صدر بموجب قرار وزارة الطاقة رقم (٣٦٦٤)
مقدمة
استنادا إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام إمدادات الطاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، التي نصت على أن «يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص»، وانطلاقا من دور الوزارة التنظيمي؛ تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، وتحديد الشروط والمتطلبات للحصول على تراخيص هذه الأنشطة، والاشتراطات التنظيمية والفنية والإجراءات التي يجب على المرخص الالتزام بها.
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة الأولى
التعريفات
١- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام إمدادات الطاقة، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة.
٢- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة:
لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله.
اللجنة:
لجنة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة) من النظام.
مقاييس الصناعة العالمية:
المواصفات والممارسات والإجراءات المتعارف عليها في صناعة الطاقة عالميا، وذلك تحت شروط وظروف شبيهة بتلك المتعلقة بالأعمال في المملكة.
الشخص:
أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
الطرف الثالث:
الشخص المستفيد أو الذي قد يستفيد من أنشطة المرخص لهم، سواء أكان ذلك المستفيد من المرخص لهم أم المستهلكين أم غيرهم.
مقدم الطلب:
طالب إصدار الترخيص، أو تعديله، أو تمديده، أو التصرف فيه.
التصرف في الترخيص:
إنشاء حقوق على الترخيص أو نقل الترخيص إلى شخص آخر بالتنازل له أو بيعه، أو التصرف فيه بأية صورة أخرى.
الغاز الجاف:
يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعض الإيثان وكميات بسيطة من المواد الهيدروكربونية الأثقل وغيرها، وهو المتعارف على تسميته بغاز البيع.
النشاط:
أي من الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله الخاضعة للنظام ويشمل ذلك: (النقل، أو المعالجة، أو التجزئة، أو تنقية الغاز، أو التجميع، أو التخزين، أو التوزيع المحلي، أو الاستيراد، أو التصدير، أو البيع، أو إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله، وتملكها وتشغيلها).
مرافق الغاز الطبيعي وسوائله:
أي مرفق ينش أ أو يعد أو يجهز لغرض مزاولة نشاط أو أكثر، ويشمل ذلك جميع المنشآت والأصول التي يجري إنشاؤها أو تحويلها بما يكفل تطبيق مقاييس الصناعة العالمية، وأي أصول ثابتة مرتبطة بها تتطلبها العمليات التشغيلية.
النقل:
إيصال الغاز الطبيعي وسوائله -بعد ضغطه أو تسييله أو تغويزه عن طريق الأنابيب أو الصهاريج وغيرها- من نقطة استلام إلى نقطة تسليم.
تنقية الغاز:
إزالة الماء، أو ثاني أكسيد الكربون، أو مركبات الكبريت أو أي شوائب أو عناصر أو مركبات أخرى لغرض تنقية الغاز، في معامل الغاز أو معامل تنقية الغاز.
المعالجة:
فصل الغاز الجاف عن سوائل الغاز الطبيعي.
التجزئة:
فرز الإيثان وغيره من سوائل الغاز الطبيعي إلى مكونات منفصلة مثل: الإيثان، والبروبان، والبيوتان، والبنتان، والمواد الهيدروكربونية الأثقل.
شبكة الغاز الرئيسة:
شبكة الغاز الرئيسة القائمة حاليا، وأي توسعة لها في المستقبل، وهي شبكة متكاملة لنقل الغاز الطبيعي وسوائله، وتوزيعه على الطرف الثالث وشبكات التوزيع المحلي.
نقاط الاستلام والتسليم:
هي النقاط التي تكون عند عدادات القياس أو عند وصلات التقاء الأنابيب (الفلنجات) أو غيرها، وتقوم بتحديد المسؤولية بين نشاط ونشاط آخر، أو مرخص له ومرخص له آخر، أو مرفق ومرفق آخر، أو مرخص له ومستهلك نهائي.
شبكة مستقلة:
شبكة متكاملة لنقل الغاز الطبيعي وسوائله، وتوزيعه على الطرف الثالث وشبكات التوزيع المحلية غير المتصلة بشبكة الغاز الرئيسة.
التجميع:
جمع الغاز الطبيعي وسوائله من منتجين محليين أو مستوردين عند نقاط الاستلام لشبكة الغاز الرئيسة لأغراض النقل والتوزيع.
البيع:
بيع الغاز الطبيعي وسوائله من المنتجين محليا، أو المستوردين لشبكة الغاز الرئيسة أو الشبكات المستقلة، وذلك في الحالات التي يتم فيها البيع عند نقاط الاستلام.
التخزين:
استلام الغاز الطبيعي وسوائله والاحتفاظ به في مرافق مخصصة لذلك حتى تسليمها.
التوزيع المحلي:
إمداد المستهلكين بالغاز الطبيعي وسوائله عن طريق شبكة توزيع محلية، أو الصهاريج، أو أي وسيلة أخرى.
التسييل:
عملية تحويل الغاز من مادة غازية إلى مادة سائلة.
التغويز:
تحويل الغاز المسال من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية.
شبكة التوزيع المحلية:
الشبكة التي تستقبل الغاز الطبيعي وسوائله، وتوصله إلى المستهلكين، وتستلزم تركيب شبكة خطوط الأنابيب ومحطات لخفض الضغط، ومرافق أخرى ضمن نطاق جغرافي محدد في منطقة أو مدينة صناعية، وتوصيل الغاز إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلكين تحت ضغط مناسب.
حق الاستخدام الحصري:
حق للمرخص له في أن يستخدم كامل سعة أي من مرافق الغاز الطبيعي وسوائله لمدة محددة.
السعة:
الطاقة الاستيعابية لمرفق الغاز الطبيعي وسوائله.
الهجر:
تخلي المرخص له عن مرفق معين لأحد أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله.
بدء الخدمة:
تاريخ إطلاق الغاز الطبيعي وسوائله في المرفق.
أجور الخدمة:
مقابل تقديم الخدمة الذي يتحصل عليها المرخص له من الطرف الثالث مقابل تقديم خدمة نقل الغاز الطبيعي وسوائله أو توزيعه محليا.
