صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
الباب الأول
الأحكام التمهيدية
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١– النظام: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.
٣- الأنشطة: نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية.
٤- النقل الثقيل للبضائع: نقل البضائع بالشاحنات التي يتجاوز وزنها الإجمالي (٣٫٥٠٠) كيلوغرام.
٥- الوزن الإجمالي: وزن الشاحنة فارغة مضافا إليه الحمولة والسائق والركاب.
٦- نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير): نقل بضائع الغير من قبل المنشآت أو الأفراد بواسطة الشاحنات، ويعد أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.
٧- نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة): نقل المنشآت لبضائعها بشاحناتها، ويعد أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.
٨- نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية: نقل بضائع الفرد بشاحنته الخاصة لأغراض شخصية، أو نقل بضائع المنشآت غير الربحية بشاحناتها لأغراض غير تجارية، ويعد أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض غير تجارية.
٩- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.
١٠- الفرد: كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة.
١١- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص يسمح له بموجبها بممارسة الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة.
١٢- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة.
١٣- المرسل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه.
١٤- المرسل إليه: الشخص المرسلة إليه البضائع.
١٥- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، وتشمل المركبة المنفردة أو القاطرة أو المقطورة أو نصف المقطورة.
١٦- مركبة منفردة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية ومعدة للنقل الثقيل للبضائع على الطرق.
١٧- الشاحنة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية أو تجر مقطورة، أو أي تكوينة أخرى مسموح لها بالسير على الطرق، ومعدة للنقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية أو غير تجارية.
١٨- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لمركبة مقدم الخدمة لممارسة أي من الأنشطة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.
١٩- المركز: المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، أو نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٢٠- البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة الشاحنات.
٢١- المواد الخطرة: المواد أو السلع أو النفايات التي يمكن أن تشكل خطرا على الكائنات الحية أو البنية التحتية أو الممتلكات أو البيئة، وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها أو الاتفاقيات الدولية.
٢٢- السائق: كل من يقود شاحنة.
٢٣- بطاقة سائق مهني: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.
٢٤- بطاقة سائق مهني لنقل مواد خطرة: وثيقة تصدرها الهيئة لسائق شاحنة نقل المواد الخطرة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.
٢٥- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
٢٦- عقد النقل: العقد المبرم بين المرسل أو المرسل إليه مع مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، أو من ينوب عن أي منهما وينص على الشروط التي يتم بمقتضاها نقل البضاعة.
٢٧- وثيقة النقل: مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتا على استلام مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.
٢٨- بيان الحمولة: قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة وتشمل وصف وأعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسلين والمرسل إليهم.
٢٩- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.
٣٠- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والمركبات والسائقين.
٣١- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.
٣٢- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.
٣٣- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.
المادة الثانية
أولا
تهدف اللائحة إلى تنظيم أنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وتطوير خدماتها والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها وفق ما تتيحه الأنظمة واللوائح -بالتنسيق مع الجهات المعنية- بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ثانيا
مع عدم الإخلال بالأنظمة وما في حكمها ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:
١- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النقل الثقيل للبضائع الذي يتم تنفيذه داخل أراضي المملكة.
٢- تسري أحكام هذه اللائحة على مقدمي الخدمة (منشآت أو الأفراد).
٣- لا تسري أحكام هذه اللائحة على:
أ- النقل بالشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي (٣٫٥٠٠) كيلوغرام أو أقل، والخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.
ب- نقل السيارات وسحب المركبات الخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لأنشطة نقل السيارات وسحب المركبات.
ج- مركبات الأشغال العامة والتي يخضع تنظيمها للجهة المعنية بتنظيم المعدات الثقيلة، عدا المركبات ذات الوظيفتين (المركبة التي تقوم بأي من وظائف النقل الثقيل للبضائع بالإضافة إلى وظيفة الأشغال العامة) حيث تسري عليها أحكام هذه اللائحة إضافة إلى اللوائح الصادرة من الجهة المعنية بتنظيم مركبات الأشغال العامة.
د- مركبات النقل من نوع (بك أب) المملوكة للأفراد والمعدة للاستخدام الشخصي وتسجيلها نقل خاص، على ألا يزاول بها أي من أنشطة نقل البضائع لأغراض تجارية.
هـ- المركبات التابعة للجهات الحكومية ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية ولا مركبات الطوارئ والإسعاف ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.
٤- يحظر على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة أي من الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من الأنشطة دون ترخيص، ومن ذلك دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد البضائع.
٥- يحظر على الشاحنات غير السعودية ممارسة النقل الداخلي في المملكة.
الباب الثاني
الترخيص
الفصل الأول
ترخيص نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) – منشآت
المادة الثالثة
يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) استيفاء المتطلبات التالية:
١- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير).
٣- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
٤- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).
٥- توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.
٦- توفير المركبات المنفردة و / أو القاطرات اللازمة لممارسة النشاط، بما لا يقل عن (١٠) مركبات منفردة و / أو قاطرات، على أن يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأن تكون مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال الإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها.
٧- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٨- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
٩- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
المادة الرابعة
١- شروط الترخيص الواردة في الفقرات (٢، ٥، ٦، ٩) من المادة (الثالثة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
٢- عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد الشاحنات اللازم لممارسة المنشآت نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
المادة الخامسة
١- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) ولمدة (٦٠) يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الثالثة)، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
٢- يصدر الترخيص باسم المنشأة، ولمدة (٣) سنوات.
المادة السادسة
مع مراعاة المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة، وبعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
٢- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.
ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
المادة السابعة
أولا
لا يجوز لمقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:
١- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) يوما من تاريخ التنازل.
٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة للمرخص له بممارسة النشاط.
٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
٤- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.
٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ثانيا
دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ثالثا
يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعا
يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.
المادة الثامنة
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) لاغيا في الحالات التالية:
١- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.
ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعتبر الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
أ- شطب نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) من السجل التجاري.
ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.
ج- بعد مضي (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.
د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام اعتبر الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.
المادة التاسعة
١- يجوز لمقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي للنشاط وذلك وفق الاشتراطات والضوابط الواردة في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، باستثناء الشرط الوارد في الفقرة (٦) منها، على أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.
٢- يصدر الترخيص الفرعي باسم مقدم الخدمة، ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي.
٣- شروط الترخيص الفرعي الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
٤- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمة، لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.
٥- يتم تقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية لترخيص بـ(١٨٠) يوما؛ على أن يستوفي مقدم الخدمة المتطلبات الخاصة بتجديد الترخيص الفرعي خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
٦- يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الفرعي، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص الفرعي.
٧- مع مراعاة المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، يجوز لمقدم الخدمة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي، من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، على أن يتم تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.
٨- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعتبر الترخيص الفرعي لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
أ- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي لمقدم الخدمة.
ب- مضي مدة (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.
الفصل الثاني
ترخيص نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) – أفراد
المادة العاشرة
١- يجب على الفرد الراغب بممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) إصدار بطاقة تشغيل للمركبة المنفردة أو القاطرة، على ألا يتجاوز عددها مركبة واحدة فقط، وتعتبر بطاقة التشغيل بمثابة الترخيص له لممارسة النشاط.
