التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي

1-4661-21 ١-٤٦٦١-٢١

English

صدر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية رقم (١-٤٦٦١-٢١) وتاريخ ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٥م

قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة:
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية، وأي تعديلات لاحقة عليهما.

القواعد:
قواعد وتعليمات تأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي.

ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي:
الإجراءات الصادرة عن الهيئة لقياس نسب المحتوى المحلي، والتي يتم الاتفاق عليها بين مكتب المراجعة المؤهل والطرف الذي يقيس نسبة المحتوى المحلي لديه (وعند الاقتضاء، الأطراف الأخرى).

تقرير المحتوى المحلي:
مجموعة من الوثائق التي يقوم مكتب المراجعة المؤهل بتزويدها للمنشأة بعد تنفيذه لارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي للمنشأة والمتضمنة (تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، نموذج قياس المحتوى المحلي المعد من المنشأة، خطاب الإفصاح الموقع من المنشأة، إقرار موقع من قبل الفرد المؤهل كخبير)، وأي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.

مكتب المراجعة:
كل جهة تمارس مهنة المحاسبة والمراجعة وفقا لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، سواء كانت مكتبا فرديا أو شركة مهنية.

مكتب المراجعة المؤهل:
مكتب المراجعة الذي تم تأهيله من قبل الهيئة وفقا للقواعد.

الشريك المؤهل:
الشريك المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقا لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والذي تم تأهيله -من قبل الهيئة- كشريك مؤهل وفقا للقواعد.

الفرد المؤهل:
العامل لدى مكتب المراجعة الذي تم تأهيله -من قبل الهيئة- وفقا للقواعد كفرد خبير أو ممارس.

المادة الثانية
الهدف

تهدف القواعد إلى وضع إطار لتنظيم تأهيل مكاتب المراجعة والشركاء فيها والعاملين بها لتدقيق نسب المحتوى المحلي.

المادة الثالثة
أحكام عامة

أ- لا يجوز لمكتب المراجعة تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي ما لم يكن مؤهلا وفق القواعد.

ب- يقدم طلب التأهيل بموجب القواعد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.

ج- تنشر الهيئة -من خلال موقعها الإلكتروني- قائمة بمكاتب المراجعة المؤهلة، وتحدثها بشكل دوري.

د- يحق للهيئة طلب المستندات أو البيانات أو المعلومات -التي تراها لغرض تطبيق القواعد- من مكاتب المراجعة المؤهلة، وذلك للتحقق من استيفاء المكاتب للمتطلبات الواردة في القواعد.

هـ- يجوز للشريك المؤهل أن يقوم بدور الفرد المؤهل كخبير وذلك في حال استيفائه شروط التأهيل الخاصة بالفرد المؤهل كخبير.

و- لا تخل القواعد بأي أنظمة أو تعليمات أو التزامات صادرة عن الجهات المختصة في المملكة، وتسري هذه القواعد على مكاتب المراجعة، والشركاء فيها، والعاملين بها.

ز- على مكتب المراجعة المؤهل اتخاذ ما يكفل التزام الشريك المؤهل والفرد المؤهل لديه بأحكام القواعد.

المادة الرابعة
شروط ومتطلبات التأهيل

أ- يشترط لتأهيل مكتب المراجعة لتنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي استيفاء الشروط الآتية:

١- أن يكون مرخصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

٢- أن يكون ملتزما بنسب توطين الوظائف بحسب ما يصدر عن الجهة المختصة أو وفق الأحكام النظامية أو التنظيمية ذات العلاقة.

٣- أن يكون لديه شهادة محتوى محلي سارية، وأن يحقق نسبة الحد الأدنى للمحتوى المحلي حال اشتراطه من قبل الهيئة.

٤- أن يكون لديه أثناء تقديم طلب التأهيل ثلاثة أفراد سعوديين مؤهلين على الأقل؛ أحدهم بمستوى خبير، واثنان بمستوى ممارس بموجب القواعد، وللهيئة تعديل الحد الأدنى للعدد المطلوب من الأفراد السعوديين المؤهلين وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها.

