التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية

English صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ١٢٨٣) انطلاقا من دور الهيئة واستراتيجيتها ضمن القطاع اللوجستي وما تضمنته اتفاقية تيسير التجارة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٩ / ‏٩‏ / ١٤٣٧هـ، التي أكدت المادة السابعة منها على وجوب اعتماد إجراءات تتيح تقديم البيانات قبل وصول البضائع، […]

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٦ – ٩٩ – ١٢٨٣)


انطلاقا من دور الهيئة واستراتيجيتها ضمن القطاع اللوجستي وما تضمنته اتفاقية تيسير التجارة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٩ / ‏٩‏ / ١٤٣٧هـ، التي أكدت المادة السابعة منها على وجوب اعتماد إجراءات تتيح تقديم البيانات قبل وصول البضائع، وتماشيا مع إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية لمنظمة الجمارك العالمية (SAFE)، وما نص عليه الأمر السامي رقم (٧١٦٨٠) وتاريخ ١٧ / ‏١١‏ / ١٤٤٣هـ، بشأن توجيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتوسع في تطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين، والتوسع في عملية استقبال طلبات فسح الإرساليات منذ تصديرها من بلد المنشأ.

بناء على ما سبق، فقد عملت الهيئة على إصدار هذه الضوابط التي تستند إلى الصلاحيات الممنوحة للمدير العام «المحافظ» بموجب نظام «قانون» الجمارك الموحد بهدف توضيح كافة مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية، وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات التخليص المسبق للبضائع قبل أو بعد وصولها إلى الدائرة الجمركية على نحو يسهم في تعزيز أمن العمليات وإدارة المخاطر عبر الحدود، وتسريع معدلات الفسح، وتبسيط الإجراءات على المكلفين وكافة أصحاب المصلحة في القطاع الجمركي.

أولا
أحكام تمهيدية

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية ‏-أينما وردت في هذه الضوابط‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ:
محافظ الهيئة.

النظام:
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ / ‏١١‏ / ١٤٢٣هـ.

اللائحة التنفيذية:
اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ / ‏١١‏ / ١٤٢٣هـ.

الضوابط:
ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية.

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية:
الضوابط الصادرة بموجب قرار محافظ الهيئة رقم (٢٨٦٢٤) وتاريخ ٢٣ / ‏٥‏ / ١٤٤٥هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات.

الرسوم الجمركية:
هي المبالغ المفروضة على البضائع بموجب أحكام النظام، وبحسب التعرفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

التقديم المسبق:
مرحلة من مراحل التخليص الجمركي على البضائع يتم من خلالها تقديم بيانات التقديم الم ومستندات الإرسالية للهيئة إلكترونيا من المستورد ‏-أو من يفوضه‏- والوكيل الملاحي، وذلك قبل تحميل الشحنات والبضائع على ظهر السفينة بميناء المغادرة أو قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية البحرية للمملكة بفترة زمنية محددة.

التخليص المسبق:
إجراء يتيح للمستورد أو من يفوضه استكمال الإجراءات الجمركية اللازمة لفسح التخليص الم البضاعة قبل وصولها إلى المنفذ الجمركي البحري؛ كسداد الرسوم الجمركية والضرائب والمقابلات المالية، واستيفاء قيود الاستيراد النظامية لدى الجهات الحكومية المختصة.

البيان الجمركي:
بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكميتها بالتفصيل وفق أحكام النظام.

بيان الحمولة (المانيفست):
المستند الذي يتضمن وصفا شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.

بوليصة الشحن:
وثيقة أو عقد يصدره الناقل «خط الشحن» أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلامها، وتوضح البضائع التي تم شحنها ومصدر ووجهة الشحنة.

المستورد:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.

الوكيل الملاحي:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخ ص له من الجهة المختصة والذي ينوب عن مالك أو مستأجر أو مشغل وسيلة النقل البحرية للتعامل بكل أو بعض ما يتعلق بها أو البضائع المحملة عليها في المملكة.

موعد الوصول الفعلي (ِATA):
هو التاريخ والوقت اللذان تصل فيهما السفينة لتستقر، سواء في مرسى أو عند رصيف، في ميناء ما، وفقا لما نصت عليه اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام ١٩٦٥م، وتعديلاتها، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ١٩ / ‏٧‏ / ١٤٣٩هـ.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط المستوردون ومن يفوضونهم والوكلاء الملاحيون وكل ذي علاقة بتقديم بيانات البضائع الواردة من المنافذ الجمركية البحرية في المملكة.