٢- مع مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من هذه اللائحة، يصدر بطلب من الفرد بطاقة التشغيل للمركبة المنفردة أو القاطرة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وفق المتطلبات التالية:
أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية.
ب- أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني.
ج- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة المناسبة.
د- أن تكون المركبة المنفردة أو القاطرة مملوكة له بشكل مباشر، أو من خلال الإيجار التمويلي على أن يكون الفرد هو المستخدم الفعلي لها، أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة، وذلك على ألا يزيد عدد المركبات المنفردة أو القاطرة على واحدة فقط، وأن يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
٣- يستوفي الفرد جميع متطلبات طلب إصدار بطاقة التشغيل الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة خلال فترة (٩٠) يوما -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
٤- تصدر للفرد بطاقة التشغيل للمركبة المنفردة أو القاطرة بعد استيفاء كافة الاشتراطات الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، وتكون صلاحيتها لمدة سنة واحدة على ألا تتجاوز العمر التشغيلي.
٥- شروط بطاقة التشغيل الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة ملازمة لسريانها، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يمنح مقدم الخدمة من الأفراد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) مهلة (٣٠) يوما لتصحيح الإخلال، على ألا يمارس النشاط حتى تصحيح الإخلال، وفي حال انقضاء المهلة دون التصحيح يتم الرفع للجنة بطلب تعليق بطاقة التشغيل، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة لهذا الإخلال.
٦- مع مراعاة ما ورد في الفقرات (٢، ٤) من هذه المادة، تجدد بطاقة التشغيل لمقدم الخدمة من الأفراد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) بطلب منه، وذلك بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة، ويسمح بتقديم الطلب واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (٩٠) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة، على ألا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.
٧- يجوز لمقدم الخدمة من الأفراد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) طلب إلغاء بطاقة تشغيل المركبة المنفردة / القاطرة من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-.
٨- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، تعتبر بطاقة تشغيل المركبة المنفردة / القاطرة الصادرة للفرد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) لاغية تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
أ- مضي مدة (٩٠) يوما على تاريخ انتهاء صلاحيتها دون تجديدها.
ب- وفاة مقدم الخدمة في النشاط.
ج- نقل ملكية المركبة المنفردة / القاطرة.
د- انتهاء صلاحية رخصة سير المركبة.
٩- يجوز لمقدم الخدمة من الأفراد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) تشغيل مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثر، على أن يصدر بطاقة التشغيل لكل مقطورة أو نصف مقطورة قبل تشغيلها في النشاط، وفقا للآتي:
أ- طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- أن تكون المقطورة أو نصف المقطورة مملوكة له بشكل مباشر أو من خلال الإيجار التمويلي، على أن يكون الفرد المستخدم الفعلي لها، أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة.
ج- سريان رخصة السير.
د- سريان صلاحية الفحص الفني الدوري.
هـ- سريان بطاقة تشغيل المركبة المنفردة / القاطرة.
و- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ز- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
وتكون صلاحية بطاقة التشغيل للمقطورة / نصف المقطورة لمدة سنة واحدة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء بطاقة التشغيل للمركبة المنفردة / القاطرة، وترتبط حالة بطاقة التشغيل للمقطور / نصف المقطورة بحالة بطاقة تشغيل المركبة المنفردة أو القاطرة.
١٠- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٩) من هذه المادة، تجدد بطاقة التشغيل لمقدم الخدمة من الأفراد بطلب منه في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة، ويسمح بتقديم الطلب واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (٩٠) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة، على ألا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.
١١- يجوز لمقدم الخدمة من الأفراد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) طلب إلغاء بطاقة تشغيل المقطورة أو نصف المقطورة من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-.
١٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، تعتبر بطاقة تشغيل المقطورة أو نصف المقطورة الصادرة للفرد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) لاغية تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
أ- مضي مدة (٩٠) يوما على تاريخ انتهاء صلاحيتها دون تجديدها.
ب- نقل ملكية المقطورة أو نصف المقطورة.
ج- إلغاء بطاقة تشغيل المركبة المنفردة / القاطرة.
د- انتهاء صلاحية رخصة سير المقطورة أو نصف المقطورة.
الفصل الثالث
ترخيص نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)
المادة الحادية عشرة
يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) استيفاء المتطلبات التالية:
١- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن أيا من الأنشطة الاقتصادية التالية: (أنشطة صناعية، أو زراعية، أو أي من الأنشطة التجارية التي تتطلب تنفيذ عمليات للنقل الثقيل للبضائع لصالحها وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس)، بالإضافة إلى تضمين السجل التجاري لنشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).
٣- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
٤- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).
٥- توفير المركبات المنفردة و / أو القاطرات اللازمة لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس وبما لا يقل عن (١) مركبة منفردة أو قاطرة، على أن يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأن تكون مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال الإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها.
٦- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٧- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
٨- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
المادة الثانية عشرة
١- شروط الترخيص الواردة في الفقرات (٢، ٥، ٨) في المادة (الحادية عشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
٢- عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد الشاحنات لممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
المادة الثالثة عشرة
١- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) ولمدة (٦٠) يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الحادية عشرة)، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
٢- يصدر الترخيص باسم المنشأة، ولمدة (٣) سنوات.
المادة الرابعة عشرة
مع مراعاة المادة (الحادية عشرة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة، وبعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
٢- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.
ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
المادة الخامسة عشرة
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) لاغيا في الحالات التالية:
١- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب خلال (٣٠) يوما قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعتبر الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من
٢- الحالات الآتية:
أ- شطب نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) من السجل التجاري أو الأنشطة الاقتصادية الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة.
ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.
ج- بعد مضي (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.
د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام اعتبر الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.
الفصل الرابع
النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية
المادة السادسة عشرة
تقتصر ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية -بعد إثبات الحاجة وإصدار بطاقة التشغيل- على ما يلي:
١- الفرد السعودي.
٢- المنشآت غير الربحية.
المادة السابعة عشرة
مع مراعاة المادة (السادسة عشرة) من هذه اللائحة، يشترط لممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة منفردة أو قاطرة من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وتعتبر بطاقة التشغيل بمثابة ترخيص لممارسة النشاط.
المادة الثامنة عشرة
يشترط لممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية إثبات الحاجة لممارسته وفق ما يلي:
١- الفرد السعودي: تقديم ما يثبت الحاجة لامتلاك كل مركبة منفردة أو قاطرة لممارسة النشاط، ويصدر بقرار من الرئيس الحالات التي تثبت حاجة الأفراد لممارسة النشاط.
٢- المنشآت غير الربحية: تقديم ما يثبت أن المنشأة مصنفة كمنشأة غير ربحية من جهة الاختصاص وما يثبت حاجتها لامتلاك كل مركبة منفردة أو قاطرة.