٣- تدل الألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة بصيغة المفرد على المدلول نفسه بصيغتي المثنى أو الجمع، ويكون العكس صحيحا إذا تطلب النص ذلك.
المادة الثانية
النطاق
تنطبق هذه اللائحة على الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله المبينة في النظام، ولا تدخل فيها الأنشطة المتعلقة بالغاز الجاف وغاز البترول السائل الخاضعة لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
الفصل الثاني
الأنشطة والتراخيص
المادة الثالثة
أحكام عامة
١- للوزارة الترخيص لأكثر من نشاط في ترخيص واحد، وتقرر الوزارة ذلك على أساس كل حالة على حدة.
٢- تخضع جميع مرافق الغاز الطبيعي وسوائله التي يمارس بها أحد أوجه النشاط لأحكام النظام لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله واللائحة، سواء أوقعت تلك المرافق على نحو مستقل أم كانت جزءا من مرافق أخرى، ويشمل ذلك الأصول المشتركة التي تتطلبها العمليات التشغيلية.
٣- تحدد إجراءات الفصل المحاسبي نسبة الأصول المشتركة التي تتطلبها العمليات التشغيلية بين الأنشطة الخاضعة للنظام وغيرها.
٤- يقتصر التشغيل في نشاط إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتملكها وتشغيلها على تهيئة مرافق الغاز الطبيعي وسوائله لممارسة النشاط سواء أكانت التهيئة للمرخص له نفسه أم لمرخص له آخر، ولا يقصد بها مباشرة النشاط المتعلق بالمرفق.
المادة الرابعة
تصنيف أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والتراخيص
لا يجوز لأي شخص ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا للجدول الآتي:
المادة الخامسة
منح الترخيص
١- يكون الترخيص عن طريق التأهيل وطرح المنافسة في نشاطي إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتملكها وتشغيلها، والتوزيع المحلي.
٢- للوزارة الترخيص المباشر في جميع أوجه النشاط.
المادة السادسة
المتطلبات العامة للتقدم بطلب الترخيص
١- تكون متطلبات التقدم بطلب الترخيص وفق الآتي:
أ- ما يثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة النشاط.
ب- السعة التصميمية وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر-: سعة مرافق الغاز الطبيعي وسوائله الكلية، والسعة المتوافرة للطرف الثالث إذا تطلب الأمر ذلك.
ج- مستندات التصاميم الهندسية المبدئية للمرفق موضحة فيها مقاييس الصناعة العالمية التي جرى اتباعها، والدراسات الفنية.
د- الرسومات والخرائط لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله موضحا فيها نطاق الترخيص بنقاط الاستلام والتسليم.
ه- استيفاء متطلبات الجهات المعنية التي يتطلب ممارسة النشاط أخذ موافقاتها أو التراخيص التي تصدرها بحسب نوع النشاط والموقع الجغرافي، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر-:
موافقة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وترخيص الهيئة العامة للنقل، والترخيص البيئي.
٢- للوزارة إضافة بعض المتطلبات وفقا لطبيعة كل ترخيص، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أ- تقديم مقترح بأجور الخدمة، متضمنا جميع المعلومات والحسابات اللازمة، وأي معلومات إضافية تطلبها الوزارة في هذا الشأن.
ب- مبررات طلب حق الاستخدام الحصري لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله.
٣- لمقدم الطلب طلب حق الاستخدام الحصري -مشفوعا بالمبررات-، وللوزارة منح ذلك الحق في الترخيص.
المادة السابعة
معايير تقييم طلب الترخيص المباشر
تدرس الوزارة طلب الترخيص المباشر بناء على المعايير الآتية:
١- القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة النشاط.
٢- الجدوى الاقتصادية للمشروع المرتبط بممارسة النشاط.
٣- عدم ازدواج مرافق الغاز الطبيعي وسوائله غير المرغوب فيها.
٤- السعة المتوافرة للطرف الثالث.
٥- التأثير المحتمل على المنافسة.
٦- قرب مرافق الغاز الطبيعي وسوائله المقترحة من المنشآت القائمة.
٧- مرئيات وملحوظات الأطراف المعنية عند نشر الإعلان بعد اكتمال متطلبات التقدم بإصدار الترخيص.
المادة الثامنة
إجراءات التأهيل وطرح المنافسة
١- للوزارة دعوة الراغبين في الحصول على ترخيص إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتملكها وتشغيلها، أو التوزيع المحلي للدخول في منافسة وفق الضوابط الآتية:
أ- يكون التقدم لطلب التأهيل وفق الوسائل والمدة الزمنية التي تحددها الوزارة، وذلك بتعبئة النموذج المعتمد، وتقديم المستندات المطلوبة، -ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر-:
١- ما يثبت القدرة الفنية والملاءة المالية لممارسة النشاط.
٢- الخبرات الإدارية والفنية، والنظم المالية، وسياسات إدارة المخاطر ونظمها، والموارد التقنية، والإجراءات التشغيلية.
ب- تدرس الوزارة طلبات التأهيل وتتحقق من استيفاء المستندات المطلوبة، وتجرى التأهيل لتحديد المتنافسين المؤهلين.
ج- تشعر الوزارة المتنافسين المؤهلين، وتعلن عن ذلك في موقعها الإلكتروني.
٢- ترسل الوزارة كراسة الطرح إلى المتنافسين المؤهلين، وتفتح باب استقبال الاستفسارات لجميع المتنافسين وتجيب عنها.
٣- للوزارة تعديل كراسة الطرح أو إعادة طرحها أو إلغاؤها وفق ما تراه مناسبا.
٤- يقدم المتنافسون عروضهم أثناء المدة المحددة في كراسة الطرح، ولا يقبل أي عرض يقدم بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال العروض.
٥- تفحص الوزارة العروض وفقا للمعايير المنصوص عليها في كراسة الطرح.
٦- تعلن الوزارة عن المتقدم الفائز وتبلغه بذلك -وفقا لوسائل الإبلاغ المحددة في كراسة الطرح- لاستكمال إجراءات إصدار الترخيص.
