إن وزير الداخلية
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الاطلاع على:
– المرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، المتضمن الموافقة على تعديل اسم نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
– برقيتنا رقم ١٣٤٤٣٦ وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ، المتضمنة الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، لمراجعة المواد الكيميائية المدرجة في اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
– نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٣٨) وتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٢٧هـ.
– المحضر المعد من قبل الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي الوارد رفق البرقية رقم ٢٩٠١٧١ وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية للنظام.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية بالصيغة (المرفقة).
ثانيا
يتم العمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
ثالثا
يتم تقييم الإجراءات المدرجة في اللائحة على أن يتم عقد اجتماعات دورية لتطويرها عند الحاجة.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
صدر في: ١٠ من ذو الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠٢٤م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.