المادة التاسعة عشرة
١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثامنة عشرة)، والمادة (الثانية والعشرين) من هذه اللائحة، يشترط للحصول على بطاقة تشغيل لممارسة نشاط النقل الثقيل لأغراض غير تجارية، امتلاك مركبة منفردة أو قاطرة بشكل مباشر، أو من خلال الإيجار التمويلي على أن يكون (الفرد السعودي / المنشأة غير الربحية) المستخدم الفعلي لها، ويكون نوع تسجيلها من نوع (نقل خاص) وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
٢- يستوفي (الفرد السعودي / المنشأة غير الربحية) جميع متطلبات إصدار بطاقة التشغيل، خلال فترة (٩٠) يوما -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
٣- تصدر بطاقة التشغيل لكل مركبة منفردة أو قاطرة في نشاط النقل الثقيل للبضائع للأغراض غير تجارية، وتكون صلاحيتها لمدة سنة واحدة، على ألا يتم استخدام المركبة لممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) أو نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).
٤- شروط بطاقة التشغيل الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة ملازمة لسريانها، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ تمنح مهلة (٣٠) يوما لتصحيح الإخلال، على ألا يمارس النشاط حتى تصحيح الإخلال، وفي حال انقضاء المهلة دون التصحيح يتم الرفع للجنة بطلب تعليق بطاقة التشغيل، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة لهذا الإخلال.
المادة العشرون
مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة رقم (١) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة، تجدد بطاقة التشغيل
١- بطلب من المنشأة غير الربحية أو الفرد السعودي، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.
٢- يسمح بطلب من (الفرد السعودي / المنشأة غير الربحية) تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (٩٠) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة، على ألا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.
٣- يجوز بطلب من (الفرد السعودي / المنشأة غير الربحية) في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية إلغاء بطاقة تشغيل المركبة المنفردة / القاطرة من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وذلك بعد نقل ملكيتها أو تصديرها أو إسقاطها وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-.
٤- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية –إن وجدت- تعتبر بطاقة التشغيل للمركبة المنفردة أو القاطرة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية لاغية تلقائيا في الحالات التالية:
أ- بعد مضي مدة (٩٠) يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها.
ب- نقل ملكية المركبة.
ج- وفاة الفرد السعودي.
د- شطب السجل التجاري للمنشاة غير الربحية.
هـ- انتهاء صلاحية رخصة سير المركبة.
٥- يجوز لـ(الفرد السعودي / المنشأة غير الربحية) في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية امتلاك مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثر، على أن يصدر بطاقة التشغيل لكل مقطورة أو نصف مقطورة قبل تشغيلها في النشاط، وذلك وفقا للآتي:
أ- تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- أن تكون المقطورة أو نصف المقطورة مملوكة بشكل مباشر أو من خلال الإيجار التمويلي، على أن يكون (الفرد السعودي / المنشأة غير الربحية) المستخدم الفعلي لها، أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة.
ج- سريان رخصة السير.
د- سريان صلاحية الفحص الفني الدوري.
هـ- سريان بطاقة تشغيل مركبة منفردة / قاطرة.
و- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ز- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
وتكون صلاحية بطاقة التشغيل للمقطورة / نصف المقطورة لمدة سنة واحدة، على ألا تتجاوز صلاحيتها مدة صلاحية بطاقة التشغيل الصادرة للمركبة المنفردة / القاطرة، وفي حال امتلاك أكثر من مركبة منفردة / قاطرة؛ فتكون الصلاحية مرتبطة بأقصى مدة صلاحية لأي من بطاقات التشغيل الصادرة للمركبات المنفردة / القاطرات.
٦- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٥) من هذه المادة، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من (الفرد السعودي / المنشأة غير الربحية) في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة، ويسمح بتقديم الطلب واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (٩٠) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة، على ألا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.
٧- يجوز بطلب من (الفرد السعودي / المنشأة غير الربحية) في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية إلغاء بطاقة تشغيل المقطورة أو نصف المقطورة من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-.
٨- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، تعتبر بطاقة تشغيل المقطورة أو نصف المقطورة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية لاغية تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
أ- مضي مدة (٩٠) يوما على تاريخ انتهاء صلاحيتها دون تجديدها.
ب- نقل ملكية المقطورة أو نصف المقطورة.
ج- إلغاء كافة بطاقات تشغيل المركبات المنفردة / القاطرات المملوكة لـ(الفرد السعودي / المنشأة غير الربحية).
د- انتهاء رخصة سير المقطورة أو نصف المقطورة.
الباب الثالث
السائق
المادة الحادية والعشرون
١- يجب على السائق الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة حسب الحال، ويشترط لإصدارها ما يلي:
أ- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول وصادرة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
ب- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية أو اختبار الكفاءة المهنية في نقل المواد الخطرة حسب الحال والمقدمة من المراكز المعتمدة من الهيئة.
ج- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
د- أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم -في حال كان السائق غير سعودي- أحد المهن الملائمة وفقا للتصنيف السعودي د- الموحد للمهن أو أي مهنة تحددها الهيئة.
هـ- التأكد من أن السائق مرتبط بمقدم الخدمة من خلال وجود علاقة تعاقدية أو تصريح عمل مؤقت معتمد من الجهة المعنية للعمل في المنشأة.
٢- تكون مدة صلاحية بطاقة السائق مهني وبطاقة سائق نقل مواد خطرة بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو تاريخ صلاحية رخصة القيادة أو تاريخ صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أو شهادة الكفاءة المهنية في نقل المواد الخطرة حسب الحال أو انتهاء تصريح العمل المؤقت أيهم أقرب، وفي حال انتقال السائق إلى منشأة أخرى فيتم إعادة ربط صلاحية البطاقة بترخيص المنشأة التي تم الانتقال إليها دون الحاجة لإعادة إصدارها.
٣- مع مراعاة الفقرات (١، ٢) من هذه المادة، تجدد بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة السائق.
٤- يسمح بطلب من مقدم الخدمة تجديد بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (٩٠) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة، على ألا يمارس أيا من الأنشطة حتى يتم تجديدها.
٥- تلغى بطاقة سائق مهني وبطاقة سائق نقل مواد خطرة بعد مضي مدة (٩٠) يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها.
٦- في حال كانت رخصة القيادة للسائق غير سارية أو غير متوفرة، فيمكنه الحصول على بطاقة سائق مهني مقيدة مدتها (٣٠) يوما لغرض استكمال متطلبات الحصول على البطاقة، مع الإقرار باستكمال إجراءات إصدار البطاقة النهائية والإجراءات النظامية لعمل السائق وفق نظام العمل ونظام المرور وأن هذه البطاقة لا تخوله بالعمل قبل إصدار بطاقة السائق.
٧- في حال كان السائق غير سعودي ولم تكن المهنة الملائمة مذكورة في هوية مقيم، يتم منح بطاقة سائق مهني مقيدة لمدة (٣٠) يوما وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية لتعديل المهنة مع أخذ تعهد وإقرار على الشخص المرتبط به السائق بأن البطاقة المقيدة لا تخول بالعمل في الأنشطة وتتطلب استكمال باقي الإجراءات وفقا لنظامي العمل والمرور ومن ثم استخراج البطاقة النهائية.
٨- في حال كان السائق يحمل رخصة قيادة دولية صادرة من بلد آخر ويتم العمل فيها وفق أنظمة وتعليمات الإدارة العامة للمرور، فيمكنه الحصول على بطاقة سائق مدتها (٩٠) يوما.