٥- أن يكون لديه برنامج (أو أداة) شامل يتم استخدامه للقيام بالإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، وتوثيق كافة الإجراءات وخطوات التنفيذ، وحفظ وأرشفة أعمال الإجراءات المتفق عليها المنجزة.

٦- أن يكون -بحد أدنى- أحد الشركاء في مكتب المراجعة مؤهلا وفقا للقواعد.

٧- ألا يكون قد صدر ضد مكتب المراجعة -أو أحد الشركاء به- حكم نهائي يتعلق بالآتي:

– حكم وفقا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

– عقوبة تتعلق بجرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة.

– عقوبة بالشطب بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التأهيل.

– عقوبة بالإيقاف بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ طلب التأهيل.

٨- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

٩- أن يقدم مع طلب التأهيل الرخص والشهادات والوثائق المطلوبة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ب- يشترط لتأهيل الشريك المسؤول عن ارتباط الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي استيفاء الشروط التالية:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون مرخصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

٣- أن يكون قد مارس مهنة المراجعة بعد حصوله على الترخيص وفقا لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة مدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة لتقديم طلب التأهيل.

٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي يتعلق بالآتي، ما لم يرد له اعتباره:

– حكم وفقا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

– عقوبة تتعلق بجرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة.

– عقوبة بالشطب بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ طلب التأهيل.

– عقوبة بالإيقاف بمقتضى نظام مهنة المحاسبة والمراجعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ طلب التأهيل.

٥- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

٦- أن يقدم مع طلب التأهيل الرخص والشهادات والوثائق المطلوبة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ج- يشترط لتأهيل الفرد استيفاؤه الشروط الآتية:

أولا: شروط التأهيل لمستوى خبير:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون -بحد أدنى- حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو حاصلا على شهادة الزمالة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفي حال كانت شهادة البكالوريوس صادرة عن جامعة غير سعودية، فيجب معادلتها من الجهة المختصة في المملكة.

٣- أن يتوفر لديه خبرة في أعمال المراجعة -لدى أحد مكاتب المراجعة المعتمدة من الجهة المختصة في المملكة- لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الزمالة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

٤- أن يكون قد قام بالعمل -بحد أدنى- على خمسة تقارير للإجراءات المتفق عليها خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تاريخ طلب التأهيل.

٥- ألا يكون -إذا كان مرخصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة- قد صدر ضده حكم نهائي يتعلق بمخالفة المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ما لم يرد له اعتباره.

٦- ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة، ما لم يرد له اعتباره.

٧- اجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة.

٨- إكمال البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة كمتطلب إلزامي.

٩- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

١٠- أن يقدم مع طلب التأهيل الرخص والشهادات والوثائق المطلوبة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

ثانيا: شروط التأهيل لمستوى ممارس:

١- أن يكون -بحد أدنى- حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو حاصلا على شهادة الزمالة أو عضوية الانتساب من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفي حال كانت شهادة البكالوريوس صادرة عن جامعة غير سعودية، فيجب معادلتها من الجهة المختصة في المملكة.

٢- أن يتوفر لديه خبرة في أعمال المراجعة -لدى أحد مكاتب المراجعة المعتمدة من الجهة المختصة في المملكة- لمدة لا تقل عن سنة واحدة للأفراد السعوديين، ولا تقل عن ثلاث سنوات للأفراد غير السعوديين، وذلك بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو شهادة الزمالة أو عضوية الانتساب من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

٣- ألا يكون -إذا كان مرخصا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة- قد صدر ضده حكم نهائي يتعلق بمخالفة المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، ما لم يرد له اعتباره.

٤- ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جرائم الاحتيال أو أي تصرف مخل بالأمانة أو النزاهة، ما لم يرد له اعتباره.

٥- اجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة.

٦- إكمال البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة كمتطلب إلزامي.