المادة التاسعة
إجراءات إصدار الترخيص
تكون إجراءات إصدار التراخيص بجميع أنواعها على النحو الآتي:
١- تدرس الوزارة طلب إصدار الترخيص بعد اكتمال المتطلبات الواردة في المادة (السادسة) من هذه اللائحة، وعند عدم اكتمالها، يمنح مقدم الطلب مدة (٤٥) يوما لاستكمالها.
٢- إذا تعذر على مقدم الطلب استكمال المتطلبات خلال المدة المحددة، فعلى مقدم الطلب تزويد الوزارة بمبررات ذلك أو المعلومات البديلة المتوافرة خلال (١٠) أيام عمل، وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
أ- منح مهلة إضافية بما لا يتجاوز (٤٥) يوما لاستكمال المتطلبات.
ب- قبول المعلومات البديلة، ولها أن تطلب من مقدم الطلب تقديم المعلومات المطلوبة؛ وفقا لتاريخ يحدد في الترخيص.
ج- رفض مبررات عدم تقديم المعلومات المطلوبة، واعتبار طلبه ملغيا، ويشعر مقدم الطلب بذلك.
للوزارة إلزام مقدم الطلب خلال (١٥) يوما من تاريخ إشعاره باكتمال المتطلبات أن ينشر إعلانا وفق
٣- ما تحدده الوزارة، يتضمن معلومات عن طلب الترخيص ومسارات الأنابيب ونطاق النشاط، وتستقبل الوزارة المرئيات والملحوظات على طلب إصدار الترخيص خلال (٩٠) يوما من تاريخ نشر الإعلان.
٤- تصدر الوزارة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه، على أن يكون الرفض مسببا، وعند الموافقة تصدر الوزارة الترخيص.
المادة العاشرة
المقابل المالي للترخيص
أولا - يكون المقابل المالي لإصدار أي من تراخيص الأنشطة أو تمديدها أو تعديلها على النحو الآتي:
أ- إصدار ترخيص جديد بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال سعودي.
ب- تمديد أو تعديل الترخيص بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.
ثانيا – يكون المقابل المالي السنوي لترخيص إنشاء مرافق الغاز الطبيعي وسوائله وتملكها وتشغيلها على النحو الآتي:
أ- يحسب المقابل المالي السنوي بنسبة (١ \ ١٠٫٠٠٠) من التكلفة الرأسمالية لأصول مرافق النشاط سنويا من تاريخ بدء الخدمة.
ب- يدفع المقابل المالي السنوي في السنة التالية للسنة المالية المنتهية؛ وفق ما تحدده الوزارة.
المادة الحادية عشرة
وثيقة الترخيص
تتضمن وثيقة الترخيص -بما يتوافق مع طبيعة كل نشاط - الآتي:
١- مدة الترخيص.
٢- مدة تنفيذ المنشأة وبدء تشغيلها.
٣- أحكام تمديد الترخيص.
٤- أحكام السعة.
٥- نطاق الترخيص.
٦- شروط إلغاء الترخيص.
٧- أحكام المتطلبات المالية والمحاسبية للترخيص وشروطها.
٨- أحكام أيلولة الأصول المادية للأنشطة المرخص لها.
٩- هجر مرافق الغاز الطبيعي وسوائله.
١٠- أحكام التقارير والمعلومات التي تطلبها الوزارة.
١١- التأمين.
١٢- أي أحكام أو شروط أخرى ترى الوزارة ضرورتها؛ وفقا لطبيعة كل ترخيص.
المادة الثانية عشرة
بدء الخدمة - على المرخص له -بعد استكمال الأعمال الإنشائية لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله التقدم للحصول على موافقة الوزارة على بدء الخدمة بإرفاق المتطلبات الآتية:
١- شهادة اكتمال الأعمال الميكانيكية.
٢- شهادة اكتمال الأعمال الإعدادية للتشغيل.
٣- أي متطلبات أخرى ترى الوزارة ضرورتها؛ وفقا لطبيعة كل ترخيص.
المادة الثالثة عشرة
مدة الترخيص
لا تقل مدة الترخيص عن (٢٥) سنة ميلادية.
المادة الرابعة عشرة
تمديد الترخيص
١- على المرخص له الراغب في تمديد الترخيص، تقديم الطلب قبل مدة لا تقل عن (٤) سنوات، ولا تزيد على (١٠) سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الترخيص.
٢- للوزارة تطبيق إجراءات إصدار التراخيص عند تمديد الترخيص، وتكون مدة تمديد الترخيص (١٠) سنوات ميلادية على الأقل.
المادة الخامسة عشرة
تعديل الترخيص
١- على المرخص له -قبل البدء بأي تعديل على الترخيص- التقدم بطلب تعديل أحكام الترخيص أو نطاقه لأخذ الموافقة اللازمة من الوزارة.
٢- للوزارة -بعد دراسة طلب التعديل على الترخيص- إبلاغ المرخص له بإعادة تطبيق إجراءات إصدار التراخيص الواردة في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة.
المادة السادسة عشرة
التصرف في الترخيص
١- على المرخص له التقدم بطلب التصرف في الترخيص لأخذ الموافقة اللازمة من الوزارة.
٢- يعد من صور التصرف في الترخيص حالة طرح المنشأة المرخص لها للاكتتاب العام.
٣- تبت الوزارة في الطلب في مدة لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المرخص له باكتمال الطلب.
٤- تصدر الوزارة قرارها بالموافقة أو الرفض على التصرف في الترخيص، على أن يكون الرفض مسببا.
المادة السابعة عشرة
انتهاء الترخيص
ينتهي الترخيص في إحدى الحالات الآتية:
١- انتهاء مدة الترخيص.
٢- صدور قرار من اللجنة بإلغاء الترخيص.
٣- موافقة الوزارة على طلب المرخص له بإنهاء الترخيص.
٤- تعثر المرخص له أو إفلاسه.
المادة الثامنة عشرة
إجراءات هجر المرافق
١- إذا لم يرغب المرخص له في تمديد الترخيص، فعليه التقدم للوزارة قبل (٣) سنوات على الأقل من انتهاء الترخيص بطلب اتخاذ إجراءات الهجر على النحو الآتي:
أ- يقدم المرخص له خطة هجر مرافق الغاز الطبيعي وسوائله؛ لدراستها واعتمادها من الوزارة قبل (٣) ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص.
