراطات والضوابط التي تحددها الهيئة بالتوافق مع الإدارة العامة للمرور، على ألا يتم استخدامها في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير).

ب- الأفراد السعوديون العاملون بسياراتهم الخاصة مع المنشآت المرخصة من الهيئة في نشاط توصيل الطلبات.

٣- يحظر على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة أو الاستمرار في ممارسة أي من الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل ذلك الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من الأنشطة دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد البضائع.

٤- يحظر على مركبات النقل الخفيف غير السعودية ممارسة النقل الداخلي في المملكة.

الباب الثاني
الترخيص

الفصل الأول
ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) – منشآت

المادة الثالثة

يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

١- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير).

٢- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

٣- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

٤- توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.

٥- توفير الحد الأدنى اللازم من عدد مركبات النقل الخفيف اللازم لممارسة النشاط بما لا يقل عن (٥) مركبات نقل خفيف، وفقا للضوابط والاشتراطات الواردة في هذه اللائحة.

٦- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

٧- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٨- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

المادة الرابعة

١- شروط الترخيص الواردة في الفقرات (١، ٤، ٥، ٦) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

٢- عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف اللازم لممارسة مقدم الخدمة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الخامسة

١- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص، وذلك بعد استيفاء الفقرة (١) من المادة (الثالثة) ولمدة (٦٠) يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

٢- مع مراعاة المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، يصدر الترخيص باسم المنشأة، ولمدة (٣) سنوات.

المادة السادسة

مع مراعاة المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢- سريان العمر التشغيلي لمركبات النقل الخفيف اللازمة لممارسة النشاط.

٣- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، على ألا يمارس النشاط خلال تلك الفترة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة السابعة

أولا

لا يجوز لمقدم الخدمة من المنشآت التنازل عن الترخيص لنشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) يوما من تاريخ التنازل.

٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة للمرخص له بمزاولة النشاط.

٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل، وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

٤- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.

٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ثانيا

دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا

يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا

يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة الثامنة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) لاغيا في الحالات التالية:

١- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر القنوات المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعتبر الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- بعد مضي (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام اعتبر الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

المادة التاسعة

١- يجوز لمقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي للنشاط، وذلك وفق الاشتراطات والضوابط الواردة في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، باستثناء الشرط الوارد في الفقرة (٥) منها، على أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.

٢- يصدر الترخيص الفرعي باسم مقدم الخدمة وترتبط مدة سريانه بسريان الترخيص الرئيسي.

٣- شروط الترخيص الفرعي الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

٤- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمة لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.

٥- يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) يوما، على أن يستوفي مقدم الخدمة المتطلبات الخاصة بتجديد الترخيص خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٦- يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الفرعي، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص الفرعي.

٧- مع مراعاة المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، يجوز لمقدم الخدمة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي، من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، على أن يتم تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

٨- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعتبر الترخيص الفرعي لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الرئيسي لمقدم الخدمة.

ب- مضي مدة (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

الفصل الثاني
ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) – أفراد

المادة العاشرة

١- يجب على الفرد الراغب بممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) إصدار بطاقة تشغيل لمركبة النقل الخفيف، على ألا يتجاوز عددها عن مركبة نقل خفيف واحدة فقط، وتعتبر البطاقة بمثابة ترخيص له لممارسة النشاط.

٢- مع مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من هذه اللائحة، تصدر للفرد بطاقة التشغيل لمركبة النقل الخفيف في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) بعد تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وفق المتطلبات التالية:

أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية.

ب- أن يكون حاصلا على بطاقة سائق.

ج- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة المناسبة.

د- أن تكون مركبة النقل الخفيف مملوكة له بشكل مباشر أو من خلال الإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي.

