التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ

English صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٩ / ‏١٤٤٦ ‏/ حادي عشر) تطبق على الدعاوى المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الطوارئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٩) وتاريخ ١٧ /٤/ ١٤٤٦هـ، القواعد الآتية: ١- تكون مدة استيفاء النواقص المبينة في المادة (السادسة) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (يومين) من تاريخ […]

English

صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٩ / ‏١٤٤٦ ‏/ حادي عشر)

تطبق على الدعاوى المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الطوارئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٩) وتاريخ ١٧ /٤/ ١٤٤٦هـ، القواعد الآتية:

١- تكون مدة استيفاء النواقص المبينة في المادة (السادسة) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (يومين) من تاريخ إبلاغ طالب القيد.

٢- إذا استوفى مقدم طلب قيد الدعوى النواقص تعد الدعوى مقيدة من تاريخ استيفائه.

٣- تحال الدعوى فور قيدها إلى الدائرة المختصة.

٤- يجب ألا تزيد المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة الأولى على خمسة أيام.

٥- تفصل الدائرة في الدعوى عند الاقتضاء في الجلسة الأولى. وفي كل الأحوال يجب الفصل في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ قيدها.

٦- يجب ألا يتجاوز موعد تسليم نسخة الحكم أربعا وعشرين ساعة بعد النطق بالحكم.

٧- تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام خمسة أيام من موعد تسليم نسخة الحكم.

٨- يتم الفصل في الاعتراض على الأحكام -بطريق الاستئناف أو النقض- خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.