التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) الموافقة على نظام الإحصاء

99 ٩٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٩٧٨ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء رقم ٨٨٢ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام الإحصاء.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الإحصاءات العامة للدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۲) وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٣٧٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تعداد السكان العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ۳۱) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٧٤) وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٦١) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ، والمذكرات رقم (٣٢١١) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٧٨٨) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (۸۲۲۳) وتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧-١٣ / ٤٥ / ت) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٠٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٦٨ / ٧) وتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠٢ / ٣٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢٩) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام الإحصاء، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

يكون تحديد المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

ثالثا

قيام الهيئة العامة للإحصاء والبنك المركزي السعودي بالتنسيق بينهما، لإعداد مذكرة تفاهم لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب الهيئة من الجهات الخاضعة لإشراف البنك تنظيميا البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية، وتحديد دور كل منهما في هذا الشأن، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للتعاملات المالية والمصرفية، ولأجل تعزيز استقرار ونمو القطاعات التي يشرف عليها البنك، على أن يستكمل إعداد المذكرة وتوقيعها بالتزامن مع نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

قيام الهيئة العامة للإحصاء وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتنسيق بينهما، لإعداد مذكرة تفاهم لتنظيم الجوانب المتعلقة بطلب الهيئة من الجهات الخاضعة لإشراف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تنظيميا البيانات والمعلومات اللازمة للأغراض الإحصائية، وتحديد دور كل منهما في هذا الشأن، وذلك مراعاة لطبيعة القطاعات الحساسة التي تشرف عليها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والمرتبطة بتعاملات الأفراد الشخصية، ولأجل تعزيز استقرار ونمو القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، على أن يستكمل إعداد المذكرة وتوقيعها بالتزامن مع نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا

قيام الهيئة العامة للإحصاء، عند إعدادها للائحة التنفيذية للنظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق بالفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) منه، وذلك لضمان اتساق الأحكام النظامية ذات الصلة بالتعامل مع البيانات.

سادسا

قيام الهيئة العامة للإحصاء ووزارة التجارة بالتنسيق بينهما، لتنظيم الجوانب المتعلقة بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للهيئة العامة للإحصاء من القطاع الخاص.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.