بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الاصدر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الاصدر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ
٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الاصدر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ
٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢٨ / ١٢) بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٤) بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٠٩هـ، لتكون بالنص الآتي:
١- ينشأ مجلس يسمى (مجلس النيابة العامة) ويكون مما يأتي:
أ- النائب العام رئيسا
ب- وكيل النيابة العامة عضوا ونائبا للرئيس
ج- سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) أعضاء
د- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين
ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي.
ثانيا
تعديل المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الاصدر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:
ينشأ في الديوان مجلس يسمى «مجلس القاضي الإداري»، ويتكون من:
١- رئيس ديوان المظالم رئيسا
٢- رئيس المحكمة الإدارية العليا عضوا
٣- أقدم نواب رئيس الديوان عضوا
٤- أربعة قضاة يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف أعضاء
٥- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين
وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي.
ثالثا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٧ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٧٢) الصادر في ٢١ من فبراير ٢٠٢٥م.