٧- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

٨- أن يقدم مع طلب التأهيل الرخص والشهادات والوثائق المطلوبة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الخامسة
شروط ومتطلبات قبول تقارير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي

يشترط لقبول الهيئة تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي استيفاء الشروط الآتية:

أ- أن يوقع تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي من قبل الشريك المؤهل.

ب- أي شروط أخرى تحددها الهيئة.

المادة السادسة
التزامات المؤهلين وشروط استمرار التأهيل

أ- يلتزم مكتب المراجعة المؤهل -دون الإخلال بشروط ومتطلبات التأهيل الواردة في القواعد- أن يستوفي بشكل مستمر أثناء سريان التأهيل الشروط الآتية:

١- الالتزام بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

٢- الالتزام بالإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، وإتمام تقرير المحتوى المحلي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الحصول على كافة المتطلبات من الجهة أو المنشأة التي تقيس نسبة المحتوى المحلي لديها.

٣- الالتزام بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، الصادرة عن الجهة المختصة.

٤- الالتزام بكافة ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وتوجيهات.

٥- وجود شريك مؤهل -بحد أدنى- وفقا للقواعد.

٦- ألا يقل عدد الأفراد المؤهلين لدى مكتب المراجعة المؤهل أثناء سريان التأهيل عن ثلاثة أفراد سعوديين مؤهلين -خبير واحد وممارسان اثنان- كحد أدنى، وللهيئة تعديل الحد الأدنى لعدد الأفراد السعوديين المؤهلين، وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها.

٧- ألا يقوم بإسناد تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي لمصادر خارجية و / أو التعاقد من الباطن لتنفيذها، سواء بشكل كامل أو جزئي.

٨- الاحتفاظ بالمستندات الداعمة المتعلقة بتقرير المحتوى المحلي لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار التقرير، وذلك دون الإخلال بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة والأحكام النظامية ذات العلاقة، وتمكين الهيئة من الاطلاع عليها حال طلبها. وإذا كان تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي والمستندات الداعمة المتعلقة به ذات صلة بنزاع، أو تحقيق نظامي، فيجب الاحتفاظ بها إلى حين تسوية النزاع أو الانتهاء من التحقيق.

٩- الحصول على موافقة الهيئة لتنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي في حالة وجود أو نشوء تعارض في المصالح بين مكتب المراجعة المؤهل والجهة و / أو المنشأة التي تقيس نسبة المحتوى المحلي لديها، سواء قبل أو أثناء إعداد تقرير المحتوى المحلي.

١٠- أن يكون لديه شهادة محتوى محلي سارية، وفي حال انتهاء صلاحية الشهادة عليه تجديدها خلال مهلة لا تتجاوز (٣) أشهر من انتهائها.

١١- أن يحقق نسبة الحد الأدنى للمحتوى المحلي حال اشتراطه من قبل الهيئة.

ب- يلتزم الفرد المؤهل كخبير -دون الإخلال بشروط ومتطلبات التأهيل الواردة في القواعد- أن يستوفي بشكل مستمر أثناء سريان التأهيل الشروط الآتية:

١- الالتزام بأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

٢- الالتزام بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، الصادرة عن الجهة المختصة.

٣- الالتزام بكافة ما يصدر عن الهيئة من تعليمات وتوجيهات.

٤- المشاركة في تنفيذ خمسة ارتباطات للإجراءات المتفق عليها على الأقل في السنة الواحدة.

٥- حضور الاجتماعات التي تعقدها أو تطلبها الهيئة.

٦- حضور ما لا يقل عن ٥٠٪ من ورش العمل -المحددة من الهيئة- والتي تقدمها خلال السنة الواحدة.

٧- التوقيع على الإقرار الوارد في تقرير المحتوى المحلي والذي يؤكد أنه قام بدوره.

المادة السابعة
الإعفاء

​للهيئة -ووفقا لتقديرها ودون الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة- إعفاء مقدم طلب الحصول على التأهيل من بعض المتطلبات الواردة في هذه القواعد.