ب- تدرس الوزارة الخطة المقدمة من المرخص له؛ لتعديلها إذا تطلب الأمر ذلك، واعتمادها، وتعلن الوزارة عن ذلك في موقعها الإلكتروني.
٢- ترتب الوزارة مع المرخص له إجراءات أيلولة ملكية جميع الأصول المادية للدولة بعد انتهاء الترخيص، ما لم ينص الترخيص على غير ذلك.
المادة التاسعة عشرة
نطاق الترخيص
لكل نشاط يكون نطاق تراخيص الأنشطة على النحو الآتي:
١- نطاق الترخيص لشبكة التوزيع المحلي: يكون من نقطة الاستلام إلى نقاط التسليم للمستهلك في نطاق جغرافي محدد، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- عدادات القياس الخاصة لكل مستهلك.
٢- نطاق الترخيص للتوزيع المحلي بالصهاريج: يكون من نقطة الاستلام إلى نقاط التسليم للمستهلك في نطاق جغرافي محدد، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- أصول محطات ضغط الغاز أو تسييله، ومحطات التغويز، والصهاريج.
٣- نطاق الترخيص للنقل: يكون بين نقاط الاستلام والتسليم لخطوط الأنابيب أو النقل بالصهاريج وغيرها، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- جميع الأصول اللازمة لممارسة النشاط مثل: الضواغط، والمضخات، والفلاتر، ومحطات خفض الضغط.
٤- نطاق ترخيص النقل أو التجميع بشبكة الغاز الرئيسة أو الشبكة المستقلة: يكون من نقاط الاستلام من معامل الغاز، أو المنتجين الآخرين، أو فرض الاستيراد، أو غيرها، إلى نقاط التسليم للطرف الثالث، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- جميع الأصول اللازمة لممارسة النشاط مثل: الضواغط، والمضخات، والفلاتر، ومحطات خفض الضغط.
٥- نطاق ترخيص التصدير والاستيراد: يكون من نقطة الاستلام إلى التسليم في مرفق التصدير والاستيراد ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- جميع الأصول اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي وسوائله، واستيراده، سواء فرض الاستيراد والتصدير الثابتة منها أو العائمة.
٦- نطاق ترخيص معامل التنقية والمعالجة والتجزئة: يكون شاملا لكامل حدود المعمل إلى نقاط التسليم في شبكة الغاز الرئيسة، أو الشبكات المستقلة، أو أنابيب النقل، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- جميع الأصول اللازمة لممارسة النشاط، مثل: أصول العمليات الأساسية، والأصول الداعمة لهذه العمليات، مثل منافع إنتاج البخار أو الهواء المضغوط أو المياه.
٧- نطاق ترخيص التخزين: يكون ضمن حدود أصول مرفق التخزين من نقاط الاستلام إلى نقاط التسليم لأنابيب النقل وغيرها، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- محطات الضخ، والضغط، والتسييل، والخزانات.
٨- استثناء مما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة، للوزارة -وفقا لمبررات فنية معقولة- تعديل نطاقات تراخيص الأنشطة والنص على النطاق المعدل في الترخيص.
الفصل الثالث
الالتزامات
المادة العشرون
الالتزامات العامة
على المرخص له على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- استيفاء جميع المتطلبات النظامية اللازمة وفق هذه اللائحة أو الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
٢- أن تتوافق جميع الأعمال التي يباشرها بنفسه أو بغيره مع أحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة.
٣- عدم القيام بأي ممارسة تحد من المنافسة العادلة في أي من الأنشطة أو جزء منها.
٤- الفحص الدوري للأصول وأنظمة التحكم في الضغط والوقاية من زيادته.
٥- القيام بجميع التحسينات والإضافات والإصلاحات للأصول واستبدال الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي، أو تعرضت للتلف، أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها.
٦- متطلبات وتعليمات الأمن والسلامة والصحة والبيئة الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٧- التأمين على الموظفين ضد الحوادث والأخطار المهنية، وعلى الخسائر والأضرار لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله بحسب متطلبات الجهات ذات العلاقة طوال مدة الترخيص.
٨- إعادة مرافق الغاز الطبيعي وسوائله عند تعرضها للضرر إلى العمل بكامل طاقتها في المدة التي تحددها الوزارة.
٩- تطبيق المعايير المالية والمحاسبية التي تصدرها الجهات ذات العلاقة، وما تحدده الوزارة من معايير لحساب المقابل المالي السنوي وأجور الخدمة.
١٠- جرد الأصول وإعداد قائمة بها واعتمادها من مراجع خارجي بحسب الأنظمة ذات العلاقة، وتقديمها إلى الوزارة قبل بدء الخدمة، وتحديث القائمة سنويا مضيفا إليها الأصول الجديدة أو الأصول المشطوبة، وتقديمها للوزارة.
١١- حفظ التقارير والسجلات والمعلومات الفنية والمحاسبية وما في حكمها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء الترخيص.
١٢- دراسة الاحتياجات المستقبلية لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله بناء على التغيرات المتوقعة في العرض والطلب، ووضع خطط مستقبلية لاستغلال هذه المرافق وتوسعتها وتطويرها.
١٣- إشعار الوزارة بأي تغييرات مؤقتة في السعة المحددة في وثيقة الترخيص، وأسباب التغيير فيها، والإطار الزمني الذي يستمر فيه التغيير.
١٤- تقديم الخدمة للطرف الثالث وفق الالتزامات المتفق عليها في العلاقة التعاقدية بين الطرفين إذا تطلب الأمر ذلك.
١٥- توفير خدمة استقبال الشكاوى، والإعلان عن هذه الخدمة، والاستجابة السريعة لها -متى ما تطلب الأمر ذلك-.
المادة الحادية والعشرون
التزامات نشاط التوزيع المحلي
يلتزم المرخص له بنشاط التوزيع المحلي بالآتي:
١- توفير وسائل التحكم، وأنظمة عدادات القياس الخاصة للمستهلك والمرافق، والخدمات اللازمة لتقديم الخدمة.
٢- توفير الرسومات والمعلومات الفنية والإحداثيات للشبكة وأي توسعة لها، وحفظها طوال مدة الترخيص.
