إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برقم ١٠٥ وتاريخ ١٤٤٧/١/٧هـ، في شأن دراسة إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٠) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٧/٦٦/م) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٦) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٩هـ.
يقرر
تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية جديدة، بالنص الآتي: «ب- ممثل من وزارة الطاقة»، وإعادة ترتيب بقية الفقرات الفرعية تبعا لذلك.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.