إن وزير الطاقة
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،
وبعد الاطلاع على المادة (الحادية عشرة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٠) وتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـ، التي نصت على أن «يصدر الوزير اللوائح ولائحة التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية»،
ولما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:
أولا
الموافقة على لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
تنشر لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله على موقع الوزارة الإلكتروني.
ثالثا
يبلغ هذا القرار من يلزم، لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقا لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٧) الصادر في ٢٨ من مارس ٢٠٢٥م.