٣- بيع الغاز للمستهلك وفق التعريفة المعتمدة المحددة من الدولة مضافا إليها أجور الخدمة المحددة في الترخيص.
٤- الحصول على موافقة الوزارة السابقة قبل تنفيذ الخدمة لأي طلبات جديدة لإيصال الغاز.
٥- رفع تقرير سنوي للوزارة يتضمن خطط التوسع في السوق وخطط الاستثمار؛ للحصول على موافقتها.
٦- إعداد نماذج العقود والاتفاقيات مع الطرف الثالث وفقا لاشتراطات الوزارة.
المادة الثانية والعشرون
التزامات نشاط نقل الغاز
١- يلتزم المرخص له بنشاط نقل الغاز بالآتي:
أ- الحصول على الموافقات اللازمة -بموجب الأنظمة ذات العلاقة- لمسارات الأنابيب وحمايتها.
ب- توفير السعة الإضافية للطرف الثالث.
ج- تضمين أصول خطوط الأنابيب الفرعية في الترخيص عند قيام المرخص له بإنشائها لتقديم الخدمة للطرف الثالث، ويستثنى من الترخيص الأنابيب الفرعية التي يقوم بإنشائها الطرف الثالث.
د- إعداد نماذج العقود والاتفاقيات مع الطرف الثالث؛ وفقا لاشتراطات الوزارة.
٢- على المرخص له بنشاط النقل في شبكة الغاز الرئيسة الحصول على ترخيص لنشاط التجميع، وذلك عند استلام الغاز الطبيعي وسوائله من منتجين محليين أو مستوردين.
المادة الثالثة والعشرون
التزامات نشاطي تجميع الغاز الطبيعي وسوائله وبيعه
يلتزم المرخص له بنشاطي تجميع الغاز الطبيعي وسوائله وبيعه بالآتي:
١- أن يكون نطاق التجميع مطابقا لنطاق شبكة الغاز الرئيسة.
٢- أن تحدد اتفاقيات التجميع أو البيع المسؤوليات والأحكام والشروط.
المادة الرابعة والعشرون
التزامات أنشطة التنقية والمعالجة والتجزئة
يلتزم المرخص له بأنشطة التنقية أو المعالجة أو التجزئة بتقديم تقارير دورية للوزارة وفق ما يحدده الترخيص، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- مواصفات الغاز الطبيعي وسوائله، والكميات، والتغييرات الموسمية والشهرية، وتوقعات التوقفات للصيانة، وتقارير الانبعاثات، وخطط الإنتاج للسنوات الخمس القادمة.
المادة الخامسة والعشرون
التزامات نشاط التخزين
يلتزم المرخص له بنشاط التخزين بتقديم تقارير دورية للوزارة وفق ما يحدده الترخيص، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- السعات، والكميات المخزنة، ومعدلات التدفق، والتغيرات الموسمية، والشهرية.
المادة السادسة والعشرون
تنظيم العلاقة التعاقدية
١- على المرخص له توقيع الاتفاقيات والعلاقات التعاقدية مع الطرف الثالث وفقا لاشتراطات ونماذج تصدرها الوزارة.
٢- على المرخص له تزويد الوزارة بما تطلبه من وثائق ومستندات لغرض تنظيم الاتفاقيات والعلاقات التعاقدية بين المرخص لهم، أو المرخص له مع الطرف الثالث؛ للموافقة عليها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أ- العقود مع العملاء والأطراف الثالثة لبيع الغاز الطبيعي وسوائله.
ب- اتفاقيات الإمداد، والإيجار، والتشغيل والصيانة.
ج- الاتفاقيات التي تنظم التصميم والشروط الهندسية بين المرخصين عند إنشاء مرافق الغاز الطبيعي وسوائله.
د- العقود مع منتجين أو موردين لشراء الغاز الطبيعي وسوائله.
المادة السابعة والعشرون
سعة المرافق
١- على المرخص له إذا رغب في زيادة سعة مرفق الغاز الطبيعي وسوائله التقدم بطلب إلى الوزارة لتعديل الترخيص.
٢- للوزارة الحق في تعديل سعة أي مرفق من مرافق الغاز الطبيعي وسوائله بما يحقق أهداف النظام واللائحة والمصلحة العامة والنص على السعة المعدلة في الترخيص.
المادة الثامنة والعشرون
حق الاستخدام الحصري للسعة
١- للمرخص له في مرفق للغاز الطبيعي وسوائله أن يتقدم بطلب إلى الوزارة؛ للسماح له باستخدام سعة ذلك المرفق بصورة حصرية لمدة محددة؛ وللوزارة منح ذلك الحق، وتحدد الوزارة الشروط في وثيقة الترخيص بعد تعديلها.
٢- إذا قام المرخص له في أي وقت أثناء مدة حق الاستخدام الحصري بالتعاقد لمنح حق استخدام السعة لطرف ثالث -دون موافقة الوزارة- فإن حق الاستخدام الحصري لكامل سعة مرفق الغاز الطبيعي وسوائله يكون ملغيا، وتسري كل الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة والمتعلقة بحق الطرف الثالث في استخدام السعة.
المادة التاسعة والعشرون
حق استخدام السعة
١- إذا تقدم للمرخص له طرف ثالث بطلب حق استخدام السعة، فعلى المرخص له توفير ذلك في حدود سعة المرفق غير المستخدمة التي لا تخضع لحق الاستخدام الحصري، وللوزارة إلزام المرخص له بتوفير حق استخدام السعة للطرف الثالث.
٢- على المرخص له التقدم إلى الوزارة للحصول على موافقتها، وذلك خلال (١٠) أيام من تاريخ استلام طلب الطرف الثالث.
٣- تسري على الطرف الثالث الأحكام والشروط السارية على استخدام المرخص له للسعة.
المادة الثلاثون
زيادة السعة للطرف الثالث
عند طلب طرف ثالث من مرخص له الحصول على حق استخدام السعة، وتعذر ذلك بسبب عدم توفرها، فللطرف الثالث التقدم بطلب إلى المرخص له لزيادة السعة وفق الضوابط الآتية:
١- يقدم الطرف الثالث طلبه إلى المرخص له، ويلتزم المرخص له بالرد على الطلب خلال (٤٥) يوما بالموافقة أو الرفض، على أن يكون مسببا.
