التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٢٥٢٣) الموافقة على ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح إعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

12523 ١٢٥٢٣

English

إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) بتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٣٤) وتاريخ ١٥ /٧ /٢٠٢٥م، المتضمن اعتماد ضوابط وإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (وفق الصيغة المرفقة)، وتفويض الرئيس التنفيذي للمركز بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقها،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

تنشر «ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض – الإصدار رقم (١.٠)» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز بالصيغة المرافقة لهذا القرار، لتنفيذها والعمل بموجبها.

ثانيا

يبدأ العمل بالضوابط -المشار إليها في البند «أولا»- بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز.

ثالثا

على جميع الجهات المشمولة بأحكام الضوابط -المشار إليها في البند «أولا»- تصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الواردة فيها قبل تاريخ نفاذها.

الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
م. فهد بن سليمان البداح

صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م.