الباب الرابع
الشاحنة
المادة الثانية والعشرون
يجب أن تحصل كل مركبة على بطاقة تشغيل، ويشترط لإصدارها مع مراعاة المتطلبات الأخرى حسب النشاط- استيفاء المتطلبات التالية:
١- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
٢- سريان رخصة السير.
٣- التأمين على المركبة المنفردة أو القاطرة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة.
٤- توفير وثيقة فحص فني دوري للمركبة من أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.
٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٦- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
المادة الثالثة والعشرون
١- مع مراعاة المادة (الثانية والعشرين) من هذه اللائحة، تصدر بطاقة التشغيل لكل مركبة مملوكة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون مقدم الخدمة المستخدم الفعلي لها، وتكون صلاحيتها لمدة سنة واحدة على ألا تتجاوز العمر التشغيلي أو تاريخ صلاحية الترخيص -إن وجد-، أيهما أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص -إن وجد-.
٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.
٣- يسمح بطلب من مقدم الخدمة تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (٩٠) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة، على ألا يمارس أيا من الأنشطة حتى يتم تجديدها.
٤- تلغى بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة بعد تعديل نوع تسجيل المركبة المنفردة أو القاطرة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية وسداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
٥- تلغى بطاقة التشغيل تلقائيا في الحالات التالية:
أ- إلغاء الترخيص.
ب- انتهاء صلاحية رخصة سير المركبة.
ج- بعد مضي مدة (٩٠) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة دون تجديدها.
د- نقل ملكية المركبة.
المادة الرابعة والعشرون
يجب ألا يزيد العمر التشغيلي عن (٢٠) سنة من تاريخ الصنع للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).
المادة الخامسة والعشرون
يجب على مقدم الخدمة الالتزام بوضع العلامات والبيانات على المركبة وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.
المادة السادسة والعشرون
على مقدم الخدمة الالتزام برصد أداء الشاحنة والسائق أثناء عمليات النقل، وتسجيل الحركة اليومية أثناء حركة النقل شاملة السرعة، وعدد ساعات القيادة والراحة، وفترات التوقف، وقراءة المسافة عند بداية ونهاية يوم العمل، والتاريخ، والوقت، ورقم الترخيص، ورقم بطاقة التشغيل.
المادة السابعة والعشرون
يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:
١- أن يكون نوع المركبة ملائما لنوع البضاعة المراد نقلها، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الصادرة عن الهيئة والجهات ذات العلاقة.
٢- إخضاع المركبة طوال مدة تشغيلها للفحص الفني الدوري من قبل أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.
٣- تركيب حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية على المركبة وفق المواصفات القياسية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.
المادة الثامنة والعشرون
يجوز للهيئة طلب إخضاع أي مركبة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته في الحالات التالية:
١- وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء المركبة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
٢- بلوغ عداد المسافة المقطوعة من الشاحنة (٢٥٠٫٠٠٠) كلم ومضاعفاته.
المادة التاسعة والعشرون
يجوز للهيئة في أي وقت إخضاع المركبة للفحص الفني على جانب الطريق، واستخدام وحدة فحص متحركة؛ للتأكد من صلاحية المركبة للنقل، وسلامة إجراءات النقل، ونظامية المركبة والسائق، وفق الآلية التي تحددها الهيئة.
الباب الخامس
التشغيل
المادة الثلاثون
يجوز لمقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، تشغيل مركبات تزيد عن
١- الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط لتشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود التشغيل مع مقدمي خدمة آخرين في نفس النشاط، أو من خلال عقود الإيجار التشغيلي وفق شروط وأحكام اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضائع، على أن يكون مقدم الخدمة مسؤولا تجاه الغير عن عمليات النقل وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٢- تقتصر قيادة المركبة المرخصة لمقدم الخدمة من الأفراد في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) على مالكها أو من يفوضه كسائق مساعد بشرط أن يكون المفوض سعودي الجنسية.
٣- لا يجوز تشغيل المركبات المرخصة في أنشطة النقل لأغراض غير تجارية في أنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية.
٤- لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) التعاقد لنقل بضائع لا يملكها.
٥- يلتزم مقدم الخدمة بتركيب التجهيزات الفنية في المركبة وفق المعتمد من الهيئة واستخدامها، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.
٦- يلتزم مقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) بتعيين مدير للنشاط.
٧- يجب على مقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) حصول أحد مدراء التشغيل لديه على شهادة الجدارة المهنية لمدراء النقل الصادرة من الجهات المعتمدة من الهيئة.
٨- على السائق الامتثال لأي طلب من الهيئة بالفحص على جانب الطريق في منطقة آمنة.
٩- على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.
١٠- يجب على مقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
١١- يجب على مقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز.
١٢- يجب حصول المركبات ذات الوظيفتين على بطاقة تشغيل من الهيئة وفق الآلية المتفق عليها مع الجهة المعنية بتنظيم مركبات الأشغال العامة.
١٣- يلتزم مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بتزويد الهيئة ببيانات البضائع المنقولة بشكل دوري حسب الآلية التي تحددها الهيئة.
المادة الحادية والثلاثون
١- يجب على مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) إصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها لمرسل إليه.
٢- يجب على مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) إصدار بيان الحمولة في حال التحميل لأكثر من مرسل أو مرسل إليه في الرحلة الواحدة.
المادة الثانية والثلاثون
يلتزم مقدمو الخدمة بما يلي:
١- موافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة عند طلبها.
٢- التأكد من نوع البضاعة المطلوب نقلها وأنها غير محظورة.
٣- التأكد من اسم مالك البضاعة وهويته وعنوانه الوطني، في حال ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير).
٤- توفير متطلبات السلامة حسب نوع الشاحنة والمواد المنقولة، والتعليمات من الجهات ذات العلاقة.
٥- تجهيز الشاحنة بالحد الأدنى من متطلبات السلامة وهي (طفاية حريق، مثلث السلامة، حقيبة إسعافات أولية)، على أن تكون صالحة للاستخدام ووفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.
٦- التقيد بالأبعاد والأوزان المحددة من قبل الجهات المعنية.
٧- تحميل وتفريغ البضاعة في الأماكن المخصصة لذلك.
٨- تثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن وفق الأدلة الصادرة من الهيئة والتعليمات ذات العلاقة.
٩- عدم استخدام المركبة إلا للغرض الذي رخصت من أجله.
المادة الثالثة والثلاثون
١- مع مراعاة الوثائق المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية الخاصة بالنقل التي تكون المملكة طرفا فيها، يجب الاحتفاظ بالوثائق التالية داخل الشاحنة:
أ- وثيقة تثبت ملكية البضاعة لمقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة).
ب- نسخة من عقد التأجير إذا كانت المركبة مستأجرة.
ج- الوثائق المطلوبة من الجهات المختصة.
٢- يجب على السائق إبراز جميع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة عند طلبها من المفتش أو السلطات المختصة.
المادة الرابعة والثلاثون
على مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) بذل العناية اللازمة؛ للتأكد من خلو البضائع التي يتم التعاقد على نقلها من أي مواد محظورة أو ممنوعة قبل استلامها.