٢- عند موافقة المرخص له، يتعين عليه تقديم اقتراح مبدئي بأجور الخدمة وتاريخ بدء الخدمة، وتقديم طلب تعديل الترخيص إلى الوزارة.
٣- عند رفض المرخص له، فللطرف الثالث تقديم الطلب إلى الوزارة لدراسته، وللوزارة طلب مرئيات كل من المرخص له والطرف الثالث في مهلة تحددها الوزارة، على أن توضح بالتفصيل مرئيات الطرفين من زيادة سعة المرفق.
٤- للوزارة تحديد أجور الخدمة والأحكام والشروط المناسبة لتوسعة المرفق وإلزام المرخص له بزيادة سعة المرفق وإشعار الطرف الثالث بذلك، وعلى المرخص له التقدم خلال (٢٥) يوما إلى الوزارة بطلب لتعديل الترخيص يتضمن جميع التفاصيل الأساسية المتعلقة بزيادة السعة.
٥- إذا رأت الوزارة -وفقا للمصلحة العامة- عدم الحاجة لزيادة السعة فيشعر المرخص له والطرف الثالث بالقرار.
المادة الحادية والثلاثون
أجور الخدمة وإجراءات مراجعتها
١- تحدد الوزارة أجور الخدمة والأحكام والشروط السارية عليها.
٢- تصبح أجور الخدمة سارية عند بدء الخدمة في مرافق الغاز الطبيعي وسوائله.
٣- يكون لأي من الأنشطة التي لا تتضمن حق استخدام حصري أجور خدمة تحددها الوزارة عند تقدم الطرف الثالث.
٤- تحدد الوزارة مدة سريان أجور الخدمة المعتمدة بما لا يزيد على (٥) سنوات. ويمكن مراجعة أو تعديل أجور الخدمة في الحالات الآتية:
أ- التقدم إلى الوزارة بطلب تعديل أجور الخدمة في أي وقت بعد مرور سنتين من بداية سريان أجور الخدمة، وإذا قررت الوزارة تعديلها تصدر الوزارة أجور الخدمة وفقا للفقرة (١) من هذه المادة.
ب- للوزارة مراجعة أجور الخدمة إذا رأت الحاجة إلى مراجعتها، وإذا قررت الوزارة تعديلها تصدر الوزارة أجور الخدمة وفقا للفقرة (١) من هذه المادة.
ج- تقوم الوزارة بمراجعة أجور الخدمة وإعادة إصدارها عند تعديل الترخيص أو تمديده.
٥- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤-أ) من هذه المادة، على المرخص له تقديم طلب مراجعة أجور الخدمة خلال مدة (١٣٠) يوما قبل انتهاء سريان أجور الخدمة المعمول بها.
٦- لا يجوز إدخال تعديلات على حساب الأجور؛ لمعادلة نقص في الإيرادات أثناء مدد الأجور السابقة الناتجة عن سوء إدارة من المرخص له.
٧- للوزارة أن تصدر القواعد والإجراءات التي تحدد آلية حساب أجور الخدمة، ومراجعتها، وتحديدها والمقاييس المالية والمحاسبية بهذا الشأن.
المادة الثانية والثلاثون
مراجعة أجور الخدمة
قوم الوزارة بإجراءات مراجعة أجور الخدمة وفق الآتي:
أ- تشعر الوزارة المرخص له ببدء إجراءات مراجعة أجور الخدمة.
ب-يلتزم المرخص له بتقديم جميع المعلومات الاستثمارية، والتمويلية، والتشغيلية، والمالية، والمعلومات الداعمة، وأي معلومات إضافية أخرى تطلبها الوزارة خلال (٢٥) يوما من تاريخ بدء مراجعة أجور الخدمة.
ج- يلتزم المرخص له بنشر إعلان بدء الوزارة مراجعة أجور الخدمة في الوسيلة التي تحددها الوزارة بحسب الأنظمة ذات العلاقة، وذلك خلال (١٠) أيام عمل من اكتمال البيانات أعلاه واعتمادها من الوزارة وضرورة تقديم ما يثبت نشره إلى الوزارة.
د- تراجع الوزارة البيانات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ومرئيات الأطراف المعنية، وتحدد أجور الخدمة المقررة وتشعر المرخص له لبدء العمل بها.
المادة الثالثة والثلاثون
إجراءات الفصل المحاسبي
على المرخص له الالتزام بالآتي:
١- إعداد الحسابات، والتقارير لكل نشاط على نحو منفصل.
٢- تقديم القوائم المالية السنوية المدققة إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (٦) أشهر من نهاية العام المالي.
٣- فصل التكاليف والإيرادات المرتبطة بأوجه النشاط المنصوص عليها في الترخيص عن غيرها من الأنشطة غير الخاضعة للنظام، وتزويد الوزارة بوثائق الفصل المحاسبي.
٤- مبادئ وأسس فصل التكاليف والإيرادات وتقديم وثائق الفصل المحاسبي، ومنها:
أ- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي متسقة مع القوائم المالية المدققة الخاضعة للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، وأن تجري تسويتها مع تلك القوائم، وتقديم المعلومات، والتفسيرات الداعمة لتلك التسوية.
ب- أن تكون معلومات الفصل المحاسبي مدعومة بصورة كافية من الأدلة والوثائق والمنهجيات، مما يتيح للمراجع الداخلي أو الخارجي تتبع مصدرها ومراجعتها.
ج- أن تكون عملية التخصيص للتكاليف والإيرادات والأصول المشتركة بين الأنشطة الخاضعة وغير الخاضعة للنظام على أساس الدافع الحقيقي للتكلفة أو الإيراد ما لم تقرر الوزارة خلاف ذلك، كما يجب أن تكون آليات التخصيص واضحة ومتوافقة في عملية التخصيص.
د- أن تكون المنهجيات والمبادئ المحاسبية والمعايير المستخدمة في إعداد الفصل المحاسبي متسقة سنويا، ما لم يكن هناك تفسير وتوضيح منطقي لأسباب التغيير والتعديلات، مع تقديم المبررات والوثائق الداعمة لتلك التغييرات.
