إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٤٣٧٥ وتاريخ ١٤٤٥/٦/١٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٨٦٩٠٥ وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١هـ، في شأن دراسة مدى مناسبة أن يكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، على الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢٨٨) وتاريخ ١٤٤٥/٩/١١هـ، ورقم (٦٣٨) وتاريخ ١٤٤٦/٢/٢٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤-٤٦/٥/ت) وتاريخ ١٤٤٦/٤/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٤٩) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢٥هـ.
يقرر
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٤هـ، على النحو الآتي:
أولا
تعديل البند (خامسا) منه ليكون بالنص الآتي:
لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٩هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/١/١٨هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولا) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة، تحويلهم إلى (أسلوب العمل عن بعد) خلال الفترة التي تزيد عن (خمسة) أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين.
ثانيا
إضافة بند يكون البند (سادسا) بالنص الآتي:
يحدد معالي وزيري: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامسا) من هذا القرار، ليطبق عليها حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولا) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامسا) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٦) الصادر في ١١ من يوليو ٢٠٢٥م.