صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٥٥ / ٤٦ / ١)
م | وصف المخالفة | تصنيف المخالفة | مدة الإنذار | العقوبة | العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة | |||
للمرة الأولى | للمرة الثانية | للمرة الثالثة | للمرة الرابعة[1] | |||||
١ | ممارسة الشاحنة الأجنبية النقل داخل المملكة العربية السعودية[2] | جسيمة | لا ينطبق | ١٠,٠٠٠ ريال | ٢٠,٠٠٠ ريال | ٤٠,٠٠٠ ريال | ٨٠,٠٠٠ ريال | ١٦٠,٠٠٠ ريال |
مع حجز المركبة لمدة (١٥) خمسة عشر يوماً | مع حجز المركبة لمدة (٣٠) ثلاثين يوماً | مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً | مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً | مع حجز المركبة لمدة (٦٠) ستين يوماً |
[1] تستمر مضاعفة الغرامة المالية لما يلي المرة الرابعة.
[2] للجنة المُشكّلة بموجب نظام النقل البري على الطرق الطلب من المحكمة المختصة، الحكم بمصادرة الشاحنة عند المخالفة للمرة (الخامسة) وما يليها وفقاً للفقرة (٧) من المادة (٢٥) من النظام.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.