ه- ضمان شفافية التسوية ووضوحها بين قواعد البيانات الداخلية، والتقارير والقوائم ذات الصلة بعملية الفصل المحاسبي.
و- أن تكون الحسابات وعمليات التخصيص والمعلومات الأخرى المستخدمة في نظام الفصل المحاسبي مستندة إلى بيانات يمكن التحقق منها.
ز- إعداد بيانات الفصل المحاسبي بصورة تضمن عدم إحداث تأثير جوهري في أي قرارات تنظيمية.
ح- أن تكون المعلومات مفصلة ودقيقة وخالية من الأخطاء.
ط - أن تكون الإدارة التنفيذية العليا للمرخص له مسؤولة عن جودة ودقة المعلومات المقدمة إلى الوزارة ذات الصلة بالفصل المحاسبي.
ي- أن تكون الحسابات والتقارير والمعلومات واضحة وقابلة للتتبع وسهلة الفهم، ويجب عند تقديمها أن تكون في نماذج غير مقيدة، وتستخدم البرامج القياسية وأدوات معالجة البيانات.
٥- تضمين وثائق الفصل المحاسبي على الأقل ما يأتي:
أ- دليل الفصل المحاسبي: دليل يوضح جميع المنهجيات، والأسس، والإجراءات التي سيتبعها المرخص له، على أن يتضمن ما يأتي:
١- تصميم نظام الفصل المحاسبي وهيكله.
٢- معايير تخصيص التكاليف والإيرادات.
٣- وصف قائمة حسابات التكاليف والإيرادات للمرخص له.
٤- مبادئ إعادة تقييم الأصول ومنهجيتها.
ب- نتائج الفصل المحاسبي: تتضمن مخرجات عملية الفصل المحاسبي وفق دليل الفصل المحاسبي ما يأتي:
١- النتائج الفعلية لعملية الفصل المحاسبي.
٢- قائمة الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية للنشاط المرخص له.
٣- المؤشرات المالية على سبيل المثال العائد على الاستثمار، والعائد على الأصول، ورأس المال العامل، وتكلفة رأس المال الموزون (WACC)، وهوامش الربحية.
٤- بيان التسوية بين الفصل المحاسبي والقوائم المالية المدققة.
٥- مصفوفات تخصيص التكاليف والإيرادات.
٦- معلومات عن الأصول، بما في ذلك سجل الأصول الثابتة، ويشمل القيمة التاريخية للأصول، والإهلاك المتراكم، والأصول المضافة والمستبعدة.
٧- معلومات عن كميات المبيعات.
٨- إقرار بصحة المخرجات ومسؤولية الإدارة العليا للمرخص له.
ج- الدراسات الداعمة: توفر تفاصيل إضافية فنية وقياسية عن بعض معايير تخصيص التكاليف في نظام الفصل المحاسبي.
٦- على المرخص له أن يقدم وثائق الفصل المحاسبي سنويا إلى الوزارة في موعد لا يتجاوز (٦) ستة أشهر بعد نهاية كل عام مالي؛ وفق الآتي:
أ- نسخة إلكترونية من وثائق الفصل المحاسبي بصيغتي (Excel Microsoft وWord Microsoft)؛ بحسب ما تقتضيه طبيعة كل بند من بنود نتائج الفصل المحاسبي الموضحة أعلاه، ويجب أن تكون تلك الملفات غير محمية، ويكون تتبع المعلومات والتعديل عليها ومراجعتها ممكنا.
ب- نسخة إلكترونية موقعة من بيان مسؤولية الإدارة بصيغة (PDF).
ج- نسخة إلكترونية من القوائم المالية المدققة للعام المالي ذات الصلة.
٧- يجب على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة قبل البدء في إجراءات إعادة تقييم الأصول.
٨- على المرخص له على نفقته الخاصة أن يعين مراجعا خارجيا معتمدا؛ ليدقق وثائق الفصل المحاسبي ويراجعها ويعتمدها، ويقدم إلى الوزارة التقارير اللازمة بشأن عملية المراجعة والتدقيق، مصحوبة بالتوصيات وإبداء الرأي حول وثائق الفصل المحاسبي.
٩- للوزارة أن تدقق في صحة الفصل المحاسبي وموضوعيته في ضوء المعلومات والمستندات ذات الصلة، وعند وجود أي ملحوظات أو متطلبات يتطلب تعديلها من المرخص له، فتبلغ الوزارة المرخص له بتلك الملحوظات وفق الشكل والصيغة التي تحددها، وعلى المرخص له الالتزام بتلك المتطلبات والتعديلات اللازمة في المدة الزمنية التي تحددها الوزارة.
المادة الرابعة والثلاثون
المقاييس
١- على المرخص له الالتزام بمقاييس الصناعة العالمية في تصميم مرافق الغاز الطبيعي وسوائله، وإنشائها، وتشغيلها، وصيانتها، وفحصها، والصهاريج المستخدمة في عمليات النقل والتوزيع المحلي، والمرافق التي يقوم بتمويلها أو إنشائها أطراف ثالثة فتصبح جزءا أساسيا من مرفقه القائم، على أن تتفق مع المواصفات والمقاييس والمتطلبات التي تقرها الأنظمة ذات العلاقة.
٢- للوزارة إصدار ضوابط واشتراطات فنية وتشغيلية تتضمن المواصفات والمقاييس والممارسات السليمة التي تخص أنشطة مرافق الغاز الطبيعي وسوائله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الخامسة والثلاثون
التقارير
١- على المرخص له تزويد الوزارة -دوريا- بتقارير للمعلومات التي تعدها الوزارة لازمة لتطبيق النظام، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أ- بيان الكميات المشتراة أو المباعة من الغاز الطبيعي وسوائله.
ب- بيان الكميات التي يجري نقلها، أو معالجتها، أو تنقيتها، أو تجزئتها، أو تخزينها، أو تجميعها، أو توزيعها من الغاز الطبيعي وسوائله.
ج- الإفصاح عن العقود التي يبرمها فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
د- الإفصاح عن أي تغييرات في السعة.
ه - إحصائيات الحوادث والأمن.