هـ- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

٣- يستوفي الفرد جميع متطلبات طلب إصدار بطاقة التشغيل الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة خلال مدة (٩٠) يوما -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٤- تصدر للفرد بطاقة تشغيل لمدة سنة واحدة لمركبة النقل الخفيف بعد استيفاء كافة الاشتراطات الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، على ألا تتجاوز العمر التشغيلي لمركبة النقل الخفيف.

٥- شروط بطاقة التشغيل الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة ملازمة لسريانها، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

٦- يجوز بطلب من مقدم الخدمة من الأفراد في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) إلغاء بطاقة التشغيل لمركبة النقل الخفيف من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-.

٧- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، تعتبر بطاقة التشغيل لمركبة النقل الخفيف في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) لاغية تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- انتهاء صلاحية سريان رخصة السير.

ب- مضي مدة (٩٠) يوما على انتهاء صلاحيتها دون تجديدها.

ج- نقل ملكية مركبة النقل الخفيف.

د- وفاة مقدم الخدمة.

الفصل الثالث
ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)

المادة الحادية عشرة

يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

١- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن أيا من الأنشطة الاقتصادية التالية: (أنشطة صناعية، أو زراعية، أو أي من الأنشطة التجارية التي تتطلب تنفيذ عمليات للنقل الخفيف للبضائع لصالحها وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس)، بالإضافة إلى تضمين السجل التجاري لنشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).

٢- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

٣- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

٤- توفير مركبات النقل الخفيف اللازمة لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس وبما لا يقل عن مركبة نقل خفيف واحدة، ووفقا للضوابط والاشتراطات الواردة في هذه اللائحة.

٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٦- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

المادة الثانية عشرة

١- شروط الترخيص الواردة في الفقرات (١، ٤) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

٢- عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل الخفيف اللازم لممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) يوما من تاريخ حدوث النقص، يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الثالثة عشرة

١- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص، وذلك بعد استيفاء الفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة ولمدة (٦٠) يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الحادية عشرة)، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

٢- يصدر الترخيص باسم المنشأة، ولمدة (٣) سنوات.

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة أحكام المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة، وبعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، على ألا يمارس النشاط خلال تلك الفترة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة الخامسة عشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) لاغيا في الحالات التالية:

١- بناء على طلب المنشأة، من خلال طلب مقدم عبر قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

١- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) من السجل التجاري أو الأنشطة الاقتصادية الواردة في الفقرة (١) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- مضي (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الفصل الرابع
ترخيص نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية

المادة السادسة عشرة

تقتصر ممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية على ما يلي:

١- الأفراد.

٢- المنشآت غير الربحية.

المادة السابعة عشرة

يشترط على الشخص الراغب بممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية إصدار بطاقة تشغيل لمركبات النقل الخفيف، وتعتبر بطاقة التشغيل بمثابة ترخيص له لممارسة النشاط، وذلك وفق الآتي:

١- الفرد: إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل خفيف.

٢- المنشآت غير الربحية: إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل خفيف، بعد تقديم ما يثبت أن المنشأة مصنفة كمنشأة غير ربحية من الجهات المختصة.

المادة الثامنة عشرة

١- مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثانية والعشرين) من هذه اللائحة، يشترط للحصول على بطاقة تشغيل لممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية، امتلاك مركبة نقل خفيف بشكل مباشر أو من خلال الإيجار التمويلي، وأن يكون نوع تسجيلها (نقل خاص) وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

٢- يستوفي (الفرد / المنشأة غير الربحية) جميع متطلبات إصدار بطاقة التشغيل، خلال فترة (٩٠) يوما -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٣- تصدر بطاقة التشغيل لكل مركبة نقل خفيف في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية، وتكون لمدة سنة واحدة، على ألا يتم استخدام مركبة نقل خفيف لممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، أو نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).

٤- شروط بطاقة التشغيل الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ملازمة لسريانها، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة التاسعة عشرة

١- يجوز بطلب من (الفرد / المنشأة غير الربحية) في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية إلغاء بطاقة التشغيل لمركبة النقل الخفيف من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، بعد نقل ملكيتها أو تصديرها أو إسقاطها وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت- تعتبر بطاقة التشغيل الصادرة لمركبة النقل الخفيف في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية لاغية تلقائيا في الحالات التالية:

أ- انتهاء صلاحية سريان رخصة السير.

