إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له وبناء على نظام جباية الزكاة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ / ٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٣٧٠ه، وتعديلاته.
وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / ٤٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٠٥هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٥٧١١) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٣٨هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠هـ، وتعديلاتها، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على البند (رابعا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٥هـ، وعلى الفقرة الفرعية (د / ١) منه، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٩٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ.
يقرر الآتي
أولا
تعديل المدة الواردة في البند (أولا) من القرار الوزاري رقم (٩٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، التي نصت على الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٥م»، لتكون على النحو الآتي: «أن يقدم الطلب خلال مدة لا تتجاوز تاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٥م».
ثانيا
يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه، والعمل بمقتضاه ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٨ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٢) الصادر في ١٣ من يونيو ٢٠٢٥م.