التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٤١٤) إعفاء محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من منصبه

O/414 أ / ٤١٤

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٦٧) بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٥هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعفى معالي الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من منصبه.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٠ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.