التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٤١٥) تعيين محافظ للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

O/415 أ / ٤١٥

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٤) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعين معالي الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظا للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بمرتبة وزير.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.