إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٤٤ وتاريخ ٣٠/٦/١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رقم ١٦٦١ وتاريخ ٤/٢/١٤٤٦هـ، في شأن إعادة النظر في الأسلوب المتبع في الجريدة الرسمية لنشر الأنظمة.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧/١/١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٤٤) وتاريخ ١٦/٦/١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٨٠٨) وتاريخ ٢٩/٧/١٤٤٦هـ.
يقرر:
التأكيد على ما قضى به قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧/١/١٤٢٥هـ، مع مراعاة ما يأتي:
١- أن نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية بأي طريقة صدرت بها الجريدة -سواء بالنشر الورقي أو النشر الإلكتروني- يكون منتجا لآثاره النظامية، وذلك من حيث احتساب مدة نفاذ النظام.
٢- الأصل في نشر الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي يستلزم نظاما نشرها في الجريدة الرسمية، هو نشرها في مواعيد إصدارات الجريدة الدورية الثابتة.
٣- أنه في حال الاستعجال في نشر نظام أو لائحة أو مما يستلزم نظاما نشره في الجريدة الرسمية، فيكون ذلك عن طريق نشره في إصدار إلكتروني خاص للجريدة الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:
أ- أن يأخذ الإصدار رقما تسلسليا ضمن تسلسل أعداد إصدار الجريدة الرسمية.
ب- ألا يعاد نشر ما نشر في الإصدار الإلكتروني الخاص في أي عدد يصدر بعده للجريدة الرسمية.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٦) الصادر في ٢١ من مارس ٢٠٢٥م.