ب- مضي مدة (٩٠) يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها.

ج- نقل ملكية مركبة النقل الخفيف.

د- وفاة الفرد.

هـ- شطب السجل التجاري للمنشأة غير الربحية.

الباب الثالث
السائق

المادة العشرون

١- يجب أن يكون السائق في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) حاصلا على بطاقة سائق أو بطاقة سائق مهني لنقل مواد خطرة حسب الحال، ويشترط لإصدارها ما يلي:

أ- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول صادرة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ب- التأكد من أن السائق مرتبط بمقدم الخدمة من خلال وجود علاقة تعاقدية أو تصريح عمل مؤقت معتمد من الجهة المعنية للعمل في المنشأة.

ج- أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم -في حال كان السائق غير سعودي- إحدى المهن الملائمة وفقا للتصنيف السعودي الموحد للمهن أو أي مهنة تحددها الهيئة بقرار من الرئيس.

د- حصول السائق على شهادة خلو من السوابق.

هـ- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

و- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٢- تكون مدة صلاحية بطاقة السائق وبطاقة سائق نقل مواد خطرة بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو تاريخ صلاحية رخصة القيادة أو تاريخ انتهاء تصريح العمل المؤقت أيهم أقرب.

٣- مع مراعاة الفقرات (١، ٢) من هذه المادة، تجدد بطاقة السائق وبطاقة السائق المهني لنقل المواد الخطرة بطلب من مقدم الخدمة في أي من الأنشطة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.

٤- مع مراعاة الفقرة (٣) من هذه المادة، يسمح بتقديم طلب تجديد البطاقة خلال مدة (٩٠) يوما من انتهائها مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات عن التأخير في تقديم الطلب، على ألا يمارس السائق أيا من الأنشطة حتى يتم تجديدها.

٥- تلغى بطاقة السائق وبطاقة السائق المهني لنقل مواد خطرة بعد مضي مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها.

٦- في حال كان السائق غير سعودي ولم تكن المهنة الملائمة مذكورة في هوية مقيم، يمنح السائق بطاقة سائق (مقيدة) لمدة (٣٠) يوما لغرض استكمال الإجراءات النظامية لتعديل المهنة، مع أخذ تعهد وإقرار على الشخص المرتبط به السائق بأن البطاقة المقيدة لا تخوله للعمل في الأنشطة وتتطلب استكمال باقي الإجراءات وفقا لنظامي العمل والمرور ومن ثم استخراج البطاقة النهائية.

٧- في حال كان السائق يحمل رخصة قيادة دولية صادرة من بلد آخر، وسارية ومعتمدة وفق أنظمة وتعليمات الإدارة العامة للمرور، فيمكنه الحصول على بطاقة سائق مدتها (٩٠) يوما.

المادة الحادية والعشرون

على مقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، ضمان التزام السائق بالآتي:

١- إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش.

٢- عدم التدخين داخل مركبة النقل الخفيف أثناء عملية النقل للبضائع القابلة للتلوث أو التأثر سلبا.

٣- عدم انتهاك خصوصية بيانات أطراف النقل.

٤- عدم نقل أي مواد أخرى من شأنها التأثير على البضائع المحملة.

٥- تثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن.

٦- التأكد من ملاءمة مركبة النقل الخفيف للبضاعة المنقولة.

ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

الباب الرابع
مركبة النقل الخفيف

المادة الثانية والعشرون

١- يجب أن تحصل كل مركبة نقل خفيف على بطاقة تشغيل، ويشترط لإصدارها -مع مراعاة المتطلبات الأخرى حسب النشاط- استيفاء المتطلبات التالية:

أ- أن يكون ترخيص ممارسة النشاط للمنشأة ساري المفعول، وذلك في حال استخدام مركبة النقل الخفيف لنشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) أو نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).