المادة الخامسة والثلاثون
يخضع النقل الثقيل للبضائع بالشاحنات ذات المقطورات المزدوجة لأحكام قواعد وشروط سير تلك الشاحنات الصادرة من الجهات المختصة، وعلى مقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) وفي نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) عند القيام بالنقل الثقيل للبضائع بشاحنات ذات مقطورة مزدوجة التقيد بما يلي:
١- الحصول على تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة من الجهة المختصة.
٢- الالتزام بكافة الشروط الواردة في تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة.
٣- الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
٤- أي اشتراطات أخرى تصدر من الهيئة.
المادة السادسة والثلاثون
على مقدم الخدمة الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط التشغيلية والالتزامات الصادرة من أنظمة أو لوائح الجهات المختصة حسب نوع البضائع المنقولة.
المادة السابعة والثلاثون
على مقدم الخدمة عند نقل السيارات الالتزام بما يلي:
١- أن تكون المركبة ذات طابق واحد أو طابقين كحد أقصى على أن تكون سعة حملها ثلاث سيارات على الأقل.
٢- أن تكون المركبة مجهزة بروافع هيدروليكية أو ميكانيكية لاستعمالها في رفع وإنزال مزلاق الطابق الثاني -إن وجد-.
٣- أن تكون المركبة مجهزة بمزالق ذاتية لصعود ونزول السيارات.
٤- عدم تجاوز الأبعاد والأوزان المحددة من الجهات ذات العلاقة.
٥- التأكد من خلو السيارات التي يتم التعاقد على نقلها من أي مواد محظورة أو ممنوعة بداخلها، وعليه الالتزام بتفتيشها قبل استلامها من أصحابها، ويمنع وضع الأمتعة الشخصية في السيارات المنقولة ما لم يتم الاتفاق وتوضيح ذلك في عقد النقل.
المادة الثامنة والثلاثون
يقتصر نقل المواد الخطرة على مقدم الخدمة من المنشآت في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، وللهيئة بعد التنسيق مع الجهات المختصة إذا اقتضت الضرورة أن تحدد في بطاقة التشغيل الصادرة للمركبة أصناف المواد الخطرة المسموح بنقلها، مع الالتزام بالاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة.
المادة التاسعة والثلاثون
عند مزاولة نشاط نقل المواد الكيميائية الخطرة المقيدة أمنيا، فيستلزم وفقا لاشتراطات الهيئة العليا للأمن الصناعي الحصول على ترخيص إضافي من الهيئة وفق التالي:
١- الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة العليا للأمن الصناعي لمزاولة نشاط نقل المواد الكيميائية المقيدة أمنيا.
٢- تكون مدة الترخيص (٣) ثلاث سنوات وبما لا يتجاوز مدة ترخيص النشاط أو ترخيص الهيئة العليا للأمن الصناعي، أيهما يسبق.
المادة الأربعون
على من يقوم بنقل المواد الخطرة الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بنقل ومناولة المواد الخطرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
١- نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية.
٢- نظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولائحته التنفيذية.
٣- نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية واللوائح.
٤- نظام إمدادات الطاقة.
٥- نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية ولوائحه التنفيذية.
٦- نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية.
٧- النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
٨- نظام المتفجرات والمفرقعات ولائحته التنفيذية.
٩- اللوائح الفنية للصهاريج (صهاريج نقل المنتجات البترولية / صهاريج نقل الغاز البترولي المسال / وصهاريج نقل الغاز الجاف).
١٠- المواصفات القياسية ذات العلاقة بالمركبات والصهاريج والعبوات، وغيرها.
المادة الحادية والأربعون
على من يقوم بنقل المواد الخطرة الالتزام بما ورد في الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بنقل تلك المواد والصادرة من الجهات المختصة والتأكد من:
١- أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بنقل المواد الخطرة التي تكون المملكة طرفا فيها.
٢- استخدام مركبات صالحة للاستخدام وملائمة لنوع المادة الخطرة المنقولة وفقا للوائح الفنية والمواصفات القياسية الصادرة من الجهات المختصة في المملكة.
٣- التحقق بالعين المجردة من عدم وجود عيوب واضحة أو تسربات أو شقوق وغيرها في المركبة والحمولة، والتحقق من توفر كافة المعدات اللازمة.
٤- عدم مباشرة نقل المواد الخطرة في حال إخلال المرسل بنسبة أو درجة التعبئة المعتمدة بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية لاستبعاد أي تسرب للمحتوى أثناء النقل.
٥- التأكد من عدم التصاق أي بقايا من المواد الخطرة بالهيكل الخارجي للمركبة بعد تحميلها أو بعد التفريغ.
٦- أن تكون كافة المواد الخطرة المنقولة مصحوبة بتعليمات مكتوبة للسائقين تساعد على التعامل مع حالات الطوارئ عند وقوع حادث خلال نقل المواد الخطرة، وأن تكون التعليمات في متناول اليد وبمكان ظاهر، واتباع أي تعليمات أو أدلة استرشادية صادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
٧- كتابة اسم المادة الخطرة المنقولة و / أو الرقم الدولي للمادة ورمز حالة الطوارئ لها وشدة خطورتها على لوحات تثبت على جسم المركبة، مع وضع الملصقات التحذيرية (ملصقات الخطر) أيضا بحيث تكون اللوحات والملصقات التحذيرية حسب المواصفات الدولية والمقررة من الهيئة والجهات المختصة، واتباع أي تعليمات أو أدلة استرشادية صادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
٨- عدم نقل المواد الخطرة بالشاحنات ذات المقطورات المزدوجة.
٩- التأكد من صلاحية وسلامة المركبة فنيا لعملية النقل، والتأكد من توفر مستلزمات الطوارئ بها واتباع أي تعليمات أو أدلة استرشادية صادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
١٠- إبلاغ الجهات المعنية فور تعرض الشاحنة لأي حادث أو خلل، والتأكيد على سائقيها بذلك.
١١- إزالة ومعالجة آثار ومخلفات المواد الخطرة الناجمة عن تعرض الشاحنة إلى حادث سير على الطريق وفقا لتعليمات الجهات المختصة.
١٢- الحصول على الوثائق اللازمة من الجهة المختصة عند نقل أي مواد خطرة يتطلب نقلها اشتراطات معينة، والتقيد بالطرق والمسارات والأوقات والتعليمات المحددة بتلك الوثائق، وفي حال عدم اشتمال الوثائق لخط سير الشاحنة، على السائق الابتعاد قدر الإمكان عن الطرق التي تكون بالقرب من التجمعات السكنية أو مصادر المياه العذبة أو السدود أو محطات تحلية المياه أو محطات الطاقة أو محطات الكهرباء.
١٣- عدم التدخين -قطعا- بالقرب وبداخل المركبات أثناء عمليات النقل والتحميل والتفريغ، وينطبق هذا المنع أيضا على السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة الأخرى، وكذلك يمنع استخدام أدوات الطبخ، والمواقد، أو أي مصادر للحرارة داخل أو خارج المركبة.
١٤- عدم تحميل أي ركاب أثناء نقل المواد الخطرة باستثناء أفراد طاقم المركبة.
