التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) بشأن ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية

634 ٦٣٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٩٨٢١ وتاريخ ٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم ٢٢٣٣٨١٨ وتاريخ ٢٢ / ‏٣‏ / ١٤٤١هـ، في شأن طلب الموافقة على السماح بممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية دون اشتراط أن يكون المالك سعوديا.

وبعد الاطلاع على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣١) وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥١) وتاريخ ٢٦ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ، والمذكرات رقم (٦٨٧) وتاريخ ٣٠ / ‏٤‏ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٦٦٢) وتاريخ ١٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٦٤٢) وتاريخ ٢٢ / ‏٧‏ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٠٩٠) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٥٨) وتاريخ ١٣ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٦١) وتاريخ ١٣ / ‏١٠‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٩٤٨) وتاريخ ١٥ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-٦ / ‏٤٤‏ / ت) وتاريخ ١٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٤٩ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ٣٠ / ‏٣‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١٧ / ١١) وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٤٨) وتاريخ ١١ / ‏٧‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية –المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣١) وتاريخ ١ / ‏٦‏ / ١٤٢٥هـ- دون اشتراط أن يكون المالك سعوديا، وذلك إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٥) الصادر في ١٤ من مارس ٢٠٢٥م.