صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٣٦٦٣)
مقدمة
استنادا إلى الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٦) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٣٨هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٢) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ، التي نصت على أن «يصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها»؛ فقد جرى إعداد هذه الضوابط لبيان قواعد وإجراءات ضبط مخالفات أحكام النظام وإثباتها والتحقيق فيها.
المادة الأولى
التعريفات
١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الضوابط المعاني نفسها المبينة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية واللوائح، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه الضوابط.
٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
النظام:
نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
الضوابط:
الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام النظام وإثباتها والتحقيق فيها.
موظف الضبط:
الموظف الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير لتولي ضبط المخالفات والتحقيق فيها.
جدول المخالفات:
جدول مخالفات النظام.
المخالفة:
ارتكاب أي فعل مخالف محدد في جدول المخالفات.
المدعى عليه بالمخالفة:
كل شخص ادعي عليه بمخالفة أحكام النظام، أو اللائحة التنفيذية، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، أو التعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير، سواء أكان فاعلا أصليا أم مسؤولا عن أعمال تابعه المدعى عليه بالمخالفة.
المخالفات الجسيمة:
المخالفات المحددة في الفقرات (١-أ) و(٢-أ)، و(٣-أ) و(٤-أ) من جدول المخالفات.
المخالفات غير الجسيمة:
المخالفات المحددة في الفقرات (١-ب) و(٢-ب)، و(٣-ب) و(٤-ب) و (١-ج) و(٢-ج)، و(٣-ج) و(٤-ج) من جدول المخالفات.
أمانة اللجنة:
أمانة لجنة النظر في المخالفات.
الجهة المختصة:
الوحدة التنظيمية المختصة بالتفتيش والرقابة والضبط داخل الوزارة.
صاحب الصلاحية:
نائب الوزير لشؤون البترول والغاز أو من يفوضه.
اليوم:
يوم تقويمي.
٣- تدل الألفاظ والعبارات الواردة في هذه الضوابط بصيغة المفرد على المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع، ويكون العكس صحيحا إذا تطلب النص ذلك.
المادة الثانية
نطاق التطبيق
تطبق أحكام هذه الضوابط على أعمال موظفي الضبط المتعلقة بالإثبات والتحقيق في المخالفات.
المادة الثالثة
التزامات موظف الضبط
على موظف الضبط الالتزام بالآتي:
١- إبراز بطاقة (موظف ضبط) لإثبات صفته بالمهام التي يباشرها.
٢- الإفصاح للجهة المختصة عن أي تعارض للمصالح أثناء ضبط المخالفة.
٣- توثيق الواقعة محل المخالفة بما يضمن سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة حيال المخالفة، ومن ذلك: التصوير المرئي والفوتوغرافي، وتحرير المحاضر اللازمة، وجميع المستندات الداعمة لذلك.
المادة الرابعة
رصد المخالفة
ترصد الجهة المختصة المخالفة من خلال الآتي:
١- الزيارات التفتيشية.
٢- المستندات التي تطلبها الوزارة من المرخص له دوريا.
٣- البلاغات عن وقوع المخالفة.
المادة الخامسة
إثبات المخالفة
١- يكون ضبط المخالفات بالوقوف عليها ميدانيا، ما عدا المخالفات التي يمكن ضبطها من خلال الحصول على المستندات ذات العلاقة.
٢- على موظف الضبط التثبت من صحة وقوع المخالفة، وكفاية الأدلة لإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها.
٣- تحيل الجهة المختصة ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة بعد استكمال جميع متطلبات إثبات المخالفة، وترافقه جميع المستندات الداعمة لذلك.
المادة السادسة
متطلبات إثبات المخالفة
تكون متطلبات إثبات المخالفة على النحو الآتي:
١- محضر ضبط المخالفة، متضمنا الرقم التسلسلي الخاص به وترقيم جميع صفحاته.
٢- محضر «سماع الأقوال»، أو محضر «إثبات حالة» بحسب الأحوال.
٣- المستندات الداعمة لإثبات المخالفة.
المادة السابعة
تحرير محضر ضبط المخالفة
يحرر موظف الضبط محضر ضبط المخالفة، على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:
١- مكان تحرير المحضر ووقته وتاريخه.
٢- نوع المخالفة ومكان وقوعها.
٣- بيانات المخالف (الاسم، والصفة، ورقم السجل المدني أو الإقامة، والسجل التجاري).
٤- وصف المخالفة وآلية رصدها.
٥- اسم موظف الضبط وتوقيعه.
المادة الثامنة
سماع الأقوال
١- على موظف الضبط طلب سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو ممثله النظامي حضوريا أو إلكترونيا، ويستثنى من ذلك طلب سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة في نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة.
٢- إثبات أقوال المدعى عليه بالمخالفة في محضر سماع الأقوال، مع مراعاة توقيع من سمعت أقواله وتدوين صفته، وعند امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك الامتناع في المحضر ذاته.
٣- في حال تعذر سماع أقوال المدعى عليه بالمخالفة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله؛ يثبت ذلك التعذر أو الامتناع في محضر إثبات حالة.
٤- يراعى في محضر سماع الأقوال تضمين البيانات المذكورة في المادة (السابعة) من هذه الضوابط.
المادة التاسعة
الحالات العاجلة والضرورية
على الجهة المختصة في الحالات العاجلة والضرورية التي تتطلب صدور قرار من الوزير رفع مذكرة توضيحية يرافقها ملف الادعاء بالمخالفة والوثائق الداعمة له إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز (٣) أيام، على أن تتضمن المذكرة وصف المخالفة، وآثارها الحالية والمحتملة، والإجراءات المقترح اتخاذها وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
المادة العاشرة
إجراءات حفظ ملف الادعاء بالمخالفة
تحفظ الجهة المختصة ملف الادعاء بالمخالفة في الحالات الآتية:
١- تعذر استكمال متطلبات إثبات المخالفة، على أن يعتمد الحفظ من صاحب الصلاحية.
٢- صدور قرار اللجنة بعدم ثبوت المخالفة.
المادة الحادية عشرة
الإنذار ومنح المهلة التصحيحية
على الجهة المختصة الالتزام بالآتي:
١- عدم إنذار المدعى عليه بالمخالفة، أو منحه مهلة تصحيحية في المخالفات الجسيمة، ورفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة؛ لاستكمال إجراءات صدور قرار اللجنة.
٢- إنذار المدعى عليه بالمخالفة ويحرر محضر ضبط مخالفة لذلك، ومنحه مهلة تصحيحية في المخالفات غير الجسيمة، لا تتجاوز مدتها (٩٠) يوما من تاريخ إنذاره، ويصدر صاحب الصلاحية جدولا يبين مدد الإنذار لكل مخالفة.
٣- التحقق من تصحيح المخالفة فور انتهاء المهلة التصحيحية الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، وفي حال عدم قيام المدعى عليه بالمخالفة بتصحيحها يرفع ملف الادعاء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة مرافق له محضر إثبات بعدم تصحيح المخالفة خلال المهلة التصحيحية.
المادة الثانية عشرة
الإجراءات والنماذج
تعد الجهة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه الضوابط، وترفعها إلى صاحب الصلاحية للاعتماد.
المادة الثالثة عشرة
المراجعة
تراجع الجهة المختصة الضوابط دوريا، ويعرض صاحب الصلاحية نتائج المراجعة على الوزير؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
المادة الرابعة عشرة
السريان
تسري أحكام هذه الضوابط فور اعتمادها من الوزير، وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨١) الصادر في ١١ من أبريل ٢٠٢٥م.