ثانيا
مراحل التخليص الجمركي على البضائع

المادة الثالثة
التزامات الوكيل الملاحي في مرحلة التقديم المسبق

١‏- مع مراعاة أحكام النظام ولائحته التنفيذية، يجب على الوكيل الملاحي تقديم بيان الحمولة ‏-المانيفست‏- وبيانات البضائع الواردة على المنصة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة بمدة زمنية لا تقل عن (٧٢) ساعة للموانئ البعيدة ولا تقل عن (٢٤) ساعة للموانئ القريبة، وإذا كانت مدة الإبحار تقل عن (٢٤) ساعة فيتم التقديم المسبق في أي وقت قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة.

٢‏- يلتزم الوكيل الملاحي بتقديم البيانات والمعلومات التالية:

أ‏- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.

ب‏- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وفي حال اشتملت على بضائع ممنوعة أو مقيدة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.

ج‏- عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها.

د‏- اسم الشاحن واسم المرسل إليه.

هـ‏- الموانئ التي ش حنت منها البضاعة.

و‏- تاريخ ووقت شحن البضائع من بلد المصدر.

٣‏- في حال تجزئة بوالص الشحن يجب على الوكيل الملاحي أن يقوم بتجزئتها قبل موعد الوصول الفعلي للسفينة، وذلك وفقا للمدد الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الرابعة
التزامات المستورد أو من يفوضه في مرحلة التقديم المسبق

يلتزم المستورد أو من يفوضه بما يلي:

١‏- التقديم المسبق للبيان الجمركي عبر منصة الهيئة المعتمدة بما لا يتجاوز موعد الوصول الفعلي للسفينة، وذلك بعد إشعار المستورد أو من يفوضه بتقديم بيان الحمولة «المانيفست».

٢‏- تعبئة جميع البيانات المطلوبة للشحنة وفقا لما يلي:

أ‏- أصناف البضاعة وكمياتها ووزنها.

ب‏- رقم بوليصة الشحن.

ج‏- قيمة البضاعة.

د‏- اسم المصدر.

٣‏- إرفاق الوثائق الموضحة في المادة الثالثة من الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية.

المادة الخامسة
الوثائق والمستندات

للمستورد أو من يفوضه أو الوكيل الملاحي تقديم الوثائق والمستندات الإلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقا لما نصت عليه المادة الثانية من اللائحة التنفيذية، ويكون للوثائق والبيانات الإلكترونية المرفقة حجية الأصل في الإثبات.

المادة السادسة
مرحلة التخليص المسبق على البضائع

للمستورد أو من يفوضه استكمال إجراءات التخليص المسبق عن البضاعة وفقا لما يلي:

١‏- استيفاء قيود الاستيراد قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية.

٢‏- سداد الرسوم الجمركية والضرائب وأي مستحقات أخرى قبل أو بعد وصول البضاعة للدائرة الجمركية وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة.

المادة السابعة
مرحلة فسح البضاعة

للهيئة أن تفسح البضاعة آليا وبشكل مباشر، أو أن تفرج عنها بعد وصولها للدائرة الجمركية ولها التحقق من مطابقتها لما تم التصريح عنه، ويتم استيفاء قيود الاستيراد على البضاعة وفقا لمعايير المخاطر المعتمدة لدى الهيئة.

ثالثا
أحكام ختامية

المادة الثامنة
عدم الإفراج عن البضاعة

للهيئة في حال عدم التزام المستورد أو الوكيل الملاحي بأحكام هذه الضوابط أن تطبق الغرامات المشار إليها في المادة التاسعة منها، أو الاكتفاء بعدم استكمال إجراءات فسح الإرسالية.

المادة التاسعة
الغرامات

١‏- دون الإخلال بالعقوبات أو الغرامات التي يجوز إيقاعها على الوكيل الملاحي بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، للهيئة أن تفرض غرامة مالية لمخالفة أحكام هذه الضوابط بمبلغ لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال ولا يزيد على (١٠٠٠) ألف ريال سعودي على المستورد أو الوكيل الملاحي.

٢‏- للهيئة عدم فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة عند وقوع حادث أو قوة قاهرة أو أمر خارج عن إرادة المستورد أو الوكيل الملاحي.

المادة العاشرة
النشر والنفاذ

١‏- تطبق أحكام النظام ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط.

٢‏- تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ، وتنشر في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨٤) الصادر في ٢ من مايو ٢٠٢٥م.