المادة الثامنة
متطلبات الإشعار

أ- يجب على مكتب المراجعة المؤهل إشعار الهيئة كتابيا خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع أي من الآتي:

١- بحال كانت أي من شروط التأهيل الواردة في القواعد لم تعد مستوفاة من قبل مكتب المراجعة المؤهل أو من قبل أي من الشركاء المؤهلين أو الأفراد المؤهلين العاملين لديه.

٢- تحديث قائمة الشركاء المؤهلين في مكتب المراجعة المؤهل، عند وقوع أي سبب لتحديث قائمة الشركاء.

٣- وجود أي تحديثات تؤثر على شروط تأهيل مكتب المراجعة المؤهل أو الشريك المؤهل أو الفرد المؤهل لديه.

٤- تغير في المعلومات المقدمة للهيئة عند تقديم طلب التأهيل.

٥- استثناء من إشعار الهيئة كتابيا خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وقوع الحالات الواردة أعلاه؛ يجب على مكتب المراجعة المؤهل إشعار الهيئة كتابيا فور وقوع أي من الحالات الآتية:

٥-١ رفع دعوى قضائية ضد مكتب المراجعة المؤهل أو ضد الشريك المؤهل في المكتب، إذا كان موضوع الدعوى يؤثر على أعمال المكتب أو مزاولة مهنة المراجعة.

٥-٢ رفع دعوى قضائية ضد الفرد المؤهل الذي يعمل لدى مكتب المراجعة المؤهل، إذا كان موضوع الدعوى يؤثر على أعمال الفرد المؤهل أو مزاولة مهنة المراجعة.

٥-٣ صدور حكم أو قرار نهائي ضد مكتب المراجعة المؤهل أو الشريك المؤهل أو الفرد المؤهل لديه، يتعلق بمزاولة مهنة المراجعة أو جرائم الاحتيال أو التصرفات المخلة بالأمانة أو النزاهة.

ب- يجب على مكتب المراجعة المؤهل عند توقفه عن ممارسة المهنة أو تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي بقرار منه أو بموجب حكم أو قرار صادر عن الجهة المختصة، إشعار الهيئة فورا وتزويدها بخطة تتضمن بحد أدنى الآتي:

١- إشعار الهيئة مسبقا وكتابيا بالتاريخ الذي سيتوقف مكتب المراجعة المؤهل فيه عن ممارسة المهنة أو تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، ومدة التوقف وأسباب ذلك.

٢- إشعار عملائه من الجهات والمنشآت التي تقيس نسبة المحتوى المحلي لدى مكتب المراجعة المؤهل قبل فترة معقولة بالقرار أو الحكم الصادر في شأن توقفه عن ممارسة المهنة أو تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٣- استكمال أي ارتباطات للإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي قائمة ومتبقية لديه على أكمل وجه أو اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقوق عملائه ممن يقيسون نسب المحتوى المحلي لديه، ودون إخلال بالأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

٤- عدم التعاقد أو الاتفاق مع أي جهة أو منشأة أو فرد لتنفيذ ارتباطات إجراءات متفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٥- تقديم تقرير إلى الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذه الخطة، وتزويد الهيئة بأي مستجدات حيالها حال طلبها.

ج- لا يعفى مكتب المراجعة المؤهل أو الشريك المؤهل أو الفرد المؤهل كخبير لدى مكتب المراجعة المؤهل من المسؤولية المترتبة عن أعمالهم في تنفيذ ارتباطات الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي قبل التوقف عن ممارسة أعمال المؤهلين بها وفق القواعد.

المادة التاسعة
إجراءات الهيئة تجاه طلب التأهيل

أ- للهيئة عند دراسة طلب التأهيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة.

٢- طلب حضور مقدم طلب التأهيل أو ممثله للإجابة عن أي أسئلة وشرح أي مسألة ترى أن لها علاقة بطلب التأهيل.

٣- طلب تقديم معلومات إضافية.

٤- التأكد من صحة أي معلومات مقدمة من مقدم طلب التأهيل.

ب- تدرس الهيئة طلبات التأهيل وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلام جميع المعلومات والمستندات ذات العلاقة بالطلب.

