بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/ ٥٢٥) بتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٣هـ، ورقم (أ/ ٤٤٧) بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ.
أمرنا بما هو آت
أولا
يعفى معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائب وزير الداخلية من منصبه.
ثانيا
يكلف صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الداخلية.
ثالثا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٠ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٥) الصادر في ٩ من مايو ٢٠٢٥م.