إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على المادة (الرابعة) من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٥هـ،
وبناء على المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / ه / ٨ / ٢٠٢٤ / ت) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على الدليل الإجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
ينشر الدليل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله ولي التوفيق.
الرئيس التنفيذي
عبدالله بن سعود الحماد
صدر في: ٢٦ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.