إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٢١٣ وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق رقم ٢٧١ وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، في شأن مكافآت أعضاء مجلس إدارة البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق واللجان المنبثقة عنه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٦٧) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٤٥٤) وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢١٩٣) وتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٧٤٦) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ، والمحضر رقم (١٥١) وتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٩-٢٦ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٧٨) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
يقرر
إضافة عبارة «واللجان المنبثقة عنه» إلى عجز الفقرة (١) من البند (ثالثا) من الترتيبات التنظيمية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ، لتكون بالنص الآتي:
وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٨ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٧) الصادر في ١٦ من مايو ٢٠٢٥م.