ج- يجوز للهيئة بعد دراسة طلب التأهيل اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١- الموافقة على طلب التأهيل.

٢- الموافقة على طلب التأهيل بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.

٣- تأجيل اتخاذ القرار فترة زمنية وفقا لما تراه ضروريا لإجراء مزيد من الدراسة والتحقق، أو إتاحة تقديم معلومات إضافية.

٤- رفض طلب التأهيل مع بيان الأسباب.

د- تبلغ الهيئة مقدم طلب التأهيل بالقرار الصادر عنها بموجب البند (ج) من هذه المادة.

المادة العاشرة
حالات عدم الامتثال

أ- يجوز للهيئة في حال عدم امتثال مكتب المراجعة المؤهل -أو الشريك المؤهل أو الفرد المؤهل كخبير لديه- بأي من أحكام القواعد أو التعليمات أو التوجيهات الصادرة عن الهيئة، اتخاذ أي إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

١- طلب تصحيح حالة عدم الامتثال.

٢- الإنذار.

٣- تعليق استقبال مكتب المراجعة المؤهل لأي طلبات ارتباط للإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٤- تعليق تأهيل الشريك المؤهل للتوقيع على تقرير الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٥- تعليق تأهيل مكتب المراجعة المؤهل في تنفيذ ارتباطات للإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٦- تعليق تأهيل الفرد المؤهل كخبير فيما يخص تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي.

٧- إلغاء تأهيل الشريك المؤهل فيما يخص تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، وللهيئة منع الشريك المؤهل من تقديم طلب تأهيل جديد لمدة معينة وذلك وفق ما تراه.

٨- إلغاء تأهيل مكتب المراجعة المؤهل لتنفيذ ارتباطات للإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، وللهيئة منع مكتب المراجعة المؤهل من تقديم طلب تأهيل جديد لمدة معينة وذلك وفق ما تراه.

٩- إلغاء تأهيل الفرد المؤهل كخبير فيما يخص تنفيذ الإجراءات المتفق عليها لقياس نسبة المحتوى المحلي، وللهيئة منع الفرد المؤهل كخبير من تقديم طلب تأهيل جديد لمدة معينة وذلك وفق ما تراه.

ب- في حال ظهر للهيئة وجود حالة اشتباه بمخالفة نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وذلك في التقارير المرفوعة للهيئة، فيتم إحالة الحالة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للنظر فيها واستكمال الإجراء اللازم، ويحق للهيئة تعليق تأهيل مكتب المراجعة المؤهل أو الشريك المؤهل أو الفرد المؤهل كخبير لديه -كإجراء احترازي- إلى حين صدور حكم أو قرار نهائي من الجهات المختصة.

ج- للشخص الصادر في شأنه إجراء من الهيئة وفقا للفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذه المادة، التقدم إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرارها وطلب مراجعة قرارها المتخذ، ويجب على الشخص الصادر في شأنه القرار أن يقدم المستندات المؤيدة لطلب مراجعة الهيئة لقرارها الصادر وفق هذه المادة.

د- تتخذ الهيئة قراراتها بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة خلال عشرين يوم عمل من تاريخ اكتمال الوثائق والمستندات ذات العلاقة.

هـ- للشخص الصادر في شأنه القرار حال إلغاء تأهيله تقديم طلب تأهيل جديد، وللهيئة النظر في الطلب واتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وفقا لأحكام المادة (التاسعة) من القواعد.

و- للشخص الصادر في شأنه القرار التظلم من قرارات الهيئة الصادرة بموجب القواعد أمام الجهة القضائية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة الحادية عشرة
النفاذ

١- تسري أحكام هذه القواعد على طلبات التأهيل الجديدة بعد (١٨٠) يوما من تاريخ نشر القواعد في الجريدة الرسمية.

٢- يمنح المؤهلون فترة تصحيحية (٣٦٥) يوما من تاريخ نشر القواعد في الجريدة الرسمية، لتطبيق أحكام القواعد.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٩) الصادر في ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م.