التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد المستفيد الحقيقي

English صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٣٥) المادة الأولى التعريفات ١‏- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ. ٢‏- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه القواعد‏- المعاني الموضحة […]

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢٣٥)


المادة الأولى
التعريفات

١‏- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ.

٢‏- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه القواعد‏- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي.

سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات إلكترونية تقيد فيها بيانات الشركة والمستفيد الحقيقي.

المادة الثانية
الأهداف

تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

١‏- رفع مستوى شفافية الشركات توافقا مع المتطلبات الدولية.

٢‏- تكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي.

المادة الثالثة
نطاق السريان

تسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام النظام ما عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

المادة الرابعة
معايير وصف المستفيد الحقيقي

‏١ – يعد كل شخص طبيعي مستفيدا حقيقيا من الشركة إذا تحقق أي من الآتي:

أ‏- أن يملك (خمسة وعشرين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب‏- أن يسيطر على (خمسة وعشرين في المائة) من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.

ج‏- أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.

د‏- أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.

ه‏- أن يكون ممثلا نظاميا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه الفقرة.

٢‏- إذا لم يتحقق أي من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، يعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها‏ -بحسب الأحوال‏- المستفيد الحقيقي.

المادة الخامسة
التزامات الشركة

١‏- يجب على المؤسسين عند طلب تأسيس الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.

٢‏- يجب على الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي ‏-المشار إليه في البند (د) من الفقرة (٤) من هذه المادة‏- وذلك في السنة الأولى من نفاذ القواعد.

٣‏- إذا كانت الشركة معفاة من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي بناء على المادة (السادسة) من القواعد، فيجب على المؤسسين أو الشركة ‏-بحسب الأحوال‏- تقديم ما يثبت ذلك إلى الوزارة.

٤‏- تلتزم الشركة بالآتي:

أ‏- اتخاذ الإجراءات والتدابير المعقولة لتحديد المستفيد الحقيقي من الشركة والحصول على بياناته والوثائق المؤيدة لها، وأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها أو على معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي.

ب‏- إعداد سجل خاص لقيد بيانات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من القواعد، والوثائق المؤيدة للبيانات المفصح عنها، وكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، على أن يحفظ في المملكة.

ج‏- التقدم إلى الوزارة بطلب تحديث البيانات المفصح عنها، متضمنا الأسباب، وذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ إجراء أي تغيير أو تعديل عليها.

د‏- التقدم إلى الوزارة سنويا بتأكيد البيانات المفصح عنها، ويكون تاريخ استحقاق تقديم التأكيد في تمام مضي كل سنة من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري، ويجوز تقديم هذا التأكيد قبل (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتقديمه.

المادة السادسة
الإعفاء من متطلب الإفصاح

١‏- يعفى من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الشركات الآتية:

أ‏- الشركة التي تؤول ملكية رأس مالها بالكامل إلى الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب‏- الشركة الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٠) وتاريخ ٢٨ / ‏٥‏ / ١٤٣٩هـ.

٢‏- يجوز بقرار من الوزير الإعفاء من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.

المادة السابعة
الإجراءات والتدابير

١‏- للوزارة أن تطلب من الشركة أو مؤسسيها ‏-حسب الأحوال‏- الإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالمستفيد الحقيقي، ولها الاطلاع على الوثائق المؤيدة للبيانات المفصح عنها، وعلى الشركة أو مؤسسيها تزويد الوزارة بذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخه.

٢‏- تبلغ الوزارة ‏-إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني‏- كل من أفصح عن بياناته في سجل المستفيد الحقيقي بذلك، وبكل تحديث يطرأ عليه، على أن يشمل التبليغ اسم الشركة ورقم سجلها التجاري، ومعيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخه.

٣‏- تعد الوزارة دليلا إرشاديا في شأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الشركات لتحديد المستفيد الحقيقي والحصول على بياناته والإفصاح عنها للوزارة.

المادة الثامنة
سجل المستفيد الحقيقي

١‏- تنشئ الوزارة سجل المستفيد الحقيقي، ويتضمن بيانات الشركة المقيدة لدى السجل التجاري وبيانات المستفيد الحقيقي وأسباب تحديثها وتاريخ ذلك.

٢‏- يجب أن تشتمل بيانات المستفيد الحقيقي على الأقل على الآتي:

أ‏- الاسم، وبيانات الهوية الوطنية أو هوية مقيم أو جواز السفر لغير السعودي.

ب‏- العنوان الوطني، أو عنوان محل الإقامة.

ج‏- رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني إن وجد.

د‏- معيار تحقق وصف المستفيد الحقيقي وتاريخ ذلك، وفقا للمادة (الرابعة) من القواعد.

المادة التاسعة
حفظ بيانات المستفيد الحقيقي

تحفظ الوزارة بيانات سجل المستفيد الحقيقي لمدة (خمس) سنوات من تاريخ حدوث أي مما يأتي:

أ‏- زوال صفة المستفيد الحقيقي.

ب‏- شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.

المادة العاشرة
سرية سجل المستفيد الحقيقي

تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، ولها إتاحة الاطلاع عليه للجهات الرقابية والسلطات المختصة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة
عقوبات المخالفات

تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، وما ورد في المادة (الرابعة والستين بعد المائتين) من النظام على الشركة التي لم تلتزم بأي مما يأتي:

أ‏- الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.

ب‏- تحديث البيانات المفصح عنها خلال المدة المقررة.

ج‏- تقديم التأكيد السنوي خلال المدة المقررة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.