و- الأداء والانبعاثات.
ز- أي طلبات أخرى ترى الوزارة مناسبة بيانها.
٢- على المرخص له رفع تقارير سنوية للوزارة خلال (٦) أشهر بعد انتهاء كل سنة ميلادية تحتوي على المعلومات الآتية:
أ- بيان بالإجمالي السنوي للتقارير المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، ومفصلة بالشهر.
ب- الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية على أن تكون مدققة ومراجعة من مراجع خارجي معتمد بحسب الأنظمة ذات العلاقة، وسجل محدث لحصر الأصول معتمد من مراجع خارجي.
ج- توقعات العرض والطلب على الغاز الطبيعي وسوائله لمدة (٥) سنوات قادمة.
د- توقعات لحالات التوقف أو الصيانة أو تغير السعة لمدة (٣) سنوات قادمة.
ه- العمر التشغيلي المتوقع لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله، على أن يكون ذلك أثناء مدة التشغيل.
٣- على المرخص له لغرض إعداد التقارير المقرر تقديمها إلى الوزارة، تصنيف الحسابات المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للنظام وفصلها عن الحسابات الأخرى المتعلقة بالأنشطة غير الخاضعة للنظام، والاحتفاظ بدفاتره المحاسبية بصورة تضمن وضوح ذلك.
٤- إذا رأت الوزارة أن لدى المرخص له معلومات تعدها الوزارة لازمة لتطبيق النظام فعليه تقديم هذه المعلومات المطلوبة وفقا للآلية والمدة التي تحددها الوزارة في طلبها.
٥- إذا تعذر على المرخص له تقديم المعلومات في المدة المحددة من الوزارة، أو تعذر عليه تقديمها وفقا للآلية المحددة من الوزارة، فيجب عليه أن يقدم إلى الوزارة مبررات ذلك والمعلومات البديلة المتوافرة خلال (١٠) أيام عمل، وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين:
أ- قبول المعلومات البديلة، وللوزارة إلزام المرخص له بتقديم المعلومات المطلوبة في تاريخ يحدد لاحقا.
ب- رفض مبررات عدم تقديم المعلومات المطلوبة، وإلزام المرخص له بوجوب تقديمها في المدة المحددة أو أي مدة إضافية أخرى تحددها الوزارة، وعند عدم تقديم المعلومات، يعد ذلك إخلالا لأحكام هذه اللائحة.
٦- على المرخص له التأكد من دقة المعلومات وصحتها عند تقديمها إلى الوزارة.
٧- على المرخص له تزويد الوزارة فورا بأي حدث أو تغير جوهري في أعماله.
المادة السادسة والثلاثون
إسناد بعض مهام التفتيش
١- للوزارة القيام بعمليات المراجعة والتفتيش وفحص مواقع المرخص له في أوقات العمل الرسمية للمرخص له؛ للتأكد من التزامه بأحكام النظام، واللائحة، وشروط الترخيص.
٢- على المرخص له تمكين المفتشين من الاطلاع على جميع الوثائق المرتبطة بالنشاط.
٣- على المرخص له تقديم جميع المعلومات التي تطلبها الوزارة؛ لغرض أعمال المراجعة والتفتيش.
٤- للوزير إسناد بعض مهام التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، على أن تراعى في الإسناد الضوابط والمعايير الآتية:
أ- استيفاء المتطلبات النظامية التي تحددها الوزارة.
ب- الإفصاح عن أي تعارض مصالح ولو كانت محتملة.
ج- الالتزام بالسرية والتعهد بعدم إفشاء أي معلومات قد اطلع عليها، حتى بعد انتهاء مهام التفتيش وضبط المخالفات.
د- توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بمهام التفتيش وضبط المخالفات.
ه- الالتزام بالشروط والمواصفات والمقاييس والمعايير والممارسات الفنية وفق الأنظمة ذات العلاقة.
و- الالتزام بآلية التفتيش وضبط المخالفات التي تحددها الوزارة، بما في ذلك وجوب التنسيق السابق مع الوزارة قبل التفتيش.
المادة السابعة والثلاثون
البيئة والصحة والسلامة والاستجابة لحالات الطوارئ
١- على المرخص له الالتزام بالآتي:
أ- متطلبات وتعليمات الأمن والسلامة والصحة والبيئة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، التي تختص -على سبيل المثال لا الحصر- بما يلي:
١- بيئة العمل.
٢- أصول المرافق والمعدات والمواد المستخدمة في عمل جميع الموظفين.
٣- نظم السلامة بالعمل وممارساتها.
٤- تحديد جميع المخاطر المنوطة بممارسة الأنشطة وتقييمها وتوثيقها.
٥- خطط الاستجابة للطوارئ.
٦- إجراءات السلامة والصحة المهنية.
٧- تصميم مرافق الغاز الطبيعي وسوائله، وإنشاؤها وتشغيلها، بطريقة تكفل حماية البيئة والمحافظة على سلامة الموظفين والعموم وصحتهم وسلامة الأصول المادية على مدى العمر التشغيلي لهذه المرافق.
ب- إبلاغ الوزارة بشكل فوري عن أي حوادث أو تسربات وفق الآلية التي تحددها الوزارة، والتحقيق فيها، وإعداد التقارير الخاصة بذلك، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات.
٢- على المرخص له إعداد خطة طوارئ وفقا لتعليمات الجهات ذات العلاقة، ووضع خطة شاملة للاستجابة للحالات الطارئة توضح جميع الإجراءات اللازمة للاستجابة، والمراحل المتبعة للتخفيف من الآثار المترتبة على البيئة والصحة والسلامة والأمن، وخطة التعافي من هذه الآثار، ويجب مراعاة -بحد أدنى- الآتي:
أ- مراجعتها وتحديثها بانتظام.
ب- وضع فرضيات الطوارئ وتنفيذها وممارستها؛ لاختبارها بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة والمرخص لهم الآخرين والأطراف الثالثة.
ج- تأهيل العاملين والموظفين لدى المرخص له وتدريبهم عليها.
د- إجراءات إبلاغ الجهات ذات العلاقة، وأرقام التواصل معهم.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة الثامنة والثلاثون
سريان العمل باللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.