ب- أن تكون مركبة النقل الخفيف مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال الإيجار التمويلي، على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها وذلك في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) أو نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).

ج- أن يكون نوع تسجيل مركبة النقل الخفيف (نقل عام) وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وذلك في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) أو نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).

د- ألا يزيد العمر التشغيلي لمركبة النقل الخفيف المستخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) عن (١٠) سنوات من سنة الصنع.

هـ- تأمين ساري المفعول على مركبة النقل الخفيف من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.

و- توفير وثيقة فحص فني دوري لمركبة النقل الخفيف من إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

ز- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ح- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٢- تكون مدة بطاقة التشغيل سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي لمركبة النقل الخفيف، أو صلاحية الترخيص في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، أيهما أقرب.

٣- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة من المنشآت، وفق الضوابط التالية:

أ- سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-.

ب- تقديم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.

ج- يسمح بتقديم الطلب واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (٩٠) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة، على ألا يمارس النشاط بمركبة النقل الخفيف حتى يتم تجديدها.

المادة الثالثة والعشرون

تلغى بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) مع مراعاة تعديل نوع تسجيل مركبة النقل الخفيف وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وسداد الغرامات المالية –إن وجدت-.

تلغى بطاقة التشغيل تلقائيا في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) في الحالات التالية:

١- إلغاء الترخيص.

٢- انتهاء صلاحية رخصة سير مركبة النقل الخفيف.

٣- بعد مضي مدة (٩٠) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة دون تجديدها.

٤- نقل ملكية مركبة النقل الخفيف.

الباب الخامس
التشغيل

المادة الرابعة والعشرون

١- يجوز لمقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) تشغيل مركبات نقل خفيف تزيد عن الحد الأدنى اللازم لمزاولة النشاط من خلال عقود التشغيل مع مقدمي خدمة آخرين، وفق شروط وأحكام هذه اللائحة أو من خلال عقود الإيجار التشغيلي وفق شروط وأحكام اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضائع، على أن يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن عمليات النقل وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢- في حال قيام مقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بنقل الطرود البريدية يلتزم بالحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.

٣- على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز مركبة النقل الخفيف حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص للحجز.

المادة الخامسة والعشرون

١- يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

أ- تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات مقدم الخدمة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

ب- التأكد من نوع البضاعة المطلوب نقلها وأنها غير محظورة.

ج- التقيد بكافة اشتراطات السلامة والبيئة الصادرة عن الهيئة بقرار من الرئيس والجهات ذات العلاقة.

د- توفير درجة الحرارة والرطوبة المناسبة للبضائع التي تتطلب ذلك وفقا للاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

هـ- تجهيز مركبة النقل الخفيف بالحد الأدنى من متطلبات السلامة (طفاية حريق، مثلث السلامة، حقيبة إسعافات أولية)، على أن تكون صالحة للاستخدام ووفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.

و- الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط التشغيلية والالتزامات الصادرة من أنظمة أو لوائح الجهات المختصة حسب نوع البضائع المنقولة.

٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يلتزم مقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) بالآتي:

أ- تركيب التجهيزات الفنية في مركبة النقل الخفيف واستخدامها وفق المعتمد من الهيئة، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

ب- أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيان المنشأة القانوني.

ج- تعيين مدير للنشاط.

د- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز.

هـ- رصد أداء مركبة النقل الخفيف والسائق أثناء عمليات النقل وتسجيل الحركة اليومية أثناء حركة النقل شاملا سرعة مركبة النقل الخفيف، وقراءة المسافة عند بداية ونهاية يوم العمل، والتاريخ، والوقت، ورقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل لمركبة النقل الخفيف.

و- وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة على أن تشمل تعامل المنشأة مع المستفيدين من خدمات النقل وشكاويهم مثل (التأخير أو الخطأ في النقل، أو فقدان، أو ضياع، أو تلف البضاعة وغيره) والتعويضات المترتبة عليها، ومشاركتها مع الهيئة.

