إن وزير الطاقة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
وبعد الاطلاع على الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٦) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٣٨هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١٢) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ، التي نصت على أن «يصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها»،
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي
أولا
الموافقة على الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها بالصيغة المرافقة.
ثانيا
تنشر الضوابط في موقع الوزارة الإلكتروني.
ثالثا
يبلغ هذا القرار من يلزم لإنفاذه؛ والعمل بمقتضاه؛ وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٨١) الصادر في ١١ من أبريل ٢٠٢٥م.