١٥- عدم تحميل المواد الغذائية، أو الحيوانات الحية، أو المواد الاستهلاكية الأخرى مع المواد الخطرة المنقولة.
١٦- عدم تحميل طرود المواد الخطرة التي لا تحوي ملصقات تحذيرية (ملصقات خطر) تشير إلى الأخطار التي تمثلها المواد الخطرة المنقولة.
١٧- عدم تحميل مواد خطرة معبأة، إذا كانت العبوة متضررة أو بها تسرب أو احتمال حصول تسرب للمادة الخطرة.
١٨- إطفاء محرك المركبة عند أو تفريغ أي مادة خطرة باستثناء الحالات التي يكون فيها استخدام المحرك ضروريا لتشغيل المضخات أو الآلات الأخرى التي تؤمن تحميل أو تفريغ المركبة.
١٩- الحصول على أي تراخيص أو بطاقات تشغيل إضافية وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة والجهات ذات الاختصاص.
المادة الثانية والأربعون
على السائق التقيد بكافة اشتراطات السلامة العامة، وعلى مقدم الخدمة متابعة التزام سائقيه بذلك، وعند نقل المواد الخطرة فيجب عليه التقيد بما يلي:
١- إبلاغ الجهات المعنية والمنشأة فور تعرض المركبة لأي حادث أو خلل.
٢- عدم التدخين داخل المركبة.
٣- التأكد من ملاءمة الأحوال الجوية لنقل الحمولة قبل بدء الرحلة.
٤- كافة الاشتراطات والتعليمات اللازمة لنقل البضائع بشكل آمن.
المادة الثالثة والأربعون
يجب على كل سائق الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، كما يجب على مقدم الخدمة متابعة التزام سائقيه بذلك، وذلك على النحو التالي:
١- يجوز للسائق القيادة لمدة أقصاها (٩) ساعات في خلال (٢٤) ساعة، ويمكن تمديدها بحد أقصى إلى (١٠) ساعات مرتين في الأسبوع.
٢- الحد الأقصى للقيادة الأسبوعية لا يتجاوز (٥٦) ساعة، مع مراعاة ألا تتجاوز ساعات القيادة على مدار أسبوعين متتاليين عن (٩٠) ساعة.
٣- يجب أن يتوقف السائق لفترة راحة مدتها لا تقل عن (٤٥) دقيقة بعد فترة قيادة متواصلة لمدة أربع ساعات ونصف، ويمكن استبدالها -قبل مضي أربع ساعات ونصف من القيادة المتواصلة- بفترات توقف لا تقل عن (١٥) دقيقة للمرة الأولى، و(٣٠) دقيقة للمرة الثانية على التوالي، وعلى السائق عدم القيام بأي عمل أثناء فترات الراحة.
٤- يجب ألا تقل فترة الراحة اليومية للسائق عن (١١) ساعة متصلة، على أن يتمتع السائق بهذه الفترة خلال مدة لا تزيد عن (٢٤) ساعة من نهاية فترة الراحة السابقة.
٥- يجب ألا تقل فترة الراحة الأسبوعية للسائق عن (٤٨) ساعة متصلة، وبحد أقصى لـ(٦) أيام عمل متتالية.
٦- مع مراعاة السلامة على الطرق، يجوز للسائق تجاوز الحد الأقصى لفترات القيادة بحد أقصى (٣٠) دقيقة، أو (٥٠) كيلومترا أيهما يسبق؛ ليتمكن من الوصول إلى مكان التوقف الآمن والمناسب.
٧- يجب على السائق الالتزام بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية بغض النظر عن عدد الشاحنات المفوض بقيادتها.
٨- لا تحتسب فترة الراحة اليومية أثناء حركة الشاحنة حتى وإن كانت مجهزة بمكان للراحة داخل المقصورة، ويجب قضاء فترة الراحة الأسبوعية خارج الشاحنة أثناء التوقف.
٩- في حال وجود سائق ومساعد له بالشاحنة، فإن فترات الراحة اليومية لأي منهما لا تحتسب أثناء حركة الشاحنة حتى وإن كانت الشاحنة مجهزة بمكان للراحة داخل المقصورة.
١٠- أي متطلبات تقوم الهيئة بطلبها بناء على التزامات المملكة الدولية.
المادة الرابعة والأربعون
١- يتم تسجيل أوقات تنفيذ الأعمال المختلفة للسائق على النحو التالي:
أ- وقت القيادة.
ب- فترات الراحة والتوقف المؤقت.
ج- أوقات العمل الأخرى (التحميل والتفريغ والصيانة والتنظيف، إلخ).
د- فترة التواجد في الشاحنة دون قيادتها (كسائق مساعد).
٢- يتم تسجيل بيانات السائق وعدد الكيلومترات التي يقطعها وغيرها من البيانات وفق الآلية التي تحددها الهيئة.
الباب السادس
وثيقة النقل
المادة الخامسة والأربعون
١- يجب على مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) إصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها لمرسل إليه وفق آلية الإصدار المعتمدة من الهيئة، وتكون باسم مرسل إليه واحد إذا كانت غير قابلة للتداول، أو لأمره أو لحاملها إذا كانت قابلة للتداول، وتزويد المرسل بنسخة منها، وتوفر نسخة أخرى في الشاحنة، على أن تشتمل على البيانات التالية:
أ- مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة.
ب- تحديد ما إذا كانت الوثيقة قابلة أو غير قابلة للتداول.
ج- اسم المرسل وعنوانه ووسيلة الاتصال به.
د- اسم وسيط نقل البضائع وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه -إن وجد-.
هـ- اسم مقدم الخدمة وعنوانه ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.
و- اسم المرسل إليه وعنوانه الوطني ووسيلة الاتصال به، وبيانات مرسل إليه بديل إذا تطلب الأمر ذلك.
ز- نوع البضاعة والطبيعة العامة لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها وتنويه صريح عن طبيعة ز- خطورة البضاعة.
ح- عدد الحاويات، أو القطع والوزن الإجمالي، أو عدد رؤوس الحيوانات، أو الوزن الإجمالي، أو الكمية المنقولة للبضاعة.
ط- الحالة الظاهرة للبضاعة.
ي- قيمة البضاعة المنقولة.
ك- إجمالي أجرة النقل وتحديد ما إذا كانت أجور النقل مدفوعة من قبل المرسل أو تدفع من قبل المرسل إليه وأية نفقات إضافية والجهة التي تتحملها.
ل- مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية مقدم الخدمة أو الطرف المنفذ، وإذا لم يحدد ذلك في الوثيقة؛ فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك.
م- مكان تسليم البضاعة.
ن- تاريخ أو فترة تسليم البضاعة في مكان التسليم وذلك إذا ما تم الاتفاق بين الأطراف على هذا التاريخ.
س- خط السير لرحلة انتقال البضاعة لمقصدها، إذا كان يتطلب الأمر ذلك، وكان خط السير معلوما وقت إصدار الوثيقة.
ع- توقيع مقدم الخدمة والمرسل، أو الشخص المفوض منهما.
ف- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد ما لم يكن متعارضا مع الأنظمة ذات العلاقة.
ص- أي تحفظ لمقدم الخدمة أو المرسل أو المرسل إليه -إن وجد- مع بيان السبب.