ز- التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه الوطني.

ح- التأكد من اسم المرسل وهويته وعنوانه الوطني.

٣- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يلتزم مقدم الخدمة من الأفراد في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) بالآتي:

أ- تركيب التجهيزات الفنية في مركبة النقل الخفيف واستخدامها وفق المعتمد من الهيئة، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

ب- التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه الوطني.

ج- التأكد من اسم المرسل وهويته وعنوانه الوطني.

 د- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يلتزم مقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بالآتي:

أ- تركيب التجهيزات الفنية في مركبة النقل الخفيف واستخدامها وفق المعتمد من الهيئة، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

ب- تزويد الهيئة ببيانات البضائع المنقولة بشكل دوري حسب الآلية التي تحددها الهيئة بقرار من الرئيس.

المادة السادسة والعشرون

١- مع مراعاة الوثائق المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية الخاصة بالنقل التي تكون المملكة طرفا فيها، يجب الاحتفاظ بالوثائق التالية داخل مركبة النقل الخفيف:

أ- وثيقة تثبت ملكية البضاعة لمقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).

ب- نسخة من عقد التأجير إذا كانت مركبة النقل الخفيف مستأجرة.

ج- الوثائق المطلوبة من الجهات المختصة.

د- يجب على السائق إبراز جميع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة عند طلبها من المفتش أو السلطات المختصة.

المادة السابعة والعشرون

يقتصر نقل المواد الخطرة بمركبات النقل الخفيف على مقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، ويلتزم بالأنظمة واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة بنقل ومناولة المواد الخطرة والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفا فيها، ويلتزم مقدم الخدمة بحصول السائقين على بطاقة سائق مهني لنقل مواد خطرة مع التأكد مما يلي:

١- حصول السائق على التأهيل المهني اللازم وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للمادة المنقولة.

١- عند حصول خطر مباشر يمكن أن يؤثر على سلامة عمليات النقل أو عمليات التحميل أو التفريغ، يجب إبلاغ الجهات المختصة، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

٢- الحصول على تصريح من الجهة المختصة عند نقل أي مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات وتصاريح معينة من قبل تلك الجهات، والتقيد بالطرق والمسارات والأوقات والتعليمات المحددة بالتصريح.

٣- عدم التدخين داخل مركبة النقل الخفيف أو بالقرب منها.

٤- عدم تحميل المواد الخطرة المعبأة، إذا كانت العبوة متضررة أو بها تسرب أو احتمال حصول تسرب للمواد الخطرة.

٥- عدم تحميل أي ركاب أثناء نقل المواد الخطرة باستثناء أفراد طاقم مركبة النقل الخفيف.

٦- عدم تحميل المواد الغذائية أو الحيوانات الحية أو الأعلاف أو المواد الطبية أو الاستهلاكية الأخرى مع المواد الخطرة المنقولة.

الباب السادس
المخالفات والتظلمات

المادة الثامنة والعشرون

تطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و”جدول المخالفات والعقوبات” الصادر بقرار من الرئيس.

المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من (المادة الثالثة والعشرين) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثلاثون

١- يُبلّغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات ويُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- منصة إيفاء.

ج- البريد الإلكتروني للمُخالف المُعتمد لدى الهيئة.

د- رسالة نصية على رقم هاتف المُخالف المُعتمد لدى الهيئة.

ه- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يُعتبر الإشعار منتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة الحادية والثلاثون

١- يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقاً للآتي:

أ- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) يوماً من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدماً من

تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء هذه المدة.

ب- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

٢- يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.

٣- يُعد قرار اللجنة منتجاً لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثلاثون) من هذه اللائحة.

٤- لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة الثانية والثلاثون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على مقدم الخدمة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

المادة الثالثة والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة الرابعة والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (٥) أيام بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسمياً.

المادة الخامسة والثلاثون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.