صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة قرار رقم (٢٥١٤٦٨٠٥)
| ١ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها. | 
| ٢ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق حرق النفايات وإنشائها وتشغيلها. | 
| ٣ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم. | 
| ٤ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل منشآت المعالجة الفيزيائية – الكيميائية. | 
| ٥ | الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات. | 
| ٦ | الضوابط والأدلة الفنية للتخزين المؤقت للنفايات. | 
| ٧ | الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة البيولوجية للنفايات. | 
| ٨ | الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة الميكانيكية – البيولوجية للنفايات. | 
| ٩ | الضوابط والأدلة الفنية للتراخيص. | 
| ١٠ | الضوابط والأدلة الفنية للتفتيش والتدقيق. | 
| ١١ | الضوابط والأدلة الفنية لنقل النفايات. | 
| ١٢ | الضوابط والأدلة الفنية لمعايير قبول النفايات في المرادم. | 
| ١٣ | الضوابط والأدلة الفنية لخطط إدارة النفايات. | 
| ١٤ | الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية. | 
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.
