صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٩ / ١٤٤٦ / حادي عشر)
تطبق على الدعاوى المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من نظام الطوارئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٩) وتاريخ ١٧ /٤/ ١٤٤٦هـ، القواعد الآتية:
١- تكون مدة استيفاء النواقص المبينة في المادة (السادسة) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (يومين) من تاريخ إبلاغ طالب القيد.
٢- إذا استوفى مقدم طلب قيد الدعوى النواقص تعد الدعوى مقيدة من تاريخ استيفائه.
٣- تحال الدعوى فور قيدها إلى الدائرة المختصة.
٤- يجب ألا تزيد المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة الأولى على خمسة أيام.
٥- تفصل الدائرة في الدعوى عند الاقتضاء في الجلسة الأولى. وفي كل الأحوال يجب الفصل في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ قيدها.
٦- يجب ألا يتجاوز موعد تسليم نسخة الحكم أربعا وعشرين ساعة بعد النطق بالحكم.
٧- تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام خمسة أيام من موعد تسليم نسخة الحكم.
٨- يتم الفصل في الاعتراض على الأحكام -بطريق الاستئناف أو النقض- خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.