إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، واستنادا إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٥٩) بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٠) في ٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، الذي ينص في الفقرة (ثالثا) على أن «تعد وزارة البيئة والمياه والزراعة -خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام- وثيقة شاملة بمصادر المياه في المملكة والاستخدامات المناسبة لها، تسمى (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها)، وتتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة، أو متى دعت الحاجة لذلك».
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، حسب الصيغة المرافقة للقرار.
ثانيا
تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها بصفة مستمرة، واستثناء ما تراه مناسبا، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.
ثالثا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
صدر في: ٣ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٨) الصادر في ٢٤ من مايو ٢٠٢٥م.