التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٨) تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة

28 ٢٨

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبناء على المادة (الثانية والعشرين) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٢هـ،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧١) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٦هـ، المتضمن نقل اختصاص إصدار التراخيص لمهنة المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بدلا من وزارة التجارة،

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٢هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل الفقرتين (٤) و(٥) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (٠٠٦٥٨) وتاريخ ١٤ /١١ /١٤٤٢هـ، لتكونا بالنص الآتي:

٤- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص والذي يحدده المجلس.

٥- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوم عمل.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٣ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.