إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٣٠ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية الديوان الملكي رقم ٥٧٢٢٢ وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن تعديل تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٧٨٦) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٨٩٨) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٩٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٦٢٤) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
يقرر:
تعديل صدر المادة (السابعة) من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٢٨هـ، ليكون بالنص الآتي:
يكون للمؤسسة محافظ يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٦ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٤) الصادر في ٧ من مارس ٢٠٢٥م.