التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لغير – منشآت) قائم نقل البضائع على الطرق البرية – منشآت النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لغير – أفراد) قائم نقل […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة
النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لغير – منشآت) قائم نقل البضائع على الطرق البرية – منشآت
النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لغير – أفراد) قائم نقل البضائع على الطرق البرية – أفراد
النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) قائم نقل البضائع للحساب الخاص – منشآت
النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية قائم نقل البضائع للحساب الخاص – منشآت/ أفراد
الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام / وفق اللائحة)
رقم المادة البند الفقرة النص المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة)
الثانية ثانياً ٤ يُحظر على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة. أو الاستمرار في ممارسة أي من الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من الأنشطة دون ترخيص، ومن ذلك دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهُر أو التجول في أماكن تواجد البضائع. ستة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بنشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصلاح المنشأة) وفق النظام
الثالثة يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لغير – منشآت) استيفاء المتطلبات التالية:
٢ سجل تجاري للمنشأة سارٍ المفعول يتضمن نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لغير – منشآت). تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري وفق اللائحة
٦ توفير المركبات المفردة و/ أو القاطرات اللازمة لممارسة النشاط، بما لا يقل عن (١٠) مركبات مفردة و/ أو قاطرات، على أن يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأن تكون مملوكة للمنشأة مباشرة، أو من خلال الإيجار التمويلي بشرط أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها. استمرار رواد الأعمال المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة الذين يمتلكون أقل من الحد الأدنى المطلوب بالتدرج السنوي في إدخال وإضافة المركبات للنشاط وصولاً إلى الحد الأدنى المطلوب تكون الإضافة بعدد مركبتين على الأقل سنوياً، وبحيث لا يتم تجديد الترخيص أو بطاقة التشغيل المنتهية للمركبات القائمة إلا بعد استيفاء متطلب الإضافة السنوي وفق اللائحة
العاشرة ٩ يجوز لمقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لغير – أفراد) تشغيل مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثر، على أن يصدر بطاقة التشغيل لكل مقطورة أو نصف مقطورة قبل تشغيلها في النشاط، وفـقا للآتي: سنة من تاريخ النفاذ سنة من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
الحادية عشرة يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (صالح المنشأة) استيفاء المتطلبات التالية:
٢ سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن أيا من الأنشطة الاقتصادية التالية: (أنشطة صناعية، أو زراعية، أو أي من الأنشطة التجارية التي تتطلب تنفيذ عمليات النقل الثقيل للبضائع لصالحها وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس)، بالإضافة إلى تضمين السجل التجاري لنشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة). تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري وفق اللائحة
٠ توفير المركبات المفردة و/ أو القطارات اللازمة لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس و بما لا يقل عن (١) مركبة مفردة أو قطارة، على أن يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقا لنظام المرور ولوائحته التنفيذية، وأن تكون مملوكة للمنشأة مباشرة، أو من خلال الإيجار التمويلي شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها. ستة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بتعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام وفق اللائحة
التاسعة عشرة ٤ شروط بطاقة التشغيل الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ملازمة لسيرتها، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ تمنح مهلة (٣٠) يوما لتصحيح الإخلال، على ألا يمارس النشاط حتى تصحيح الإخلال، وفي حال انقضاء المهلة دون التصحيح يتم الرفع للجهة بطلب تعليق بطاقة التشغيل، مع عدم الإخلال بالحق يإيقاع العقوبات المقررة لهذا الإخلال. ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بتصنيف المنشأة غير الربحية وإثبات الحاجة لها وفق اللائحة
العشرون ٥ يجوز لـ(الفرد السعودي / المنشأة غير الربحية) في نشاط النقل الثقيل للمضاغ لأغراض غير تجارية، امتلاك مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثر، على أن يصدر بطاقة التشغيل لكل مقطورة أو نصف مقطورة قبل تشغيلها في النشاط، وفقا لما يأتي: سنة من تاريخ النفاذ سنة من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
الحادية والعشرون ١ يجب على السائق الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة حسب الحال، ويشترط لإصدارها ما يلي:
١ / ب اجتياز اختبار الكفاءة المهنية أو اختبار الكفاءة المهنية في نقل المواد الخطرة حسب الحال والمقدمة من المراكز المعتمدة من الهيئة. سنة من تاريخ النفاذ سنة من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
الرابعة والعشرون يجب ألّا يزيد العمر التشغيلي عن (٢٠) سنة من تاريخ الصنع للمركبة المفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لغير – منشآت)، والنقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لغير – أفراد)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (صالح المنشأة). ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بنشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (صالح المنشأة)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية وفق اللائحة
الثلاثون ١١ يجب على مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لغير – منشآت) ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (صالح المنشأة) ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز. ستة أشهر من تاريخ النفاذ ستة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
١٢ يجب حصول المركبات ذات الموظفين على بطاقة تشغيل من الهيئة وفق الآلية المتفق عليها مع الجهة المعنية بتنظيم مركبات الأشغال العامة. ستة أشهر من تاريخ النفاذ ستة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
الثامنة والثلاثون يقتصر نقل المواد الخطرة على مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لغير – منشآت)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (صالح المنشأة). ستة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق باستمرار الأفراد المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة استبعدت اللائحة الأفراد من نقل المواد الخطرة وفق اللائحة

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.