ق- أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو تقتضيها عملية النقل أو تتطلبها إجراءات أي جهة حكومية أخرى.
٢- باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالفقرة (١ / ع) من هذه المادة، ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة النقل أو عدم دقته مساس بالطابع النظامي للوثيقة أو بصلاحيتها.
المادة السادسة والأربعون
١- يقوم مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) بإعداد وثيقة النقل بناء على البيانات المقدمة له من المرسل عن تفاصيل البضاعة المطلوب نقلها، والشروط الواردة في عقد النقل.
٢- يجوز لمقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) في حال الاشتباه في دقة بيانات البضاعة المقدمة له من المرسل، ولم يكن يملك من الوسائل المعقولة والقابلة للتطبيق عمليا ما يمكنه من نفي ذلك الاشتباه، أن يضيف إلى الوثيقة تحفظا يحدد فيه عدم الدقة وسبب الاشتباه.
٣- إذا اقتضى الأمر قيام مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) بفحص البضاعة عند استلامها بحضور المرسل أو من ينوب عنه للتأكد من محتوياتها وتطلب ذلك فض الأغلفة أو فتح الأوعية وجب على المرسل أو المرسل إليه قيمة ما مقدم الخدمة إعادة الأغلفة والأوعية إلى ما كانت عليه، ويجوز لمقدم الخدمة تحميل المرس أنفقه حسب مقتضى الحال وطبقا للتكاليف السائدة إذا تم الاتفاق على ذلك.
٤- لمقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) أن يمتنع عن النقل إذا تبين من فحص البضاعة أن حالتها لا تسمح بنقلها دون ضرر ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة البضاعة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل.
٥- توقيع مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) على الوثيقة دون أي تحفظ منه أو إضافة أي ملاحظات يعتبر إقرارا منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن البضاعة التي سيتم نقلها.
٦- تعتبر وثيقة النقل دليلا على انتقال مسؤولية البضاعة إلى مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) طبقا لما هو وارد بها من ناحية النوع والكم والعدد والوزن ما لم تكن هناك أي تحفظات من مقدم الخدمة.
الباب السابع
عقد النقل
الفصل الأول
مسؤوليات وواجبات مقدمي الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)
المادة السابعة والأربعون
١- يحدد عقد النقل نوع وطبيعة البضاعة المتعاقد على نقلها، والحجم أو الوزن أو العدد أو الكمية حسب نوع البضاعة، وبيانات أطراف العقد، وأجور النقل، وطريقة الدفع، ومكان وتاريخ ووقت انتقال مسؤولية البضاعة مقدم الخدمة، ومكان وفترة تسليمها للمرسل إليه، كما يحدد آلية الاستلام والتسليم بما فيها عمليات التحميل والتفريغ والمناولة والتصفيف والتخزين، ومتطلبات واشتراطات عملية النقل الخاصة بنوع وطبيعة البضاعة، ويجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام التعاملات الإلكترونية في كل ما يخص معاملات عقد النقل طبقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
٢- يجوز اتفاق أطراف العقد على شروط إضافية في عقد النقل بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
٣- يجوز لمقدم الخدمة -تحت مسؤوليته وإشرافه- إسناد جزء أو كل من المهام الموكلة له لتنفيذ بنود عقد النقل، ما لم يتفق على خلاف ذلك في العقد، ويكون مقدم الخدمة مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وأفعال تابعيه في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل، ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء مقدم الخدمة من المسؤولية عن تصرفات وأفعال تابعيه.
٤- مقدم الخدمة مسؤول عن البضاعة من وقت استلامه لها أو قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلة إليه، وتنتهي مسؤوليته عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه أو المفوض باستلامها في مقصدها.
٥- لا يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تحميل البضائع أو تفريغها من المركبة أو عليها، إلا في حالة أن يكون التحميل والتفريغ قد تم من قبل مقدم الخدمة بطلب من المرسل أو المرسل إليه.
٦- لمقدم الخدمة إ ذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضاعة أن يقوم عند استلامها بإعادة التحزيم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل أو من ينوب عنه.
٧- يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته إلا إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد الأسباب التالية أو إلى بعض منها:
أ- خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما.
ب- قوة قاهرة.
ج- عيب كامن أو خفي في البضاعة.
د- حدوث نقص في الحجم أو الوزن أثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج.
هـ- سبب آخر يكون خارج سيطرة مقدم الخدمة ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل.
٨- يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابة عن رغبته في تسليم البضاعة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه مقدم الخدمة.
٩- في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير.
١٠- تعامل البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية فقدها في الحالات التالية:
أ- إذا لم تصل البضاعة خلال (٣٠) يوما بعد تاريخ التسليم المتفق عليه.
ب- بعد انقضاء (٦٠) يوما من تسلم مقدم الخدمة للبضاعة؛ إذا لم يحدد موعد للتسليم.
١١- لا يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد النقل أو وثيقة النقل.
١٢- لا يكون مقدم الخدمة مسؤولا عما يلحق بالبضاعة بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل، على ألا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقا للقواعد العامة المعتمدة في نقل مثل هذه البضاعة. وإذا شملت وثيقة النقل بضاعة مختلفة مقسمة إلى مجموعات أو طرود وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد كلا على حدة.
١٣- لا يتحمل مقدم الخدمة النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمه إذا سلمها مقدم الخدمة إلى المرسل إليه بختمها السليم وفي الوقت المحدد للتسليم.
١٤- يلتزم مقدم الخدمة باستيفاء المبالغ التي اشترط بموجب شروط عقد النقل استيفاؤها من المرسل إليه لحساب المرسل عند التسليم، وإذا تم تسليم البضاعة دون استيفاء تلك المبالغ فيلزم مقدم الخدمة بدفع تلك المبالغ إلى المرسل دون الإخلال بحقه في الرجوع على المرسل إليه.
١٥- يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن فقدان الوثائق المرفقة بوثيقة النقل أو الواردة فيها أو المودعة لديه، أو على استعمالها بصورة غير صحيحة بشرط ألا يزيد التعويض الواجب الدفع على اعتبار أن البضاعة مفقودة.
الفصل الثاني
مسؤوليات وواجبات المرسل
المادة الثامنة والأربعون
١- تسليم البضاعة إلى مقدم الخدمة في الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل ويتحمل المرسل مسؤولية عدم الدقة في تسليم البضاعة إلى مقدم الخدمة في الوقت والمكان المتفق عليه إلا إذا حالت قوة قاهرة منعته من تسليم البضاعة في الوقت والمكان المتفق عليه.
٢- على المرسل تزويد مقدم الخدمة بجميع متطلبات النقل الضرورية وتقديم المعلومات التي تساعد على تنفيذ عقد النقل بصورة جيدة بما في ذلك المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع ويكون مسؤولا عن عدم كفاية المستندات والبيانات والمعلومات أو عدم صحتها أو عدم مطابقتها لواقع الحال ويكون مسؤولا عن الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك.
٣- يكون المرسل مسؤولا عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرين ممن يعملون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلب المرسل أو تحت إشرافه أو سيطرته، كما لو كانت تلك الأفعال والتصرفات صادرة عنه شخصيا.
