التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٢) تعديل تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقنية والمهني

632 ٦٣٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٣٠ وتاريخ ١٩ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية الديوان الملكي رقم ٥٧٢٢٢ وتاريخ ٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ / ‏٨‏ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٧٨٦) وتاريخ ١٢ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٨٩٨) وتاريخ ٢١ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٩٨ / ‏٤٦‏ / م) وتاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٦٢٤) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

يقرر:

تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ / ‏٨‏ / ١٤٢٨هـ، ليكون بالنص الآتي:

يكون للمؤسسة محافظ يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٤) الصادر في ٧ من مارس ٢٠٢٥م.