التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٢٥٤٧٩١) الموافقة على اعتماد الملحق رقم (١) للدليل الفني لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم

25254791 ٢٥٢٥٤٧٩١

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى الفقرة (١) من (المادة العاشرة) من نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٥ /١ /١٤٤٣هـ،

وإلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ /٨/ ١٤٤٠هـ،

وإلى المادة (٤٣) من اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١ /١ /١٤٤٣) بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٣هـ،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اعتماد الملحق رقم (١) للدليل الفني لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم، الخاص بالمتطلبات الرقمية اللازمة لتجهيز نظام ميزان الشاحنات الإلكتروني عند مدخل منشأة استلام النفايات (الميزان الجسري).

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢١ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.