٤- يكون المرسل مسؤولا عن كل ضرر يلحق بمقدم الخدمة إذا ثبت أن هذا الضرر نتج عن خطأ أو إهمال أو تقصير من المرسل أو موظفيه أو وكلائه.
٥- يجوز للمرسل أن يطلب -وعلى نفقته- من مقدم الخدمة تدقيق الوزن القائم للبضاعة وكميتها ومحتوياتها على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل.
٦- إذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل إخطار مقدم الخدمة بذلك قبل تسليم البضاعة إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها.
٧- يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات أو لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقا للقواعد الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وعند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة لمقدم الخدمة أو للطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عن مقدم الخدمة يجب على المرسل أن يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها طبقا للقواعد المرعية في هذا الشأن، وإذا لم يقم المرسل بإعلام مقدم الخدمة أو الطرف المنفذ أو الشخص الذي ينوب عن مقدم الخدمة بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى مقدم الخدمة علم بخطورتها فإن:
أ- المرسل يكون مسؤولا أمام مقدم الخدمة عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة.
ب- لمقدم الخدمة في حالة الظروف الطارئة -وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية- تفريغ البضاعة أو إتلافها أو سحبها في أي وقت دون إحداث أي أضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون أن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقا للقواعد والنظم الخاصة بتداول ونقل المواد الخطرة المعتمدة في المملكة أو المقرة دوليا وإخطار المرسل أو من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك.
٨- إذا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعدادا خاصا، وجب على المرسل القيام بذلك على نحو يحميها من الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معها للضرر.
٩- يكون المرسل مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بالالتزام الوارد في الفقرة (٨) من هذه المادة، ويكون مقدم الخدمة مسؤولا عن هذه الأضرار في حالة قبول نقلها مع علمه بعدم قيام المرسل بهذا الإعداد الخاص أو إهماله فيه، ولا يجوز لمقدم الخدمة أن ينفي مسؤوليته ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
١٠- للمرسل أن يطلب من مقدم الخدمة بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل وإعادتها إليه أو بتوجيهها إلى شخص آخر غير المرسل إليه أو إلى مكان آخر غير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل أو غير ذلك من التعليمات ما دامت البضاعة في حيازة مقدم الخدمة على أن يدفع المرسل أجرة ما تم من النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق مقدم الخدمة من ضرر بسبب تنفيذ التعليمات الجديدة ولمقدم الخدمة الامتناع عن تنفيذ التعليمات الجديدة في الحالات التالية:
أ- إذا لم يتسلم النسخة الأصلية من وثيقة النقل الخاصة بالمرسل مبينا فيها تلك التعليمات مع تعهده وتوقيعه بتسديد المصروفات الإضافية التي تترتب عليها وتعويض الأضرار التي قد تنجم عن تنفيذها.
ب- إذا كانت تتعارض مع التزاماته الأخرى أو تؤثر سلبا على سير أعماله وعليه إخطار المرسل أو المرسل إليه بذلك مباشرة بعد تسلمه للتعليمات وتسجيل هذا الامتناع على نسخة وثيقة النقل وإلا كان مسؤولا عن الخسائر والأضرار الناجمة عن ذلك.
١١- لا يجوز للمرسل إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالبضائع إذا تم تسليم نسخة وثيقة النقل -حسب نوعها- الخاصة بالمرسل إلى المرسل إليه أو بعد وصول البضائع إلى المكان المحدد في وثيقة النقل وطلب المرسل إليه تسلمها أو تم إخطاره بالحضور لتسلمها، ويجوز في هذه الحالة للمرسل إليه -وبموافقة مقدم الخدمة- إصدار تعليمات إلى مقدم الخدمة بتسليم البضاعة إلى شخص آخر وليس لهذا الأخير أن يطلب تسليم البضاعة إلى شخص ثالث على أن يضمن المرسل إليه جميع المصاريف والخسائر والأضرار الناجمة عن إصدار هذه التعليمات.
الفصل الثالث
مسؤوليات وواجبات المرسل إليه
المادة التاسعة والأربعون
١- عند وصول البضاعة إلى مقصدها، يجب على المرسل إليه وكانت بياناته صحيحة أن يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة النقل.
٢- يكون للمرسل إليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فإذا امتنع مقدم الخدمة عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة.
٣- بتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على مقدم الخدمة بسبب التلف أو الهلاك الجزئي، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة خلال (٣٠) يوما من تاريخ التسليم، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تعينه المحكمة المختصة.
٤- بتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على مقدم الخدمة بالتأخير في الوصول، ما لم يرسل التحفظ إلى مقدم الخدمة خلال (٢١) يوما من تاريخ التسليم.
٥- إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة النقل ولم يتلقى مقدم الخدمة تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة، يكون لمقدم الخدمة:
أ- انتقال حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو التالي:
١- تخزين البضاعة في أي مكان مناسب.
٢- تفريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقا لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.
ب- في حال تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (١٤) يوما من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة، يجوز لمقدم الخدمة:
١- بيع البضاعة وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
٢- أو الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
٣- أو التصرف في البضاعة حسبما يرى مقدم الخدمة أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.
٦- إذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة (٥ / ب / ١) من هذه المادة، وجب على مقدم الخدمة أن يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة.
٧- يتحمل الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة كافة التكاليف المترتبة عن أي أعمال يقوم بها مقدم الخدمة الواردة في الفقرة (٥) من هذه المادة، ويحق لمقدم الخدمة في حال بيع البضاعة اقتطاع أي تكاليف تكبدها بشأن البضاعة وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.
٨- عندما يمارس مقدم الخدمة حقوقه المشار إليها في الفقرة (٥) من هذه المادة فإنه لا يكون مسؤولا عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطأ أو إهمال من جانب مقدم الخدمة.
الفصل الرابع
فض نزاعات عقد النقل
المادة الخمسون
أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من أطراف عقد النقل ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والأنظمة العامة المعمول بها في المملكة، ويمكن اللجوء إلى التحكيم إذا اتفق الأطراف على ذلك.
الباب الثامن
المخالفات والتظلمات
المادة الحادية والخمسون
تطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و»جدول المخالفات والعقوبات» الصادر بقرار من الرئيس.
المادة الثانية والخمسون
١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:
أ- منصة الهيئة الإلكترونية.
ب- منصة إيفاء.
ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.
د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.
٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
المادة الثالثة والخمسون
أولا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:
١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثا
يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثانية والخمسون) من هذه اللائحة.
رابعا
لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
المادة الرابعة والخمسون
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
الباب التاسع
أحكام ختامية
المادة الخامسة والخمسون
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة السادسة والخمسون
يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.
المادة السابعة والخمسون
يجب على مقدم الخدمة تقديم المركبات في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.
المادة الثامنة والخمسون
دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يحظر على الشاحنة الوقوف داخل الأحياء السكنية والأراضي الفضاء بشكل عشوائي وغير منظم من قبل الجهات المختصة، ويفوض مفتشو الجهة المختصة بضبط مخالفة حكم هذه المادة.
المادة التاسعة والخمسون
يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (٥) أيام بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسميا.
المادة الستون
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.