التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم مركز الإحالات الطبية

English صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: مركز الإحالات الطبية. التنظيم: تنظيم المركز. اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز. الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية. المدير: المدير العام التنفيذي للمركز. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المادة […]

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢)


المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز:
مركز الإحالات الطبية.

التنظيم:
تنظيم المركز.

اللجنة:
اللجنة الإشرافية للمركز.

الرئيس:
رئيس اللجنة الإشرافية.

المدير:
المدير العام التنفيذي للمركز.

الوزارة:
وزارة الصحة.

الوزير:
وزير الصحة.

المادة الثانية

يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى إدارة حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في المملكة وخارجها، ومتابعة حالة الطاقات الاستيعابية لتلك المنشآت وتقديم الدعم الفني لها في حال الحاجة، والمواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج بما يحقق التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل وصول المرضى للرعاية الصحية في الزمان والمكان المناسبين.

المادة الرابعة

للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبالتنسيق مع الجهة المعنية- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

١- وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بمجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٢- وضع المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاصه.

٣- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاصه، والاشتراك فيها، داخل المملكة وخارجها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٤- وضع القواعد الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالإخلاء الطبي الجوي؛ وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها، ودراسة طلبات الإخلاء الطبي الجوي التي داخل المملكة وخارجها، والبت في هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- تنظيم إجراءات ومسارات الإحالات الطبية للعلاج داخل المملكة وخارجها، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون داخل المملكة وتزيد مدتها على (٣٠) يوما، ودراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون خارج المملكة، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٧- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات العجز الصحي لموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٨- تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات الإفراج الصحي التي تقدمها الجهة المعنية بحالة المريض السجين، والتوصية باتخاذ ما يلزم في شأنها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٩- تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من قبل الوزير لعلاج الحالات الصحية وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٠- متابعة تنفيذ الأوامر الصادرة في شأن علاج الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها.

١١- الإشراف على الملحقيات الصحية، ومتابعة أعمالها.

١٢- متابعة بيانات المنشآت الصحية المتعلقة بالأسرة، لتحديد عددها، ومعرفة مدى كفاءة استخدامها، ونسبة إشغالها، ومعدل دوران السرير ومتوسط مدة الإقامة.

١٣- دعم البحوث والدراسات في مجال اختصاصه، وإعدادها، بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ التوصيات بشأنها.

١٤- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٥- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاصه.

المادة الخامسة

١- يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من الخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

ب- ممثل من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

ج- ممثل من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

د- ممثل من الوزارة.

هـ- ممثل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

و- ممثل من شركة الصحة القابضة.

ز- ممثل من مجلس الغرف السعودية (اللجنة الصحية).

ح- ممثل من الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.

ط- ممثل من المجلس الصحي السعودي.

ي- ممثل من مركز التأمين الصحي الوطني.

ك- المدير.

٢- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٣- لا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

٤- يختار الرئيس نائبا له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.

المادة السادسة

تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٢- إقرار المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز.

٣- النظر في التقارير التي تقدم للمركز عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

المادة السابعة

١- تجتمع اللجنة -بصفة دورية- مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل.

٢- توجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو من نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

٣- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس أو من نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

٤- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت عند غيابه.

٦- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسببا في محضر اجتماع اللجنة.

٧- للجنة دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

٨- يجوز للجنة -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم. وتعرض القرارات المتخذة بهذه الطريقة على اللجنة في أول اجتماع -لاحق- لإثباتها في محضر الاجتماع.

٩- يكون للجنة أمين يعينه الوزير، يتولى أمانة اللجنة، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

١٠- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أعمال المركز، ويظل هذا الحكم ساريا حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة.

المادة الثامنة

يكون للمركز مدير تختاره اللجنة من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية:

١- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.

٢- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجال اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها.

٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.

٤- الصرف من الاعتمادات المالية للمركز واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة.

٥- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة للنظر في إقراره.

٦- أي اختصاص آخر تسنده إليه اللجنة.

وللمدير تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

يخصص للجنة اعتمادات مالية ضمن ميزانية الوزارة، ويصرف منها بقرار من الرئيس.

المادة العاشرة

يخضع منسوبو المركز للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.

المادة الحادية عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.